المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاج الْمُسْتَأْجر قبل انْقِضَاء مدَّته لأجل زِيَادَة أَو - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: وَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاج الْمُسْتَأْجر قبل انْقِضَاء مدَّته لأجل زِيَادَة أَو

وَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاج الْمُسْتَأْجر قبل انْقِضَاء مدَّته لأجل زِيَادَة أَو غَيرهَا

وَمَا فعله بعض متأخرى الْفُقَهَاء من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَأحمد من التَّفْرِيق بَين أَن يُزَاد قدر الثُّلُث أَو أقل فَهُوَ قَول مُبْتَدع لَا أصل لَهُ عِنْد أحد من الْأَئِمَّة لَا بِسَبَب تفَاوت وَقت وَلَا غَيره وَالله أعلم

ورذا كَانَ الْوَقْف عَليّ وجهة عَامَّة جَازَت إِجَارَته بِحَسب الْمصلحَة وَلَا يتَقَدَّر بِعَدَد عِنْد أَكثر الْعلمَاء

وَإِذا وَقع النزاع بَين الْمَالِك وَالْمُسْتَأْجر فَقَالَ الْمُسْتَأْجر أعرتني وَقَالَ الْمَالِك بل أجرتك فَالْقَوْل قَول الْمَالِك وَفِي الدَّابَّة رِوَايَتَانِ قيل قَول الْمَالِك وَقيل قَول الرَّاكِب وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

ورذا قُلْنَا فِي الأَرْض مثلا القَوْل قَول الْمَالِك فَهَل يُطَالب بِالْأُجْرَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا أَو بِأُجْرَة الْمثل أَو بِالْأَقَلِّ مِنْهَا عَليّ ثَلَاثَة أَقْوَال فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَقَالَ مَالك القَوْل قَول الْمَالِك

وَمِنْهُم من قَالَ إِلَّا أَن يكون مثله لَا يكرى الدَّوَابّ

وَللشَّافِعِيّ فيهمَا قَولَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج فَإِنَّهُ نَص فِي الأَرْض أَن القَوْل قَول الْمَالِك وَفِي الدَّابَّة القَوْل قَول الرَّاكِب وَبَعض أَصْحَابه قررالنصين وَفرق بِأَن الدَّابَّة يسمح بعاريتها بِخِلَاف الأَرْض

‌فصل

فِي فلاح حرث أَرضًا ثمَّ زَرعهَا غَيره إِذا كَانَت الأَرْض مقاسمة لرب الأَرْض سهم وللفلاح سهم فَإِنَّهُ يقسم نصيب الْفَلاح من الْحَرْث وَالزَّرْع على مِقْدَار مَا يذلاه من نفع وَمَال

وَإِذا أجره الْوَصِيّ مُدَّة ثَلَاثِينَ سنة بِغَيْر قيمَة الْمثل ثمَّ توفى الْوَصِيّ وَبَلغت

ص: 377

الْمُوصى عَلَيْهَا رشدها فلهَا أَن تفسخ الْإِجَارَة بِلَا نزاع وَإِنَّمَا النزاع هَل تقع الْإِجَارَة بَاطِلَة من أَصْلهَا ومضمونة عَليّ الْمُؤَجّر

أجَاب بذلك فِي رجل تصدق على بنته لصلبه وَأسْندَ وَصيته لرجل فأجر مُدَّة ثَلَاثِينَ سنة فَأجَاب بذلك

ورذا أقْرضهُ عشرَة عَليّ أَن يكترى مِنْهُ حانوته بِأَكْثَرَ من أُجْرَة الْمثل لم يجز هَذَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين بل لَو قرن بَينهمَا كَانَ بَاطِلا مَنْهِيّا عَنهُ عِنْد أَكثر الْعلمَاء والإقطاع نَوْعَانِ نوع إقطاع تمْلِيك كَمَا يقطع ولي الْأَمر الْموَات لمن يحييه بتملكه وإقطاع استغلال وَهُوَ إقطاع مَنْفَعَة الأروض لمن شَاءَ وَأَن يستغلها أَو يؤجرها أَو يزارع عَلَيْهَا

والإقطاع الْيَوْم من هَذَا الْبَاب فَإِن المقطعين لم يقطعوا لمُجَرّد أخراج وَاجِب عَليّ شئ من الأَرْض بيدهم كالخراج الشَّرْعِيّ الَّذِي ضربه عمر رضي الله عنه على بِلَاد العنوة وكالإجارة الَّتِي تكون فِي ذمَّة من يسْتَأْجر عقارا لبيت المَال فَمن أقطع ذَلِك فقد أقطع خراجا

وَإِذا عرف ذَلِك فَإِذا انْفَسَخ الإقطاع أثْنَاء السّنة إِمَّا لمَوْت المقطع وَإِمَّا لغير ذَلِك كَانَت الْمَنْفَعَة الْحَادِثَة للمقطع الثَّانِي دون الأول بِحَيْثُ لَو كَانَ الأول قد أجر الأَرْض ثمَّ انْفَسَخ إقطاعه انْفَسَخت تِلْكَ الْإِجَارَة كَمَا تَنْفَسِخ إِجَارَة الْبَطن الأول إِذا انْتقل الْوَقْف إِلَى الْبَطن الثَّانِي فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فَإِذا انْفَسَخ فِي نصف الْمدَّة كَانَ لَهُ نصف الْمَنْفَعَة وَإِذا انْفَسَخ فِي ربعهَا كَانَ الأول الرّبع وَللثَّانِي ثَلَاثَة أَربَاع الْمَنْفَعَة الْمُسْتَحقَّة وَالْأول لَيْسَ بغاصب بل هُوَ كالمستأجر بل أولى فَهُنَا للفقهاء ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا الزَّرْع للزارع وَعَلِيهِ الْأُجْرَة

وَالثَّانِي الزَّرْع لرب الأَرْض وَعَلِيهِ مَا أنفقهُ الأول على زرعه وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ معروفان فِيمَن زرع أَرض غَيره بِغَيْر إِذْنه وَهَذَا لَيْسَ غَاصبا لَكِن

ص: 378

هُوَ بِمَنْزِلَة من زرع أَرض الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه فَهُوَ كَمَا لَو اتّجر فِي مَال يطنه لنَفسِهِ فَبَان أَنه لغيره

وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة قَول ثَالِث قضى بِهِ عمر رضي الله عنه فِي نظيرها وَهُوَ أَصَحهَا فَإِنَّهُ كَانَ قد اجْتمع عِنْد أبي مُوسَى الاشعري رضي الله عنه مَال للْمُسلمين يُرِيد أَن يُرْسِلهُ إِلَى عمر فَمر بِهِ عبد الله وَعبيد الله ابْنا عمر فاستقرضاه فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيع أَن أعطيكما شَيْئا وَلَكِن عِنْدِي مَال أُرِيد أَن أحملهُ إِلَى أبيكما فخذاه اتجرا بِهِ وَأَعْطوهُ مثل المَال فتكونان قد انتفعتما وَالْمَال حصل عِنْده مَعَ ضمانكما لَهُ فاشتريا بِهِ بضَاعَة فَلَمَّا قدما على عمر رضي الله عنه قَالَ أكل الْعَسْكَر أقرضهم مثل مَا أقرضكما فَقَالَا لَا ضعا الرِّبْح كُله فِي بَيت المَال فَسكت عبد الله وَقَالَ لَهُ عبيد الله أَرَأَيْت لَو ذهب هَذَا المَال أما كَانَ علينا ضَمَانه قَالَ بلَى فَقَالَ كَيفَ يكون الرِّبْح للْمُسلمين وعلينا ضَمَانه فَوقف عمر رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ الصَّحَابَة اجْعَلْهُ مُضَارَبَة بَينهمَا وَبَين الْمُسلمين لَهما النّصْف من الرِّبْح وَالْمُسْلِمين النّصْف فَعمل عمر ذَلِك

وَهَذَا أحسن الْأَقْوَال فِي هَذِه الْمَسْأَلَة الَّتِي تنَازع فِيهَا الْفُقَهَاء وَفِي مَسْأَلَة التِّجَارَة بالوديعة وَغَيرهَا من مَال الْغَيْر فَإِن فِيهَا أَرْبَعَة أَقْوَال لِأَحْمَد وَغَيره هَل الرِّبْح للْمُودع أَو لبيت المَال أَو لِلْعَامِلِ أَو يتصدقان بِهِ أَو يقسم بَينهمَا كالمضاربة

وَمَسْأَلَة الإقطاع كَذَلِك فَإِنَّهُ زرع الأَرْض يَظُنهَا لنَفسِهِ فَتبين أَنَّهَا أَو بَعْضهَا لغيره فَجعل الزَّرْع بَينهمَا للمزارعة الْمُطلقَة مشاطرة فَجعل للْأولِ نصف الزَّرْع كالعامل فِي الْمُزَارعَة وَجعل النّصْف الثَّانِي للمنفعة الْمُقطعَة وَالْأول قد اسْتحق ربعهَا فَيجْعَل لَهُ النّصْف بِنَاء على مَا ذكرنَا وَللثَّانِي ثَلَاثَة أَربَاع النّصْف وَهَذَا أعدل الْأَقْوَال فِي مثل هَذِه الْمَسْأَلَة

وتضمن ذَلِك أَن المارعة يكون الزَّرْع فِيهَا من الْعَامِل وَهُوَ الصَّوَاب كَمَا عَامل النَّبِي صلى الله عليه وسلم أهل خَيْبَر

وَأما الْقُوَّة الَّتِي تجْعَل على الأَرْض فَإِنَّهَا لَيست قرضا مَحْضا كَمَا يَظُنّهُ

ص: 379

بَعضهم فَإِن الْقَرْض الْمُطلق يتَصَرَّف فِيهِ بِمَا أَرَادَ وَهَذِه الْقُوَّة مَشْرُوطَة على من يقبضهَا أَن يبذلها فِي الأَرْض لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّف فِيهَا بِغَيْر ذَلِك فقد جعلت قُوَّة فِي الأَرْض ينْتَفع بهَا كل من يسْتَعْمل الأَرْض من مقطع أَو عَامل إِذْ مصلحَة الأَرْض لَا تقوم إِلَّا بذلك وَلِهَذَا يُقَال من دخل على قُوَّة خرج على نظيرها

وَحَقِيقَة الْأَمر أَن السُّلْطَان اشْترط على من يقطعهم أَن ينزلُوا على الأَرْض قُوَّة وَإِذا كَانَ الأول قد أنزل فِيهَا قُوَّة وَالثَّانِي مُحْتَاج إِلَيْهَا فَهِيَ لَهُ

وَلَيْسَ لأحد من وُلَاة الْأَمر أَن يَجْعَل عطاءها للْأولِ فان قسطه بِحَسب الْمصلحَة جَازَ ذَلِك وَإِذا جرت الْعَادة بِأَن من دخل على قُوَّة خرج على نظيرها وَمن أعْطى قُوَّة من عِنْده واستوفاها مُؤَجّلَة كَانَ إقطاع ولي الْأَمر لَهُ بِهَذَا الشَّرْط وَذَلِكَ جَائِز فَإِن الزَّرْع إِنَّمَا ملكه بالإقطاع وإقطاع ولي الْأَمر بِمَنْزِلَة بَيت مَال الْمُسلمين

وَلَيْسَت قسْمَة الْأَمْوَال السُّلْطَانِيَّة بِمَنْزِلَة قسْمَة المَال بَين الشُّرَكَاء المعينين لِأَن قسْمَة المَال بَين الشُّرَكَاء مثل قسْمَة الْمِيرَاث يقسم بَين كل صنف فَرْضه مِنْهُ فان قبل الْقِسْمَة وَإِلَّا بيع وَقسم ثمنه بَين الْوَرَثَة عِنْد أَكثر الْفُقَهَاء كمالك وَأحمد وَأبي حنيفَة وَلَيْسَ لأحد الشَّرِيكَيْنِ أَن يخْتَص بصنف

وَأما أَمْوَال الْفَيْء فللإمام أَن يخص مِنْهَا طَائِفَة بِنصْف وَطَائِفَة بِنصْف آخر وَكَذَلِكَ فِي الْمَغَانِم على الصَّحِيح كَمَا يجوز تَفْضِيل بعض الغائمين بِمَنْفَعَة على الصَّحِيح فَمَال الْفَيْء يسْتَحق بِحَسب الْحَاجة وَمَال الْغَنَائِم يقسم على الْمُقَاتلَة فَيجب أَن يقسم بِالْعَدْلِ كَمَا يجب الْعدْل على كل حَاكم وكل قَاسم لَكِن إِذا قدر أَن الْحَاكِم أَو الْقَاسِم لَيْسَ عدلا لم تبطل جَمِيع أَحْكَامه وقسمه على الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ السّلف

فَإِنَّهُ قد ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه أَمر بِطَاعَة وُلَاة الْأُمُور مَعَ جَوْرهمْ فَإِذا أَمر بِالْمَعْرُوفِ وَجَبت طَاعَته وَإِن كَانَ ظَالِما وَإِن حكم حكما عدلا وَقسم قسما عدلا كَانَ من الْعدْل الَّذِي يجب طَاعَته والظالم لَو قسم مِيرَاثا بَين

ص: 380