الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي حَدِيث عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن عبد الله بن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة رضي الله عنها قَالَت سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَقَالَ زلقوها وَمَا حولهَا وكلوه
وَذكر البُخَارِيّ عَن ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ الَّذِي هُوَ أعلم النَّاس بِالسنةِ فِي زَمَانه أَنه أفتى فِي الزَّيْت وَالسمن الجامد وَغَيره إِذا مَاتَت فِيهِ الْفَأْرَة أَنَّهَا تطرح وَمَا قرب مِنْهَا وَاسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما وَذكر الحَدِيث وَلم يقل فِيهِ إِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه وَلَا ذكر الْفرق
فَذكر البُخَارِيّ ذَلِك ليبين أَن من ذكر عَن الزُّهْرِيّ التَّفْصِيل فقد غلط عَلَيْهِ لجوابه بِالْعُمُومِ مستدلا بِهَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه إِذْ إِطْلَاق الْجَواب من النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال فبذلك أجب الزُّهْرِيّ فَإِن مذْهبه فِي الماد أَنه لَا ينجس رلا بالتغير وَقد سوي البُخَارِيّ فِي أول الصَّحِيح بَين المَاء والمائع وَقد ذكرنَا أَدِلَّة هَذِه الْمَسْأَلَة مستوفاة
وَفِي تنجيس ذَلِك من فَسَاد الْأَطْعِمَة الْعَظِيمَة وَإِتْلَاف الْأَمْوَال الْعَظِيمَة مَالا تَأتي الشَّرِيعَة بِمثلِهِ وَالله تَعَالَى إِنَّمَا حرم علينا الْخَبَائِث تنزيهالنا عَن المضار وَأحل لنا الطَّيِّبَات كلهَا وَالله أعلم
وفأرة الْمسك طَاهِرَة عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء وَلَيْسَ ذَلِك فِيمَا يبان من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة بل هُوَ بِمَنْزِلَة الْبيض وَالْولد وَاللَّبن وَالصُّوف وَالله أعلم
فصل
الْأَظْهر طَهَارَة النَّجَاسَة بالاستحالة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَأحد الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَمَالك
وَالصَّحِيح أَن النَّجَاسَة تزَال بِغَيْر الماد لَكِن لَا يجوز اسْتِعْمَال الْأَطْعِمَة والأشربة فِي إِزَالَتهَا بِغَيْر حَاجَة لما فِي ذَلِك من فَسَاد الْأَمْوَال كَمَا لَا يجوز الاستجاء بهَا
وَالْفرق بَين طَهَارَة الْحَدث والخبث أَن طَهَارَة الْحَدث من بَاب الْأَفْعَال المزمور بهَا فَلَا تسْقط بِالنِّسْيَانِ وَالْجهل وَيشْتَرط فِيهَا النِّيَّة وطهارة الْخبث من بَاب التروك اجْتِنَاب الْخبث فَلَا يشْتَرط فِيهَا فعل العَبْد وَلَا قَصده
وَإِذا صلى بِالنَّجَاسَةِ جَاهِلا أَو نَاسِيا فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فِي زصح قولي الْعلمَاء وَذَلِكَ لِأَن مَا كَانَ مَقْصُوده اجْتِنَاب الْمَحْظُور إِذا فعله العَبْد نَاسِيا أَو مخطئا فَلَا إِثْم عَلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى {وَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح فِيمَا أخطأتم} وَقَوله {رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا}
وَلِهَذَا كَانَ أقوى الْأَقْوَال أَن مَا فعله العَبْد نَاسِيا أَو مخطئا من مَحْظُورَات الصَّلَاة أَو الْحَج أَو الصّيام لَا يبطل الْعِبَادَة لَكِن إِذا أَتَى بهَا بِفِعْلِهِ وَنِيَّته أثيب على ذَلِك
وَيجب على الْمُضْطَر الْأكل وَالشرب بِقدر مَا يسد رمقه
وَفِي نَجَاسَة شعر الْكَلْب قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ فَلَو تمعط فِي بذر فَهَل يجب نزحه يجب نزحه عِنْد من يُنجسهُ وَهُوَ قَول فقهاد الْكُوفَة كزبي حنيفَة
وَقيل لَا ينجس رلا بالتغير وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور فَيجوز اسْتِعْمَال الماد وَإِن خرج فِيهِ شعر عِنْد من يطهره
وَعند المنجس يَقُول رذا خرج فِي الدَّلْو وَهُوَ قَلِيل نجس وَهُوَ الْمَشْهُور عَن أَحْمد
وَالْأَظْهَر أَن شعر الْكَلْب طَاهِر لِأَنَّهُ لم يثبت فِيهِ دَلِيل شَرْعِي