الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْأَوْلِيَاء
من خلف ابْنا وابنتين غير رشيدتين فللأخ الْولَايَة من جِهَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن النكر فَإِذا فعلت مَالا يحل لَهَا فَلهُ منعهَا وَأما الْحجر عَلَيْهَا إِن كَانَت سَفِيهَة فلوصيها إِن كَانَ وَإِلَّا فللحاكم ولأخيها رفع أمرهَا إِلَى الْحَاكِم
وَإِذا طلب العَبْد النِّكَاح أجبر السَّيِّد فِي مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه على تَزْوِيجه لِأَنَّهُ كالإنفاق عَلَيْهِ
وتزويج الأكة إِذْ طلبت النِّكَاح من كُفْء وَاجِب بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَصَحَّ قَوْله عليه الصلاة والسلام يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج واستطاعة النِّكَاح هِيَ الْقُدْرَة على الْمُؤْنَة لَيْسَ الْقُدْرَة على الْوَطْء فَإِن الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ خطاب للقادر على فعل الْوَطْء وَلِهَذَا أَمر من لم يَسْتَطِيع الْبَاءَة بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء
وَمكن لَا مَال لَهُ هَل يسْتَحبّ لَهُ أَن يقترض ويتزوج فِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَغَيره وَمن كَانَ سَفِيها مَحْجُورا عَلَيْهِ لم يَصح تَزْوِيجه بِغَيْر إِذن وليه وَيفرق بَينهمَا فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول فَلَا شئ عَلَيْهِ
وَإِذا تنَازع الرّجلَانِ هَل نكح وَهُوَ رشيد أَو وَهُوَ سَفِيه فَالْقَوْل قَول مدعي صِحَة النِّكَاح
وَمَسْأَلَة ابْن سُرَيج لم يفت بهَا أحد من الْمُتَقَدِّمين وَقد أنكر على من أفتى بهَا وَنِكَاح الْمُسلمين لَا يكون كَنِكَاح النَّصَارَى والدور الَّذِي توهموه بَاطِل فَإِنَّهُم ظنُّوا أَنه وَقع الْمُنجز وَقع الْمُعَلق وَإِذا وَقع الْمُعَلق لم يَقع الْمُنجز وَهَذَا غلط فَإِن الْمُعَلق إِنَّمَا يَقع لَو كَانَ التَّعْلِيق صَحِيحا وَالتَّعْلِيق بَاطِل لِأَنَّهُ مُخَالف لِلْعَقْلِ
والشريعة وَهُوَ وُقُوع طَلْقَة مسبوقة بِثَلَاثَة وَإِذا كَانَ سرج وَحلف بِالطَّلَاق مُعْتَقدًا أَنه لَا يَحْنَث ثمَّ تبين لَهُ فِيمَا بعد أَن التسريح لَا يجوز فليمسك امْرَأَته وَلَا طَلَاق عَلَيْهِ فِيمَا مضى وَيَتُوب فِي الْمُسْتَقْبل
وَمن أعْطى قوما شَيْئا وَاتَّفَقُوا على أَن يزوجوه بنتهم فَمَاتَتْ الْبِنْت لم يكن لَهُ أَن يرجع عَلَيْهِم بِشَيْء مِمَّا أَعْطَاهُم وَإِن كَانُوا لم يفوا لَهُ بِمَا طلبه مِنْهُم فَلهُ الرُّجُوع
التَّحْلِيل محرم لَا يحلهَا لَكِن من قلد فِيهِ المجوز لَهُ أَو فعله بِاجْتِهَاد ثمَّ يتَبَيَّن لَهُ تَحْرِيم ذَلِك فَتَابَ إِلَى الله فالأقوى أَنه لَا يجب فراقها بل يمْتَنع من ذَلِك فِي الْمُسْتَقْبل وَقد عَفا الله عَمَّا مضى
وَمن تزوج امْرَأَة مُدَّة ثمَّ طَلقهَا وَادّعى أَنه مَمْلُوك لَا يقبل قَوْله بِمُجَرَّد دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ لَو ادّعى أَنه مَمْلُوك بِلَا بَيِّنَة وَلم يعرف خلاف ذَلِك فَقيل يقبل فِيمَا عَلَيْهِ دون مَاله كمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي قَول لَهما
وَقيل لَا يقبل بِحَال كمذهب بعض الْمَالِكِيَّة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَالثَّالِث يقبل مُطلقًا وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَرِوَايَة عَن أَحْمد
فلهَا أَخذ حَقّهَا وَإِن قدر أَنه مَمْلُوك فَإِنَّهُ جَان فَتعلق حَقّهَا بِرَقَبَتِهِ فلهَا الْمُطَالبَة على كل حَال
وَلَا يَصح لأحد أَن ينْكح موليته رَافِضِيًّا وَلَا من يتْرك الصَّلَاة وَمَتى زوجوه على أَنه سني يصل فَبَان أَنه رَافِضِي أَو لَا يُصَلِّي أَو كَانَ قد تَابَ ثمَّ عَاد إِلَى الرَّفْض وَترك الصَّلَاة فَإِنَّهُم يفسخون نِكَاحه إِذا قيل إِنَّه صَحِيح
وَمن قَالَ لأبي زَوجته بنتك أوقعت عَلَيْهَا الطَّلَاق فَقَالَ والدها أَبْرَأتك أَو أَبْرَأتك بِغَيْر حُضُورهَا أَو بِغَيْر إِذْنهَا فَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة نزاع فمذهب
أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الْمَنْصُوص أَنه لَيْسَ للْأَب أَن يُخَالف على شَيْء من مَال ابْنَته سَوَاء كَانَت مَحْجُورا عَلَيْهَا أَولا
وَمذهب مَالك يجوز أَن يخالع عَن ابْنَته الصَّغِيرَة وروى أَنه يخالع عَن الْبكر فَقَط وروى أَنه يخالع عَن ابْنَته مُطلقًا وَمذهب مَالك يخرج على أصُول أَحْمد من وُجُوه
أَحدهَا أَن للْأَب أَن يُطلق ويخالع امْرَأَة ابْنه الطِّفْل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَيجوز للْأَب أَن يُزَوّج بنته بِدُونِ صدَاق مثلهَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فَإِنَّهُ الَّذِي بِيَدِهِ عقده النِّكَاح وَله أَن يسْقط نصف الصَدَاق وَللْأَب أَن يتَمَلَّك نَفسه من مَال وَلَده مَالا يضر بِالْوَلَدِ حَتَّى لَو زَوجهَا وَشرط لنَفسِهِ بعض الصَدَاق جَازَ فَإِذا كَانَ لَهُ من التَّصَرُّف فِي المَال والتملك هَذَا التَّصَرُّف لم يبْق إِلَّا طلبه لفرقتها وَذَلِكَ يملكهُ بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَيجوز عِنْده للْأَب أَن يعْتق بعض رَقِيقه الْمولى عَلَيْهِ للْمصْلحَة
فقد يُقَال الْأَظْهر أَن الْمَرْأَة إِن كَانَت تَحت حجر الْأَب أَن لَهُ أَن يخالع بمالها فَإِنَّهُ مُعَاوضَة وافتداء لنَفسهَا من الزَّوْج فَيملكهُ الْأَب كَغَيْرِهِ عَن الْمُعَاوَضَات كَمَا يملك افتداءها من الْأسر وَلَا يَفْعَله إِلَّا لمصْلحَة لَهَا
وَقد يُقَال قد لَا تكون مصلحتها فِي الطَّلَاق وَلَكِن الزَّوْج يملك أَن يطلقهَا وَهُوَ لَا يقدر على مَنعه فَإِذا بذل لَهُ الْعِوَض من غَيرهَا لم يُمكنهَا مَنعه من الْبَذْل بِخِلَاف إِسْقَاط مهرهَا وحقها الَّذِي تستحقه بِالنِّكَاحِ فقد يكون عَلَيْهَا فِي ذَلِك ضَرَر وَقد يكون غَرَض الْأَب أَنه لَحْظَة لَا لمصلحتها وَلَا يملك إِسْقَاط حَقّهَا بِمُجَرَّد حَظه اتِّفَاقًا
فعلى قَول من يصحح الْإِبْرَاء يَقع الْإِبْرَاء وَالطَّلَاق وعَلى قَول من لَا يجوز ابراءه إِن ضمنه الْأَب وَقع الطَّلَاق بِلَا نزاع وعَلى الْأَب للزَّوْجَة مثل الصَدَاق عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد عَلَيْهِ مهر الْمثل