المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَقيل بل رَجْعِيَّة وَقيل ثَلَاث وَالصَّحِيح أَنه لَا يَقع بِهِ - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: وَقيل بل رَجْعِيَّة وَقيل ثَلَاث وَالصَّحِيح أَنه لَا يَقع بِهِ

وَقيل بل رَجْعِيَّة وَقيل ثَلَاث وَالصَّحِيح أَنه لَا يَقع بِهِ إِلَّا وَاحِدَة والنزاع فِي مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ رَجْعِيَّة وَأَبُو حنيفَة وَاحِدَة بَائِنَة

وَإِذا حلف لَا يسكن بِبَيْت أَبِيه فزارهم وحابس عِنْدهم أَيَّامًا لم يَحْنَث لِأَن الزِّيَارَة لَيست سُكْنى بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة

وَطَلَاق السَّكْرَان فِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَغَيره وَالْأَشْبَه بِالْكتاب وَالسّنة أَنه لَا يَقع وَثَبت ذَلِك عَن عُثْمَان رضي الله عنه وَلم يثبت عَن صَحَابِيّ خلَافَة وَهُوَ قديم قَول الشَّافِعِي وَبَعض أَصْحَاب أبي حنيفَة وَهُوَ قَول كَبِير من السّلف وَالْفُقَهَاء وَالثَّانِي يَقع وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَزعم طَائِفَة من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَن النزاع إِنَّمَا هُوَ فِي السَّكْرَان الَّذِي قد يفهم ويغلط فَأَما الَّذِي ثمَّ سكره بِحَيْثُ لَا يفهم مَا يَقُول وَلَا مَا يُقَال لَهُ فَلَا يَقع بِهِ قولا وَاحِدًا لِأَن الْأَئِمَّة الْكِبَار جعلُوا النزاع فِي الْجمع

‌فصل

إِذا حلف بِالطَّلَاق أَو غَيره أَنه لَا يدْخل دَار فلَان وَلَا يَأْكُل طَعَامه وَلَا يطَأ زَوجته ثمَّ فعل وَاحِدَة من هَذِه الْخِصَال انْحَلَّت يَمِينه وَلم يَحْنَث بعد ذَلِك بِفعل الْبَوَاقِي بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَمن حلف بِالطَّلَاق فَقيل لَهُ استثن فَقَالَ إِن شَاءَ الله فَلَا جنث عَلَيْهِ بِخِلَاف الَّذِي أوقع الطَّلَاق وَقَالَ إِن شَاءَ الله فَإِن ذَلِك لَا يرفعهُ سَوَاء كَانَ قد نوى الِاسْتِثْنَاء قبل فَرَاغه من الْيَمين أَو بعده هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي دلّ عَلَيْهِ كَلَام الإِمَام أَحْمد وَكثير من السّلف وَسنة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَن يطوف على نِسَائِهِ وَقَوله للْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر واستثناء سُهَيْل بن بَيْضَاء وَغَيره تدل على أَن الْيَمين تنْحَل بِالِاسْتِثْنَاءِ الْمُقَارن للْيَمِين

ص: 547