الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْبيُوع
من اشْترى عشرَة أَزوَاج بِثمن وَاحِد فقسم الثّمن على قدر كل وَاحِد مِنْهَا بِالْعَدْلِ وَأخْبرهُ بِصُورَة الْحَال فقد صدق
وَمَتى ظهر الْمَبِيع مُسْتَحقّا فللمشترى أَن يرجع بِالثّمن عَليّ من قَبضه مِنْهُ أَو يُبدلهُ فَإِن كَانَ الْقَابِض غَائِبا إِذا قَامَت الْحجَّة وَسلم إِلَى الْمَحْكُوم لَهُ حَقه من مَال الغاذب مَعَ بَقَائِهِ على حجَّته
وَمن اشْترى جَارِيَة فأبقت وَكَانَت مَعْرُوفَة بالإباق قبل ذَلِك وكتم البَائِع فَلِلْمُشْتَرِي أَن يُطَالب البَائِع بِالثّمن إِذا أبقت عِنْد المُشْتَرِي فِي أصح قولي الْعلمَاء كَمَا هُوَ مَذْهَب مَالك وَالْمَنْصُوص عَن أَحْمد وَفِي الْأُخْرَى يُطَالب بِالْأَرْشِ
وَإِن حدث الْعَيْب فَلَا ردله إِلَّا عِنْد مَالك فانه قَالَ لَهُ الرَّد إِلَى تَمام ثَلَاثَة أَيَّام والبخس فِي الميكال وَالْمِيزَان من الْأَعْمَال الَّتِي أهلك الله بهَا قوم شُعَيْب والإصرار عَلَيْهِ من أعظم الكباذر وَيُؤْخَذ مِنْهُ مَا بخسه على طول الزَّمَان وَيصرف فِي مصَالح الْمُسلمين إِذا لم يُمكن إِعَادَته إِلَى أَصْحَابه وَالَّذِي بخس لغيره هُوَ من أخسر النَّاس صَفْقَة إِذْ بَاعَ آخرته بدنيا غَيره
ولايحل أَن يَجْعَل بَين النَّاس وزانا يبخس أَو يحابي كَمَا لَا يحل أَن يكون بَينهم مقوم يحابي بِحَيْثُ يَكِيل أَو يزن أَو يقوم لمن يرجوه أَو يخَاف شَره أَو يكون لَهُ جاه وَنَحْوه بِخِلَاف مَا يَكِيل أَو يزن أَو يقوم لغيره أَو يظلم من يبغضه وَيزِيد من يُحِبهُ
وَمن أعْتقهُ سَيّده وَهُوَ بطال وَله عائلة هَل يجوز بَيْعه
أما البيع الشَّرْعِيّ فَلَا وَلَكِن إِذا انْضَمَّ إِلَيّ بعض الْمُلُوك أَو الْأُمَرَاء باسم مَمْلُوك فَيَجْعَلهُ من مماليكه الَّذين يعتقهم لَا يَتَمَلَّكهُ بِملك الأرقاء فَهَذَا يشبه
ملك السَّيِّد الأول فَإِن هَذَا الدي يَفْعَله هَؤُلَاءِ إِنَّمَا هُوَ بيع عادي وَإِطْلَاق عادي وَأكْثر المماليك ملك بَيت المَال وولاؤهم للْمُسلمين
وَلَا بَأْس أَن ينضاف الْإِنْسَان إِلَيّ من يُعْطِيهِ حَقه وَعَلِيهِ طَاعَة من ولاه الله أمره وَلَا يطيعوا أحدا فِي مَعْصِيّة الله
وَلَا يحل لأحد أَن يضمن من وُلَاة الْأُمُور أَن لَا يَبِيع الصِّنْف الْفُلَانِيّ إِلَّا هُوَ
وَإِن كَانَ يَشْتَرِي بِمَال حَلَال جَازَ الشِّرَاء وَإِن اشْترى بِمَال من يَظْلمه فَهُوَ كالمغضوب وَحكمه ظَاهر
وَإِن كَانَ أصل مَاله حَلَالا وَلَكِن ربح فِيهِ بِهَذِهِ الْمَعيشَة حَتَّى زَاد فقد صَار فِيهِ شُبْهَة إِن كَانَ الغلب حَلَالا جَازَ الشِّرَاء وَتَركه ورع
وَإِن كَانَ الْغَالِب حَرَامًا فَهَل الشِّرَاء مِنْهُ حَلَال على وَجْهَيْن
والنبات الَّذِي ينْبت بِغَيْر فعل الْآدَمِيّ كالكلأ ينبته الله فِي ملك الْإِنْسَان وَنَحْوه لَا يجوز بَيْعه فِي أحد قولي الْعلمَاء لَكِن إِن قصد صَاحب الأَرْض تَركهَا بِغَيْر زرع لينبت فِيهَا الْكلأ فَبيع هَذَا أسهل لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة استنباته
وَإِذا دخل الْمُسلم إِلَى بِلَاد الْحَرْب بِغَيْر أَمَان فَاشْترى مِنْهُم أَوْلَادهم وَخرج إِلَى دَار الْإِسْلَام كَانُوا ملكا لَهُ بِاتِّفَاق وَله مَعَهم وَكَذَلِكَ إِن بَاعَ الْحَرْبِيّ نَفسه للْمُسلمين وَخَرجُوا بِهِ بل لَو أعْطى الحربيون أَوْلَادهم للْمُسلمين بِغَيْر ثمن وَخَرجُوا بهم ملكوهم وَكَذَا لَو سرقهم الْمُسلم
أما لَو دخل بِأَمَان فَفِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا لَهُ شِرَاء أَوْلَادهم وَالْآخر لَا يجوز
وَكَذَلِكَ لَو هادن الْمُسلمُونَ أهل بَلْدَة فسباهم ثمَّ اعهم للْمُسلمين
وَلَو قهر أهل الْحَرْب بَعضهم بَعْضًا أَو اشْترى بَعضهم بَعْضًا أَو سرقهم فوهبهم أَو باعهم للْمُسلمين ملكوهم