الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
هَل تجوز الصَّلَاة على غير النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْإِفْرَاد مثل اللَّهُمَّ صل على أبي بكر أَو عمر أَو عَليّ رضي الله عنهم
فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَطَائِفَة من الْحَنَابِلَة إِلَى أَن لَا يُصَلِّي على غير النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُفردا
وَذهب الإِمَام أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه إِلَى أَنه لَا بَأْس بذلك لِأَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه قَالَ لعمر بن الْخطاب صلى الله عليه وسلم وَهَذَا أصح وَأولى
لَكِن إِفْرَاد وَاحِد من الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَو من الْقَرَابَة كعلي بِالصَّلَاةِ دون غَيره مضاهاة للنَّبِي صلى الله عليه وسلم بِحَيْثُ يَجْعَل ذَلِك شعارا مَقْرُونا باسمه هُوَ بِدعَة
سُؤال
فِي خطْبَة بَين صَلَاتَيْنِ كِلَاهُمَا لوَقْتهَا فِي سَاعَة مشكلة الْعين وَاعْتِبَار الشَّرْط فِيهَا كَمَا فِي غَيرهَا من هَيْئَة الدّين كالطهر والسترة وَالْوَقْت والقبلة أَيْضا بِالتَّأْذِينِ
الْجَواب هَذِه الْمَسْأَلَة قد تنزل على عدَّة مسَائِل بَعْضهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَبَعضهَا متنازع فِيهِ
مِنْهَا إِذا اجْتمع عيد وجمعة فَمن قَالَ إِن الْعِيد فرض يَقُول إِن خطْبَة الْجُمُعَة هِيَ خطْبَة بَين صَلَاتَيْنِ كِلَاهُمَا فرض بِخِلَاف خطْبَة الْعِيد فَإِنَّهُ يَقُول لَيست فرضا
وَإِمَّا أَن ينزل على مَا إِذا عقدت جمعتان فِي مَوضِع فَلَا تصح فِيهِ جمعتان فَإِنَّهُ تصح الأولى وَتبطل الثَّانِيَة إِذا كَانَتَا بِإِذن الإِمَام فَإِن أشكل عين السَّابِق بطلتا جَمِيعًا وصلوا ظهرا فَإِن الْخطْبَة الَّتِي قبل الثَّانِيَة إِذا كَانَتَا بِإِذن الإِمَام قد
أذن فِي كل مِنْهُمَا واعتقدوا أَن الْجُمُعَة لَا تقم عِنْدهم فكلاهما يعْتَقد أَن جمعته فرض
وَيُمكن أَن يُرِيد السَّائِل الْفجْر وَالْجُمُعَة فَإِن الْفجْر فرض وَقتهَا وَالْجُمُعَة فرض وَقتهَا وَبَينهمَا خطْبَة
وَيُمكن أَن يُرِيد السَّائِل خطْبَة الْحَج فَإِن خطْبَة عَرَفَة تكون بَين الصَّلَاة بِعَرَفَة وَبَين صَلَاة الْمغرب فكلاهما فرض وَالْخطْبَة يَوْم النَّحْر تكون بعد الْفجْر وَالظّهْر وَكِلَاهُمَا فرض
فصل
دم الْمَنْفَعَة دم نسك وَهدى وَهُوَ مِمَّا وسع الله فِيهِ على الْمُسلمين فأباح لَهُم التَّحَلُّل فِي أثْنَاء الْإِحْرَام وَعَلَيْهِم مَا استبشر من الْهدى لما فِي اسْتِمْرَار الْإِحْرَام من الْمَشَقَّة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْقصر فِي السّفر وَالْفطر وَالْمسح فَهُوَ أفضل
وَلأَجل ذَلِك من سنّ لَهُم الْأكل مِنْهُ فقد أكل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من هَدِيَّة وَأطْعم نِسَاءَهُ من الْهدى ذبحه عَنْهُن وَكن متمتعات وَهُوَ كَانَ مُتَمَتِّعا التَّمَتُّع الْعَام
فَدلَّ على اسْتِحْبَاب الْأكل من هدى التَّمَتُّع وَدم الْجِيرَان لَيْسَ كَذَلِك وَأَيْضًا فَهُوَ بِسَبَب فعل مَحْظُور كَالْوَطْءِ وَفعل الْمَحْظُورَات أَو ترك الْوَاجِبَات والتمتع جَائِز مُطلقًا فَلَا يقْدَح دم التَّمَتُّع فِيهِ ويجعله مفضولا
وَالْهدى وَإِن كَانَ بَدَلا عَن ترفهه لسُقُوط أحد السفرين فَهُوَ أفضل لمن جمع بَينهمَا وَقدم فِي أشهر الْحَج من أَن يَأْتِي بِحَجّ مُفْرد يعْتَبر عَقِيبه وَالْبدل يكون وَاجِبا كَالْجُمُعَةِ وكاليتيم للعاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء فَإِن الْجُمُعَة وَالتَّيَمُّم وَاجِب عَلَيْهِ وَهُوَ بدل فَإِذا جَازَ كَون الْبَدَل وَاجِبا فكونه مُسْتَحبا أولى بِالْجَوَازِ
وَكَذَلِكَ الْمَرِيض وَالْمُسَافر يسْتَحبّ لَهما أَن يفطرا ويقضيا وَالْقَضَاء بدل وتحلل الْإِحْلَال لَا يمْنَع أَن يكون الْجمع بِمَنْزِلَة الْعِبَادَة الْوَاحِدَة كطواف