المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على الْكِفَايَة وَلم يقم بِهِ يسْقط الْفَرْض فَيجوز السّفر لطلب - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: على الْكِفَايَة وَلم يقم بِهِ يسْقط الْفَرْض فَيجوز السّفر لطلب

على الْكِفَايَة وَلم يقم بِهِ يسْقط الْفَرْض فَيجوز السّفر لطلب ذَلِك بِدُونِ رضَا الْوَالِدين فَلَا طَاعَة لَهما فِي ترك فَرِيضَة

‌فصل

وَمن قَالَ إِن الله تَعَالَى لم يكلم مُوسَى تكلما فَإِنَّهُ يعرف نَص الْقُرْآن فَإِن أنكرهُ بعد ذَلِك استتيب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل فالكفر لَا يكون إِلَّا بعد الْبَيَان وَأما الْأَئِمَّة الَّذين أفتوا بقتل الْجَهْمِية الَّذين أفتوا بقتل الْجَهْمِية الَّذين يُنكرُونَ رُؤْيَة الله سبحانه وتعالى فِي الْآخِرَة وتكليمه مُوسَى وَيَقُولُونَ الْقُرْآن مَخْلُوق وَنَحْو ذَلِك فَقيل إِنَّهُم أمروا بِقَتْلِهِم لأجل كفرهم وَقيل إِذا دعوا النَّاس إِلَى بدعتهم أَضَلُّوا النَّاس فَقتلُوا لأجل منع الْفساد فِي الأَرْض وحفظا لدين النَّاس أَن يضلوهم

وَبِالْجُمْلَةِ فقد اتّفق سلف الْأمة وأئمتها على أَن الْجَهْمِية من شَرّ طوائف المبتدعين حَتَّى أخرجوهم عَن الثِّنْتَيْنِ وَالسبْعين فرقة

وَمن الْجَهْمِية المتفلسفة والمعتزلة الَّذين يَقُولُونَ كَلَام الله مَخْلُوق وَأَنه لَا يرى فِي الْآخِرَة وَأَنه لَيْسَ مباينا لخلقه وأمثال هَذِه المقالات المستلزمة تَعْطِيل الْخَالِق

وَلَيْسَ كل من خَالف مَا علم بطرِيق الْعقل كَانَ كَافِرًا وَلَو قدر أَنه جحد بعض صرائح الْعقل لم يحكم بِكُفْرِهِ حَتَّى يكون كفرا فِي الشَّرِيعَة بِخِلَاف من خَالف مَا علم أَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِهِ فَإِنَّهُ كَافِر بِلَا نزاع وَذَلِكَ أَنه لَيْسَ فِي الْكتاب وَالسّنة وَلَا فِي قَول أحد من الْأمة الْإِخْبَار عَن الله بِأَنَّهُ متحيز أَو لَيْسَ بمتحيز وَلَا فِي الْكتاب وَالسّنة أَن من قَالَ هَذَا أَو هَذَا يكفر وَهَذَا اللَّفْظ مُبْتَدع وَالْكفْر لَا يتَعَلَّق بِمُجَرَّد أَسمَاء مبتدعة لَا أصل لَهَا بل يستفسر هَذَا الْقَائِل فَإِن قَالَ أَعنِي أَنه متحيز أَي دَاخل فِي الْمَخْلُوقَات قد حازته فَهَذَا بَاطِل وَإِن قَالَ أَعنِي أَنه منحاز عَن الْمَخْلُوقَات مباين لَهَا فَهَذَا حق وَكَذَلِكَ قَوْله وَلَيْسَ بمتحيز إِن أَرَادَ أَن الْمَخْلُوق لَا يجوز الْخَالِق فقد أصَاب وَإِن قَالَ الْخَالِق لَا يباين الْمَخْلُوق فقد أَخطَأ

ص: 590