المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَقد خاطبني بَعضهم فَقَالَ ملكنا ملك بن مَالك بن ملك - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: وَقد خاطبني بَعضهم فَقَالَ ملكنا ملك بن مَالك بن ملك

وَقد خاطبني بَعضهم فَقَالَ ملكنا ملك بن مَالك بن ملك إِلَى سَبْعَة أجداد وملككم ابْن مولى فَقلت اباه ذَلِك الْملك كلهم كفار وَلَا فَخر بالكافر بل الْمَمْلُوك الْمُسلم خير من الْملك الْكَافِر قَالَ الله تَعَالَى {ولعَبْد مُؤمن خير من مُشْرك} فَهَذِهِ وأمثالها حججهم

وَبِالْجُمْلَةِ فقد اتّفق الْمُسلمُونَ على أَن من ترك شَرِيعَة من شرائع الْإِسْلَام وَجب قِتَاله فَكيف بِمن ترك جَمِيع شرائعه أَو أَكْثَرهَا فَمَا الظَّن بِمن يحاربها

‌فصل

يجب جِهَاد الْكفَّار واستنفاذا مَا بِأَيْدِيهِم من بِلَاد الْمُسلمين وأسراهم وَيجب على الْمُسلمين أَن يَكُونُوا يدا وَاحِدَة على الْكفَّار وَأَن يجتمعوا ويقاتلوا على طَاعَة الله وَرَسُوله وَالْجهَاد فِي سَبيله وَيَدْعُو الْمُسلمين إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ سلفهم الصَّالح من الصدْق وَحسن الْأَخْلَاق فَإِن هَذَا من أعظم أصُول الْإِسْلَام وقواعد الْإِيمَان الَّتِي بعث الله بهَا رسله وَأنزل بهَا كتبه أَمر عباده عُمُوما بالاجتماع ونهاهم عَن التَّفَرُّق وَالِاخْتِلَاف كَمَا قَالَ تَعَالَى {أَن أقِيمُوا الدّين وَلَا تتفرقوا فِيهِ} وَقَالَ تَعَالَى {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين تفَرقُوا وَاخْتلفُوا من بعد مَا جَاءَهُم الْبَينَات} وَأخْبر سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ أرسل جَمِيع الْمُرْسلين بدين الْإِسْلَام كَمَا قَالَ تَعَالَى {مِلَّة أبيكم إِبْرَاهِيم هُوَ سَمَّاكُم الْمُسلمين من قبل}

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء إخْوَة لعَلَّات ديننَا وَاحِد وَأَنا أولى بِابْن مَرْيَم لِأَنَّهُ لَيْسَ بيني وَبَينه نَبِي فَتبين أَن دين الْأَنْبِيَاء وَاحِد وَأَنَّهُمْ إخْوَة لعَلَّات وهم الَّذين أبوهم وَاحِد وأمهاتهم شَتَّى فَإِن كَانَ بِالْعَكْسِ قيل أَوْلَاد أخياف وَإِن اشْتَركُوا فِي الْأَمريْنِ قيل أَوْلَاد أَعْيَان

وَهَذَا لِأَن الدّين هُوَ الأَصْل فَشبه بِالْأَبِ والشرعة والمنهاج تبع فَشبه بِالْأُمِّ فَقَالَ تَعَالَى {لكل جعلنَا مِنْكُم شرعة ومنهاجا} والشرعة والمنهاج

ص: 509

السَّبِيل وَقَالَ {وَلكُل وجهة هُوَ موليها} وَالْقُرْآن لَهُ شَرِيعَة والتوراة لَهَا شَرِيعَة قبل النّسخ وَاتِّبَاع كل شَرِيعَة قبل النّسخ والتبديل هُوَ الْوَاجِب وَهُوَ من تَمام الدّين الَّذِي هُوَ الْإِسْلَام فَلَمَّا بدلت الْيَهُود التَّوْرَاة وَنسخت لم يبقوا مُسلمين حَيْثُ كفرُوا بِبَعْض الْكتاب وآمنوا بِبَعْض

وَهَؤُلَاء الرافضة الجبلية الخارجون عَن جمَاعَة الْمُسلمين وَطَاعَة وُلَاة الْأُمُور الَّذين قد اعتدوا على الْمُسلمين وَكَفرُوا سَائِر الْمُسلمين وفضلوا عَلَيْهِم الْيَهُود وَالنَّصَارَى واعتقدوا حل دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ وكذبوا بِأَحَادِيث الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَكَفرُوا السَّابِقين الْأَوَّلين وَالْأَنْصَار وفارقوا السّنة يجب قِتَالهمْ بِالْإِجْمَاع وَيجوز أَخذ أَمْوَالهم الَّتِي بِالْجَبَلِ غنيمَة لأَنهم قد أخذُوا من أَمْوَال الْمُسلمين أَضْعَاف ذَلِك {وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا}

وَأما سبي حريمهم فَفِيهِ نزاع كَمَا تنازعوا فِي تكفيرهم مِنْهُم من يلحقهم بمانعي الزَّكَاة الَّذين سبا أَبُو بكر رضي الله عنه حريمهم ومنعهم من يلحهم بالخوارج الَّذين لم تسب حريمهم

وَيجب أَن يُحَال بَين الرافضي وَبَين أَوْلَاده فِي حَال حياتهم لِأَنَّهُ لَا بُد أَن يفْسد دينهم

وَإِذا قدر على كَافِر حَرْبِيّ فَنَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَجب الْكَفّ عَنهُ بِخِلَاف الخارجين عَن الشَّرِيعَة كالمرتدين الَّذين قَاتلهم أَبُو بكر رضي الله عنه أَو الْخَوَارِج الَّذين قَاتلهم عَليّ كالخرمية والتتار وأمثال هَذِه الطوائف مِمَّن نطق بِالشَّهَادَتَيْنِ وَلَا يلتز شرائع الْإِسْلَام

وَإِمَّا الْحَرْبِيّ فَإِذا نطق بهَا كف عَنهُ ثمَّ إِن لم يصل فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب فَإِن صلى وَإِلَّا قَتله الإِمَام وَلَيْسَ لأحد من الرّعية قَتله إِنَّمَا يقْتله ولي الْأَمر عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَعند أبي حنيفَة يُعَاقِبهُ بِدُونِ الْقَتْل

وَأما إِذا كَانَ فِي طَائِفَة ممتنعين عَن الصَّلَاة وَنَحْوهَا فَهَؤُلَاءِ يُقَاتلُون كقتال

ص: 510

الْمُرْتَدين والخوارج وَمن قدر عَلَيْهِ قَتله فَيجب الْفرق بَين الْمَقْدُور عَلَيْهِ وَبَين قتال الطَّائِفَة الممتنعة الَّتِي تحْتَاج إِلَى قتال

وَالرّق الشَّرْعِيّ سَببه الْكفْر لما لم يسلم ويعبد الله أَبَاحَ الله للْمُسلمِ أَن يسعبده

وَأما الْكَنِيسَة المحدثة فِي دَار الْإِسْلَام فَلَيْسَ لَهُم إِعَادَتهَا إِذا انْهَدَمت بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَأما الْكَنِيسَة العتيقة إِذا كَانَت بِأَرْض العنوة فَلَيْسَ لَهُم إِعَادَتهَا أَيْضا بل فِي وجوب هدمها قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ لِأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ

أما إِذا كَانَت بِأَرْض الصُّلْح الَّتِي للْمُسلمين فَهَذِهِ هَل يجوز إِعَادَتهَا فِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَغَيرهم

وَأما إِذا كَانَت الْكَنِيسَة فِي مَكَان قد صَار فِيهِ مَسْجِد للْمُسلمين يصلى فِيهِ وَهِي أَرض عنْوَة كأرض مصر فَهَذِهِ يجب هدمها لما روى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ لَا تَجْتَمِع قبلتان بِأَرْض وَلَا جِزْيَة على مُسلم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِهَذَا أقرهم الْمُسلمُونَ فِي أول الْفَتْح على مَا بِأَيْدِيهِم من الْكَنَائِس الَّتِي فتحت عنْوَة كأرض مصر وَالشَّام وَغَيرهمَا فَلَمَّا كثر الْمُسلمُونَ وبنيت الْمَسَاجِد فِي تِلْكَ الأَرْض أَخذ الْمُسلمُونَ تِلْكَ الْكَنَائِس فأقطعوها وبنوها مَسَاجِد أَو غير ذَلِك لِأَن الْكَنَائِس العنوة ملك الْمُسلمين فأقروا مَا لم يكن فِيهِ ضَرَر على الْمُسلمين كإقرارهم على خَيْبَر ثمَّ أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم فأجلاهم عمر رضي الله عنه لما كثر الْمُسلمُونَ واستغنوا عَنْهُم وَصَارَ عَلَيْهِم مِنْهُم ضَرَر وَقَالَ عمر وَغَيره من السّلف لَا يجْتَمع بَيت رَحْمَة وَبَيت عَذَاب أَي الْمَسَاجِد بيُوت الرَّحْمَة والكنيسة بَيت الْعَذَاب وَقد هدم الْمُسلمُونَ بِأَرْض الشَّام وَالْعراق وَغَيرهَا من الْكَنَائِس مَالا يُعلمهُ إِلَّا الله لما فتح عنْوَة ومصر مَوْضِعه أَو بنى عِنْده مَسْجِدا وَأكْثر هَذِه الْكَنَائِس الْيَوْم مستحدثة

وَلَا يجوز تَجْدِيد الْكَنِيسَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين على ولي الْأَمر أَن يهدم مَا عمروه من ذَلِك وَإِذا كَانَت قديمَة ثمَّ تضرر الْمُسلمُونَ بِتِلْكَ الْكَنِيسَة وَجب هدمها فِي أصح قولي الْعلمَاء وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد

ص: 511