الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِيهِ صَلَاة يَوْم فَقَالَ لَا ويكن اقدروا لَهُ قدره أَرَادوا الْيَوْم وَاللَّيْلَة
فقد يعْنى بِهِ اللَّيْل كَمَا يعْنى بِلَفْظ اللَّيْلَة بيومها كَقَوْلِه تَعَالَى {آيتك أَلا تكلم النَّاس ثَلَاثَة أَيَّام} وَفِي الْموضع الآخر {ثَلَاث لَيَال سويا} وَيَوْم كَقَوْلِه {يَوْم عَرَفَة} ورذا فَاتَهُ الْوُقُوف يَوْم عَرَفَة يُرَاد الْيَوْم وَاللَّيْلَة الَّتِي تليه
وإيضا إِذا علمُوا أَنهم يقدرُونَ لثلاث صلوَات قبل وَقتهَا الْمُعْتَاد علم بطرِيق اللُّزُوم أَنهم يقدرُونَ للمغرب وَالْعشَاء وَوُقُوع ذَلِك فِي النَّهَار كوقوع صَلَاتي الْمغرب وَالْعشَاء قبل الزَّوَال من ذَلِك الْيَوْم
وَأَيْضًا فَقَوله اعْتكف الْعشْر يدْخل فِيهِ اللَّيْل وَقَوله {وواعدنا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَة} دخل فِيهَا النَّهَار وَالله أعلم
فصل
هَؤُلَاءِ الَّذين يُؤذنُونَ مَعَ الْمُؤَذّن الرَّاتِب يَوْم الْجُمُعَة فِي مثل صحن الْجَامِع لَيْسَ أذانهم مَشْرُوعا بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة بل هُوَ بِدعَة مُنكرَة مُشْتَمِلَة عَليّ وُجُوه مذمومة مِنْهَا أَنَّهَا بِدعَة
وَمِنْهَا أَنهم يتركون مَا أمروا بِهِ فقد صَحَّ عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه أَمر أَن يَقُول السَّامع مثل قَول الْمُؤَذّن رلا فِي الحيعلة فَيَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة رلا بِاللَّه
الثَّانِي أَنه يُصَلِّي على النَّبِي صلى الله عليه وسلم
الثَّالِث أَنه يسْأَل الله لَهُ الْوَسِيلَة
الرَّابِع أَن يَدْعُو بعد ذَلِك بِمَا شَاءَ
قيتركون سَماع الْمُؤَذّن وَمَا أمروا بِهِ ويفعلون مَا لم يؤمروا بِهِ
وَمِنْهَا أَنهم يشغلون النَّاس عَن هَذِه السّنَن ويخلطون عَلَيْهِم فَإِن أَصْوَاتهم تختلط وتشتبه
وَأَيْضًا لَا فَائِدَة فِي هَذَا الْأَذَان فَإِن أهل الْمَسْجِد قد سمعُوا قَول الْمُؤَذّن الرَّاتِب وَغَيرهم لَا سمع هَذَا الْمُؤَذّن
وَمِنْهَا أَنه يُؤذن مؤذنان فِي وَقت وَاحِد وَمَتى أذن مؤذنان مَعًا فِي وَقت وَاحِد مفترقان كَانَ مَكْرُوها مَنْهِيّا عَنهُ بِخِلَاف مَا إِذا أذن وَاحِد بعد وَاحِد كَمَا كَانَ المؤذنان على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَكَذَلِكَ الْقصاص الَّذين يقومُونَ على رُءُوس النَّاس الْجُمُعَة ويشغلونهم عَمَّا شرع من الصَّلَاة وَالدُّعَاء وَالْقِرَاءَة لَا سِيمَا إِن قصوا وسألوا وَالْإِمَام يخْطب فَإِنَّهُ من الْمُنْكَرَات الشنيعة مَعَ مَا يكذبُون كثيرا فَيتَعَيَّن إِزَالَة ذَلِك بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَلم يكن التَّبْلِيغ وَرَاء الإِمَام على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا خلفائه وَلَكِن مَا مرض النَّبِي صلى الله عليه وسلم صلى بِالنَّاسِ مرّة وَكَانَ أَبُو بكر يسمع النَّاس التَّكْبِير على أَن الظَّاهِر عَن أَحْمد أَن هَذِه الصَّلَاة كَانَ أَبُو بكر مؤتما بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ إِمَامًا للنَّاس فَيكون تبليغه لكَونه إِمَامًا للنَّاس وَكَذَا بلغ مرّة أُخْرَى حِين صرع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فجحش شقَّه الْأَيْمن وَلِهَذَا اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يسْتَحبّ التَّبْلِيغ بل يكره إلبا لحَاجَة مثل ضعف صَوت الإِمَام وَبعد الْمَأْمُوم وَنَحْوه وَقد اخْتلفُوا فِيهِ هَذِه الْحَال وَالْمَعْرُوف عَن أَحْمد أَنه جاذز وَأَصَح قولي مَالك
وَأما عِنْد عدم الْحَاجة فبدعة بل صرح كثير مِنْهُم أَنه مَكْرُوه بل قد ذهب طَائِفَة من أَصْحَاب مَالك وَأحمد إِلَى أَنه يبطل صَلَاة الْمبلغ لغير حَاجَة وَلم يستحبه أحد من الْعلمَاء حِينَئِذٍ
وَمن أصر على اعْتِقَاد كَونه قربَة فَإِنَّهُ يُعَزّر وَهَذَا أقل أَحْوَاله
وَكَذَلِكَ التثويب بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة لم يكن على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بل كرهه أَكثر الْأَئِمَّة وَالسَّلَف وعدوة بِدعَة
وَكَذَلِكَ الْجَهْر بِالدُّعَاءِ عقيب الصَّلَوَات مثل دُعَاء الإِمَام والمأمومين جَمِيعًا