المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْعدَد الْمُرضعَة تبقى فِي الْعدة حَتَّى تحيض ثَلَاث حيضات فَإِن - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌كتاب الْعدَد الْمُرضعَة تبقى فِي الْعدة حَتَّى تحيض ثَلَاث حيضات فَإِن

‌كتاب الْعدَد

الْمُرضعَة تبقى فِي الْعدة حَتَّى تحيض ثَلَاث حيضات فَإِن أحبت أَن تسترضع لوالدها لتحيض هِيَ أَو تشرب دَوَاء أَو نَحوه تحيض بِهِ فلهَا ذَلِك وَالله أعلم

وَلَا يجوز التَّصْرِيح بِخطْبَة الْمُعْتَدَّة بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَمن فعل ذَلِك عُوقِبَ وزجر عَن التَّزْوِيج بهَا مُقَابلَة لَهُ بنقيض قَصده

وَمن أخْبرت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا أَو لدوّنَ أَكثر مُدَّة الْحمل فَهَل يلْحق الزَّوْج على قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَعَن أبي حنيفَة لَا يلْحق نسبه بِالْأولِ قولا وَاحِدًا

وَتَأَخر الدَّعْوَى الممكنة فِي مسَائِل الْجور وَنَحْوهَا يدل على كذب الْمُدعى بهَا وَمن أقرّ أَنه طلق زَوجته من مُدَّة تزيد على الْعدة الشَّرْعِيَّة وَكَانَ الْمقر فَاسِقًا أَو مَجْهُول الْحَال لم يقبل قَوْله فِي إِسْقَاط الْعدة إِذْ فِيهِ حق الله فَلَا تتَزَوَّج إِلَّا بعد الْعدة وَأما إِن كَانَ عدلا غير مُتَّهم أَو مثل أَن كَانَ غَائِبا فَلَمَّا حضر أخْبرهَا أَنه طلق من مُدَّة كَذَا وَكَذَا فَهَل تعتقد من حِين بلغَهَا الْخَبَر إِذا لم يقم بذلك بَيِّنَة أَو من حِين الطَّلَاق كَمَا لَو قَامَت بِهِ بَيِّنَة فِيهِ خلاف عِنْد أَحْمد وَغَيره وَالْمَشْهُور الثَّانِي

الْمُطلقَة ثَلَاثًا أَجْنَبِيَّة عَن الزَّوْج وَلَا يجوز أَن يوطئها على أَن تتَزَوَّج غَيره ثمَّ يطلقهَا وَترجع إِلَيْهِ وَلَا يجوز أَن يُعْطِيهَا نَفَقَة ثمَّ لَو تزوجت غَيره النِّكَاح الصَّحِيح الْمَعْرُوف ثمَّ مَاتَ زَوجهَا أَو طَلقهَا لم يجز للْأولِ أَن يخطبها فِي الْعدة صَرِيحًا بِاتِّفَاق الْمُسلمين سَوَاء قيل يَصح نِكَاح الْمُحَلّل أَو قيل لَا

وَلَا تحل الْمُطلقَة ثَلَاثًا إِلَّا بِوَطْء فِي الْقبل من زوج بِنِكَاح صَحِيح أما الْوَطْء فِي الدبر فا يحلهَا

وَمَا يذكر عَن بعض الْمَالِكِيَّة من إِبَاحَة الْوَطْء فِي الدبر فهم يطعنون فِي

ص: 448