المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النَّفَقَات إِذا تسلم الزَّوْج الْمَرْأَة التسلم الشَّرْعِيّ هُوَ أَبوهُ أَو - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌كتاب النَّفَقَات إِذا تسلم الزَّوْج الْمَرْأَة التسلم الشَّرْعِيّ هُوَ أَبوهُ أَو

‌كتاب النَّفَقَات

إِذا تسلم الزَّوْج الْمَرْأَة التسلم الشَّرْعِيّ هُوَ أَبوهُ أَو نَحْوهمَا وأطعمها كَمَا جرت الْعَادة لم يكن لأَبِيهَا وَلَا لَهَا أَن تدعى بِالنَّفَقَةِ وَإِن لم يَأْذَن وَأَنَّهَا تَحت حجرَة وَإِن كَانَ قد توهم ذَلِك وَقَالَهُ طَائِفَة فَإِذا طلب وَليهَا النَّفَقَة وَلم يعْتد بِمَا أنْفق عَلَيْهَا كَانَ ظَالِما لَا تحل لَهُ الشَّرِيعَة هَذَا الطّلب وَمن توهم أَن النَّفَقَة كَالدّين لَا بُد أَن يقبضهُ الْوَلِيّ وَهُوَ لم يَأْذَن فِيهِ كَانَ مخطئا من وُجُوه

أَحدهَا أَن الْمَقْصُود بِالنَّفَقَةِ إطعامها لَا حفظ المَال لَهَا وَقبض الْوَلِيّ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَة وَلَا يحْتَاج إِلَى أُذُنه فَإِنَّهُ وَاجِب بِالشَّرْعِ فَهُوَ نهى الْوَلِيّ عَن الْإِنْفَاق عَلَيْهَا وَلم يلْتَفت إِلَيْهِ

وَأَيْضًا إِقْرَاره لَهَا مَعَ حَاجَتهَا إِلَى النَّفَقَة إِذن عرفي وَلَا يُقَال إِنَّه لم يَأْمَن الزَّوْج على النَّفَقَة لِأَن الائتمان بهَا حصل بِالشَّرْعِ كَمَا ائْتمن على بدنهَا وَالْقسم لَهَا وَغير ذَلِك من حُقُوقهَا فَإِن الرِّجَال قوامون على النِّسَاء وَالنِّسَاء عوان عِنْدهم وَلِأَن الائتمان الْعرفِيّ كاللفظي

وَإِذا سَافر الْوَلِيّ بِالزَّوْجَةِ بِغَيْر إِذن الزَّوْج عزّر على ذَلِك وتعزر هِيَ إِذا كَانَ التَّخَلُّف يُمكنهَا وَلَا نَفَقَة لَهَا من حِين سَافَرت وَإِذا امْتنعت من الصَّلَاة فَإِنَّهَا تستتاب فَإِن ثَابت وَإِلَّا قتلت وهجر الزَّوْج لَهَا على تَركهَا الصَّلَاة من أَعمال الْبر وَلَا نَفَقَة لَهَا إِذا امْتنعت من تَمْكِينه إِلَّا مَعَ ترك الصَّلَاة

وعَلى الْوَلَد الْمُوسر أَن ينْفق على أَبِيه وَزَوْجَة أَبِيه وعَلى إخْوَته الصغار والكبار إِذا كَانُوا عاجزين عَن الْكسْب وَإِن لم يفعل ذَلِك كَانَ عاقا لوَالِديهِ قَاطعا لرحمه مُسْتَحقّا لعقوبة الدُّنْيَا وَالْآخِرَة

وَإِذا طلق زَوجته ثَلَاثًا وأبرأته من حُقُوق الزَّوْجَة قبل علمهَا بِالْحملِ لم تدخل نَفَقَة الْحمل فِي الْإِبْرَاء وَلَو علمت بِالْحملِ وأبرأته من حُقُوق الزَّوْجِيَّة فقد لم يدْخل

ص: 453

فِي ذَلِك نَفَقَة الْحمل لِأَنَّهَا تجب بعد زَوَال النِّكَاح وَهِي وَاجِبَة للْحَمْل فِي أظهر قولي الْعلمَاء كَأُجْرَة الرَّضَاع اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون الْإِبْرَاء بِمُقْتَضى أَنه لَا يبْقى بَينهمَا مُطَالبَة بِعقد النِّكَاح أبدا فَإِذا كَانَ مقصودهما الْبَرَاءَة بِحَيْثُ لَا يبْقى للْآخر مُطَالبَة يُوَجه فَهَذَا يدْخل فِيهِ الْإِبْرَاء من نَفَقَة الْحمل

وعَلى الْوَالِد نَفَقَة وَلَده إِذا كَانَ مُوسِرًا فَإِن لم يُمكنهُ إِلَّا بِأَن يعمر ملكه أَو يكريه لزمَه ذَلِك بل من كَانَ لَهُ ملك لَا يعمره وَلَا يؤجره فَهُوَ سَفِيه مبذر يَنْبَغِي أَن يحْجر عَلَيْهِ فَأَما إِذا كَانَ لَهُ فَيتَعَيَّن ذَلِك عَلَيْهِ لأجل مصلحَة وَلَده

مَسْأَلَة وَالزَّوْجَة الْمَرِيضَة تسْتَحقّ النَّفَقَة فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة وَإِن لم يسْتَمْتع بهَا

وَولد الزِّنَا لَا يلْحق نسبه بِأَبِيهِ عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَلَكِن لَا بُد أَن ينْفق عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ لِأَنَّهُ من يتامى الْمُسلمين

والمزوجة المحتاجة نَفَقَتهَا على زَوجهَا وَاجِبَة من غير صَدَاقهَا وَأما صَدَاقهَا الْمُؤخر فَيجوز أَن تطالبه بِهِ فَإِن أَعْطَاهَا فَحسن وَإِن امْتنع لم يجْبر حَتَّى يَقع بَينهمَا فرقة بِمَوْت أَو طَلَاق أَو نَحوه

وَالصَّدَََقَة على الْمُحْتَاج من الْأَهْل أولى من غَيره فَإِن لم يَتَّسِع مَال الْإِنْسَان للأقارب والأباعد فَإِن نَفَقَة الْقَرِيب وَاجِبَة فَلَا يعْطى الْبعيد مَا يضر بالقريب

أما الزَّكَاة وَالْكَفَّارَة فَيجوز أَن يعْطى مِنْهَا الْقَرِيب الَّذِي لَا ينْفق عَلَيْهِ والقريب أولى إِذا اسْتَوَت الْحَاجة

وَإِذا حكم بِالْوَلَدِ للْأُم فغيبته عَن الْأَب لم يكن لَهَا أَن تطالبه بِالنَّفَقَةِ الْمَفْرُوضَة وَلَا بِمَا اتفقَا عَلَيْهِ

وَإِذا عجز الْأَب عَن النَّفَقَة وَلَا رُجُوع لمن أنْفق فِي هَذِه الْمدَّة بِغَيْر إِذْنه بِلَا نزاع وَإِنَّمَا تنازعوا فيمَ إِذا أنْفق مُتَّفق على أبنه باذنه أَو بِدُونِ إِذْنه مَعَ وجوب النَّفَقَة على الْأَب

ص: 454

فَقيل يرجع بِمَا أنْفق غير متربع كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي قَول وَلَا يجوز جبسه على هَذِه النَّفَقَة وَلَا على الرُّجُوع حَتَّى يثبت الْوُجُوب بيساره وَإِذا اخْتلف فِي يسَاره وَلم يعرف لَهُ مَال فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَإِذا كَانَ مُقيما فِي غير بلد الْأُم فالحصانة لَهُ لَا للْأُم وَإِن كَانَت الْأُم أولى بالحصانة فِي الْبَلَد الْوَاحِد وَهَذَا أَيْضا مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة

وَإِذا ادّعى الابْن على أَبِيه بصدقا أمه وكسوتها الْمَاضِيَة قبل مَوتهَا فعلى الْأَب أَن يُوفيه مَا يسْتَحقّهُ من ذَلِك وَإِذا تزوجت الْأُم فَلَا حضَانَة لَهَا وَإِن سَافَرت سفر نَقله فالحصانة للجدة دومها وَإِذا حضنته وَلم تكن الْحَضَانَة لَهَا فطالبت بِالنَّفَقَةِ فَلَا شَيْء لَهَا لِأَنَّهَا ظللة بالحضانة

وَإِذا كَانَ رزق الرجل على الْجِهَات السُّلْطَانِيَّة فللولي أَن يمْنَع موليته من التَّزَوُّج بِمن يتَنَاوَل مثل هَذَا الرَّزَّاق الَّذِي يَعْتَقِدهُ حَرَامًا لَا سِيمَا إِذا كَانَ لَا ضَرَر بِهِ فَإِذا كَانَ الزَّوْج يطْعمهَا من غَيره أَو تَأْكُل هِيَ من غَيره فَلهُ أَن يُزَوّجهَا إِذا كَانَ الزَّوْج متأولا فِيمَا يَأْكُلهُ فَإِن هَذِه الْجِهَات السُّلْطَانِيَّة لم يذكر أحد من الْفُقَهَاء الَّذين يُفْتى بقَوْلهمْ جَوَاز ذَلِك وَلَكِن فِي أَوَائِل الدولة السلجوقية أفتى طَائِفَة من الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة إِذا لم يكن فِي أَمْوَال بَيت المَال كِفَايَة لرزق الْجند الَّذين يحْتَاج إِلَيْهِم فِي الْجِهَاد أَن يوضع على الْمُعَامَلَات وَأنكر ذَلِك غير هَؤُلَاءِ وَحكى أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كتاب الْإِجْمَاع إِجْمَاع الْعلمَاء على تَحْرِيم ذَلِك وَقد كَانَ نور الدّين مَحْمُود الشَّهِيد بن زنكي قد أبطل جَمِيع الْوَظَائِف المحدثة فِي الشَّام والجزيرة ومصر والحجاز وَكَانَ أعرف النَّاس بِالْجِهَادِ وَهُوَ الَّذِي أَقَامَ الْإِسْلَام بعد اسْتِيلَاء الافرنج والقرامطة على أَكثر بِلَاده وَمن فعل مَا يعْتَقد حلّه متأولا تأولا سائغا لَا سِيمَا مَعَ حَاجَة لم يَجْعَل فَاسِقًا بِمُجَرَّد ذَلِك بِحَيْثُ يمْنَع من تزَوجه لَكِن لَهُ منعهَا من تنَاول مثل هَذَا وَإِذا أطعمها الزَّوْج من غَيره فَلهُ أَن يُزَوّجهَا إِذا كَانَ متأولا فِيمَا يَأْخُذهُ كَمَا تقدم

ص: 455