الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَون الْمَرْأَة مُسْتَحَاضَة دَائِما عيب يثبت بِهِ فسخ النِّكَاح فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
وَمَا يمْنَع الْوَطْء حسا كانسداد الْفرج أَو طبعا كالجنون والجذام يثبت بِهِ الْفَسْخ عِنْد مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَفِيمَا يمْنَع كَمَال الْوَطْء كالنجاسة فِي الْفرج نزاع والمستحضاة أَشد من غَيرهَا فَإِذا فسخ قبل الدُّخُول فَلَا مهر وَإِن كَانَ بعده وَقيل إِن الصَدَاق يسْتَقرّ بِهَذِهِ الْخلْوَة أَو كَانَ قد وَطئهَا فَإِنَّهُ يرجع بِالْمهْرِ على من غره وَإِن قيل لَا يسْتَقرّ فَلَا شَيْء لَهَا وَله أَن يحلف من ادّعى الْغرُور عَلَيْهِ أَنه لم يغره وَله الْخِيَار مَا لم يصدر مِنْهُ مَا يدل على الرِّضَا يَقُول أول فعل فَإِن وَطئهَا بعد ذَلِك فَلَا خِيَار لَهُ إِلَّا أَن يَدعِي الْجَهْل فَهَل لَهُ الْخِيَار فِيهِ نزاع وَالْأَظْهَر ثُبُوت الْفَسْخ
فصل
لَيْسَ للعم وَلَا لغيره أَن يُزَوّج موليته بِغَيْر كف إِذا لم تكن راضية بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَإِذا فعل ذَلِك اسْتحق الْعقُوبَة الشَّرِيعَة بل لَو رضيت بِغَيْر كف كَانَ للْمولى الآخر الْفَسْخ وَلَيْسَ للعم جَبَّار الْبَالِغَة على النِّكَاح بكفء فَكيف بِغَيْر كُفْء وَإِذا قَالَ لَهَا إِن لم تَأذن والا زَوجك الشَّرْع بِغَيْر اختيارك لم يَصح الْإِذْن وَلَا النِّكَاح
وَلَيْسَ للْمولى منع الْأُم من ابتها إِذا كشف حَالهَا بل إِمَّا أَن يُمكنهَا من ستر حَالهَا أَو يسكن بهَا بَين جيران من أهل الصدْق يكشفون حَالهَا
وَلَيْسَ للْمولى عضلها عَن الْكُفْء إِذا طلبته فَإِن عضلها وَامْتنع من تَزْوِيجهَا زَوجهَا الْوَلِيّ الآخر الْأَبْعَد أَو الْحَاكِم بِغَيْر إِذْنه بِاتِّفَاق
سُؤال
جدتي أُمِّي وَأبي جده
…
وَأَنا عمَّة لَهُ وَهُوَ
أَفْتِنَا يَا إِمَام يَرْحَمك الله
…
وَيَكْفِيك حادثات اللَّيَالِي
الْجَواب
رجل زوج ابْنه أم بنت
…
وأتى الْبِنْت بِالنِّكَاحِ
فَأَتَت مِنْهُ بِالَّتِي قَالَت الشّعْر
…
وَقَالَت لِابْنِ هاتيك خَالِي
شرحها رجل تزوج امأة وَزوج ابْنه بأمها فولد لَهُ بنت وَلَا بنه ابْن فبنته هِيَ المخاطبة بالشعر فجدتها أم أمهَا هِيَ أم ابْن الابْن زَوْجَة الابْن وأبوها ابْن ابنهه وَهِي عمته أُخْت أَبِيه من الْأَب وَهُوَ خالها أَخُو أمهَا من الْأُم
وَالصَّحِيح تَزْوِيج بنت تسع بِإِذْنِهَا وَلَا خِيَار لَهَا إِذن وَهُوَ أعدل الأوقال وَظَاهر مدهب أَحْمد
وَمن اسْتمع بِجَارِيَة فَلَا يجوز أَن يسْتَمْتع ببناتها
نِكَاح الْمُحَلّل حرَام بِإِجْمَاع الصَّحَابَة عمر وَعُثْمَان وَعلي وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَغَيرهم رضي الله عنهم حَتَّى قَالَ عمر رضي الله عنه وَالله لَا أُوتِيَ لمحلل وَلَا مُحَلل لَهُ إِلَّا رَجَمْتهمَا وَقَالَ عُثْمَان لَا نِكَاح إِلَّا نِكَاح رَغْبَة لَا نِكَاح دُلْسَة وَقَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما لما قَالَ لَهُ رجل أَرَأَيْت إِن تَزَوَّجتهَا ومطلقها لَا يعلم أحلهَا لَهُ ثمَّ أطلقها فَقَالَ من يُخَادع الله يخدعه لَا يزَالَانِ زَانِيَيْنِ وَإِن مكثا عشْرين سنة إِذا علم الله من قبله أَنه يُرِيد أَن يحلهَا وَقد لعن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْمُحَلّل والمحلل لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح
وَقد اتّفق أَئِمَّة الْفَتْوَى على أَنه إِذا شَرط التَّحْلِيل فِي العقد كَانَ بَاطِلا وَبَعْضهمْ لم يَجْعَل للشّرط الْمُتَقَدّم وَلَا للْعُرْف المطرد تَأْثِيرا