الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرَام عِنْد الْجُمْهُور وَإِن خلت عَن الْمُحرمَات فَإِنَّهَا تصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وتوقع الْعَدَاوَة والبغضاء أعظم من النَّرْد إِذا كَانَ بعوض وَإِذا كَانَا بعوض فالشطرنج شَرّ فِي الْحَالين
وَأما إِذا كَانَ الْعِوَض من أَحدهمَا فَفِيهِ من أكل المَال بِالْبَاطِلِ مَا لَيْسَ فِي الآخر وَالله تَعَالَى قرن الميسر بِالْخمرِ والأنصاب والأزلام لما فِيهَا من الصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وإيقاع المداوة والبغضاء فَإِن الشطرنج إِذا استكثر مِنْهَا تسكر الْقلب وتصده عَن ذكر الله أعظم من سكر الْخمر وَقد شبه عَليّ رضي الله عنه لاعبيها بعباد الْأَصْنَام كَمَا شبه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَارِب الْخمر بعابد الوثن وَمَا يرْوى عَن سعيد بن جُبَير من اللّعب بالشطرنج فقد بَين سَبَب ذَلِك وَهُوَ أَن الْحَاج طلبه للْقَضَاء فلعب بهَا ليَكُون ذَلِك قادحا فِيهِ فَلَا يُولى الْقَضَاء وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رأى ولَايَة الْحجَّاج أَشد ضَرَرا عَلَيْهِ فِي دينه من ذَلِك والأعمال بِالنِّيَّاتِ وَقد يُبَاح مَا هُوَ أعطم تَحْرِيمًا من ذَلِك لأجل الْحَاجة وَهَذَا بَين أَن اللّعب بالشطرنج كَانَ عِنْدهم من الْمُنْكَرَات كَمَا نقل عَن عَليّ وَابْن عمر وَغَيرهمَا وَلِهَذَا قَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَغَيرهمَا لَا يسلم على لاعب الشطرنج لِأَنَّهُ مظهر للمعصية وَقَالَ صاحبا أبي حنيفَة يسلم عَلَيْهِ
فصل
لَيْسَ لأهل الذِّمَّة أَن يبيعوا الْخمر للْمُسلمين وَلَا يهدوها وَلَا يعاونونهم عَلَيْهَا وَلَا يعصرونها لمُسلم وَلَا يحملونها لَهُم وَلَا يبيعونها من مُسلم وَلَا ذمِّي جهارا أما إِذا بَاعهَا الذِّمِّيّ سرا فَلَا يمْنَع من ذَلِك وَإِذا تقابضا جَازَ أَن يعامله الْمُسلمُونَ بذلك الثّمن الَّذِي قَبضه من ثمن الْخمر وَمَتى فعلوا ذَلِك استحقوا الْعقُوبَة وَهل ينْتَقض عَهدهم فِيهِ نزاع
وَمن أعانهم بجاهه أَو غير جاهه وَجب عُقُوبَته
وَإِذا شربهَا الذِّمِّيّ الَّذِي قيل يحد وَقيل لَا يحد وَقيل يحد إِن سكر وَهَذَا إِذا ظهر بَين الْمُسلمين وَأما مَا يختفون بِهِ فِي بُيُوتهم من غير ضَرَر بِالْمُسْلِمين بِوَجْه من الْوُجُوه فَلَا يتَعَرَّض لَهُم على هَذَا فَإِذا كَانُوا لَا ينتهون عَن إِظْهَار الْخمر أَو عَن معاونة الْمُسلمين عَلَيْهَا أَو بيعهَا أَو هديتها لَهُم إِلَّا بإراقتها عَلَيْهِم فَإِنَّهَا تراق مَعَ مَا يعاقبون بِهِ إِمَّا بِمَا يُعَاقب بِهِ نَاقص الْعَهْد وَأما بِغَيْرِهِ
فصل
مَا يذكر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ لَا غيبَة لفَاسِق فَلَيْسَ هُوَ من كَلَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم لكنه مَأْمُور عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ أترغبون عَن ذكر الْفَاجِر أذكروه بِمَا فِيهِ يحذرهُ النَّاس وَفِي حَدِيث آخر من ألْقى جِلْبَاب الْحيَاء فَلَا غيبَة لَهُ
وَهَذَا النوعان يجوز فيهمَا الْغَيْبَة بِلَا نزاع بَين الْعلمَاء
أَحدهمَا أَن يكون الرجل مظهر للفجور مثل الظُّلم وَالْفَوَاحِش والبدع الْمُخَالفَة للسّنة فَإِذا أظهر الْمُنكر وَجب الْإِنْكَار عَلَيْهِ بِحَسب الْقُدْرَة ويهجر وَيذكر مَا فعله وَيذكر مَا فعله ويذم على ذَلِك وَلَا يرد عليه السلام إِذا أمكن من غير مفْسدَة راجحة وَيَنْبَغِي لأهل الْخَيْر أَن يهجروه حَيا إِذا كَانَ فِي ذَلِك كف لأمثاله وَلَا يشيعوا جنَازَته وكل من علم ذَلِك مِنْهُ وَلم يُنكر عَلَيْهِ فَهُوَ عَاص لله وَرَسُوله فَهَذَا معنى قَوْلهم من ألْقى جِلْبَاب الْحيَاء فَلَا غيبية لَهُ من كَانَ مستترا بِذَنبِهِ مستخفيا فَإِن هَذَا يستر عَلَيْهِ لَكِن ينصح سرا ويهجره من عرف حَاله حَتَّى يَتُوب وَيذكر أمره على وَجه النَّصِيحَة
النَّوْع الثَّانِي أَن يستشار الرجل فِي مناكحته ومعاملته أَو استشهاده وَيعلم أَنه لَا يصلح لذَلِك فينصح مستثيره بِبَيَان حَاله فَهُوَ كَمَا قَالَ الْحسن اذْكروا بِمَا فِيهِ يحذرهُ النَّاس فَإِن النصح فِي الدّين من أعظم النصح فِي الدُّنْيَا