الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الشُّفْعَة
لَا يحل الْكَذِب والتحيل على إِسْقَاط حق الْمُسلم من الشفعية وَغَيرهَا وَيجب على المُشْتَرِي تَسْلِيم الثشقص بِالثّمن الَّذِي وَقع البيع عَلَيْهِ بَاطِنا والتحميل على إِسْقَاطهَا بعد رُجُوعهَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين
وَإِنَّمَا النزاع فِي الاحتيال عَلَيْهَا قبل الْوُجُوب
وَإِن بَاعَ المُشْتَرِي الشّقص الْمَشْفُوع فَلَا تسْقط الشُّفْعَة
وَإِن وقْعَة أَو وهبه فَفِيهِ نزاع وَحَيْثُ حكم الْحَاكِم للشَّفِيع بِالشُّفْعَة فَلَا ينقص الحكم إِلَّا إِذا أَخذ الشَّفِيع الشّقص أما مُجَرّد الحكم باستحقاقه فَلَا لَكِن مَا وجد من التَّصَرُّفَات لأجل الاحتيال على إِسْقَاط الشُّفْعَة فَهُوَ بَاطِل فَإِذا أظهر صُورَة أَن البيع بَاطِل لتخلف شَرطه بِأَن ادّعى عدم الرُّؤْيَة الْمُعْتَبرَة ورد الْمَبِيع ثمَّ وقف البَائِع على المُشْتَرِي حِيلَة فكله بَاطِل وَحَتَّى الشَّفِيع ثَابت إِلَّا أَن يتْركهُ
وَالْمَال المكسوب عوضا عَن عين مُحرمَة مُحرمَة أَو مَنْفَعَة إِن كَانَت الْعين أَو الْمَنْفَعَة مُبَاحَة فِي نَفسهَا وَإِنَّمَا حرمت بِالْقَصْدِ مثل من يَبِيع عنبا لمن يتخذها خمرًا أَو من يسْتَأْجر لعصر الْخمر أَو حملهَا فَهَذَا يَفْعَله بِالْعِوَضِ لَكِن لَا يطيب لَهُ أكله
وَأما إِن كَانَت الْعين أَو الْمَنْفَعَة مُحرمَة كمهر الْبَغي وَثمن الْخمر فَهُنَا لَا يقْضِي لَهُ بِهِ قبل الْقَبْض وَلَو أعطَاهُ إِيَّاه لم يحكم برده إِلَى باذله فَإِن هَذَا مَعُونَة لَهُم على الْمعاصِي إِذْ لَهُ بَين الْعِوَض والمعوض وَلَا يحل هَذَا المَال للبغايا أَو الْخمار أَو نَحْوهمَا لَكِن يصرف إِلَيْهِم من هَذَا المَال مِقْدَار حَاجتهم فَإِن كَانَ وَاحِد مِنْهُم يقدر أَن يتجر أَو يعْمل صَنْعَة كالنسج والغزل أعْطى مَا يكون لَهُ رَأس مَال وَإِن افترضوا مِنْهُ شَيْئا ليكتسبوا بِهِ وَلم يردوا عوض الْقَرْض كَانَ أحسن
وَإِمَّا إِذا تصدق بِهِ لاعْتِقَاده أَنه لَا يحل لَهُ أَن يتَصَدَّق بِهِ فَهَذَا يُثَاب على ذَلِك
وَأما إِذا تصدق ب كَمَا يتَصَدَّق الْمَالِك بِملكه فَهَذَا لَا يقبله الله إِن لَا يقبل إِلَّا الطّيب وَهَذَا خَبِيث كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مهر الْبَغي خَبِيث
وَلَا يجوز خياطه الْحَرِير لمن يلْبسهُ لباسا محرما مثل لبسه مصمتا للرجل فِي غير حَرْب وَلَا تداو بِهِ وَلِأَنَّهُ من الْإِعَانَة على الْإِثْم والعدوان
وَكَذَلِكَ مَا كَانَ من هَذَا الْبَاب مثل صَنْعَة الذَّهَب لمن يلْبسهُ لباسا محرما وَكَذَلِكَ الْآتِيَة من الذَّهَب وَالْفِضَّة على أصح الْقَوْلَيْنِ عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء
وَكَذَلِكَ صَنْعَة آلَات اللَّهْو وتصوير وَالْحَيَوَان وتصوير الْأَوْثَان والصلبان وأمثال ذَلِك مِمَّا فِيهِ تَصْوِير الشَّيْء على صُورَة يحرم اسْتِعْمَالهَا فِيهِ
وَكَذَلِكَ صَنْعَة الْخمر وَأمكنهُ الْكفْر والمعاصي والعوض الْمَأْخُوذ على ذَلِك الْعَمَل الْمحرم خَبِيث وَيجب إِنْكَار ذَلِك
وَأما خياطته لمن يلْبسهُ لباسا جَائِزا فَهُوَ يُبَاح وَإِن كَانَ الرجل يمسهُ عِنْد الْخياطَة
وَيجوز اسْتِعْمَال خيوط الْحَرِير فِي لِبَاس الرجل وَكَذَلِكَ الْعلم والسجاف مَوضِع اثْنَيْنِ أَو ثَلَاث أَو أَرْبَعَة أَصَابِع
وَمن ورث من آبَائِهِ ملكا هُوَ السُّلْطَان يقاسم بِالثُّلثِ مثل الْمغل فَلَيْسَ لأحد أَن ينْزع حُقُوق النَّاس الَّتِي بِأَيْدِيهِم وَلَا يجوز رفع أَيدي الْمُسلمين الثَّانِيَة على حُقُوقهم إِذْ الأَرْض الخراجية كالسواد وَغَيره نقل من المخارجة إِلَى الْمُقَاسَمَة كَمَا فعل ذَلِك الْمَنْصُور بسواد الْعرَاق وأقرت أَيدي أَهلهَا وَهل تنْتَقل عَن أَهلهَا إِلَى ذُرِّيتهمْ وَغَيره بِالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّة وَالْهِبَة وَكَذَلِكَ بِالْبيعِ تنْتَقل فِي أصح قَول الْعلمَاء إِذْ حكمهَا بيد المُشْتَرِي كحكمها بيد البَائِع وَلَيْسَ هَذَا بيعا للْوَقْف الَّذِي لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث كَمَا غلط فِي ذَلِك من منع بيع أَرض السوَاد مُعْتَقدًا أَنَّهَا كالوقف الَّذِي لَا يجوز مَعَه مَعَ أَنه يجوز أَن يُورث ويوهب