الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
فِي رجل أسلف مائَة دِرْهَم على حَرِير فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يكن عِنْده بِمَا يرضيه فَقَالَ رب الدّين اشْتَرِ مني هَذَا الْحَرِير إِلَى أجل وأحضر حَرِيرًا بِمِائَة وَخمسين ثمَّ قَالَ أوفى هَذَا الْحَرِير عَن السّلف الَّذِي عنْدك فو رَبًّا حرَام وَهَذَا المربي لَا يسْتَحق مَا فِي ذمم النَّاس إِلَّا مَا أَعْطَاهُم أَو نَظِيره
فَأَما الزِّيَادَات فقد يكون مَا قَبضه قبل ذَلِك رَبًّا وَلَكِن يُعْفَى عَنهُ وَأما مَا بَقِي فِي الذمم فَهُوَ سَاقِط لقَوْله تَعَالَى {وذروا مَا بَقِي من الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤمنين} وَقَوله {وَإِن تبتم فلكم رُؤُوس أَمْوَالكُم} وَالله أعلم
إِذا أسلف فِي حِنْطَة فاعتاض عَنْهَا شَعِيرًا فَفِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ أصَحهمَا الْجَوَاز إِذا كَانَ بِسعْر الْوَقْت أَو أقل وَهُوَ مَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس
وَمن بَاعَ قمحا إِلَى أجل بِدَرَاهِم فَلَا يجوز أَن يعتاض عَنهُ بِمَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا فِي قَول مَالك وَالْمَشْهُور عَن أَحْمد وَقَالَ بعض أَصْحَابه يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَمن بَاعَ عقارا فَخرج مُسْتَحقّا وَكَانَ الْمُشْتَرط عَالما ضمن الْمَنْفَعَة سَوَاء انْتفع بهَا أَولا وَإِن لم يعلم فقرار الضَّمَان على الظَّالِم
وَإِذا انتزع الْمَبِيع من يَد المُشْتَرِي وَأخذت مِنْهُ الْأُجْرَة وَهُوَ مغرور رَجَعَ بذلك على البَائِع الغر لَهُ
وَإِذا أسرت الْمَرْأَة وَلها ملك فرهنه أَخُوهَا أَو زَوجهَا لأجل أَن يخلصها فَلَا شَيْء عَلَيْهِم فَلَو وجدهَا قد خلصت أعَاد إِلَيْهَا مَا قَبضه ويفك الرَّهْن عَن ملكهَا
وَمن أَخذ من تَاجر مَالا وَامْتنع من إِعْطَائِهِ جَازَ ضربه ليؤدي المَال
وَمن غيب المَال وَجحد مَوْضِعه ضرب حَتَّى يدل على مَوْضِعه
وكل من عَلَيْهِ حق لَا يُوفيه مطلا جَازَت عُقُوبَته حَتَّى يُوفيه بِضَرْب مرّة بعد أُخْرَى وَمِنْهُم من قَالَ كل مرّة تِسْعَة وَثَلَاثِينَ وَمِنْهُم من يقدره وَله أَن يُعَاقِبهُ حَتَّى يَنْوِي توفيته فَلَيْسَ على الْحَاكِم إِلَّا ذَلِك وَإِن كَانَ يجوز لَهُ بيع مَاله ووفاء دينه لَكِن مَتى رأى أَن يلْزمه إِيَّاه إِمَّا بنقله عَنهُ وَإِمَّا لخوف مفْسدَة أَو ردعه جَازَ لَهُ ذَلِك
وَمن عَلَيْهِ مَال وَلم يوفه حَتَّى شكى رب المَال ومحرم عَلَيْهِ مَالا وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ حق قَادِرًا على الْوَفَاء ومطل حَتَّى أحْوج مَالِكه إِلَى الشكوى فَمَا غرم بِسَبَب ذَلِك فَهُوَ على الظَّالِم الماطل إِذا كَانَ غرمه على الْوَجْه الْمُعْتَاد
وَمن حبس بدين وَله رهن لَا وَفَاء لَهُ غَيره وَجب على رب الدّين إمهالة حَتَّى يَبِيعهُ وَهُوَ فِي الْحَبْس ضَرَر وَجب إِخْرَاجه ليَبِيعهُ وَيضمن عَلَيْهِ أَو يمشي مَعَه الدَّائِن أَو وَكيله
وَمن عَلَيْهِ دين وَله ملك لَا يُمكنهُ بَيْعه إِلَّا بِدُونِ ثمن الْمثل الْمُعْتَاد غَالِبا فِي ذَلِك الْبَلَد لم يجب بَيْعه وَيلْزم الْغَرِيم إنظاره إِلَى ميسرَة إِلَّا أَن يكون تغير تغيرا مُسْتَقرًّا فَيكون حِينَئِذٍ ثمن الْمثل قد نقص فَيُبَاع بِثمن الْمثل المستقر وَله أَن يطْلب مِنْهُ كل وَقت مَا يقدر عَلَيْهِ وَهُوَ التقسيط
وَمن هرب وَعِنْده أمانات لَا يعرف حَالهَا وَكَانَ عَلَيْهَا عَلامَة من اسْم كل وَاحِد على متاعة أَو نَحوه عمل بذلك وَإِن تعذر ذَلِك كُله أَقرع بَين المدعين فَمن خرجت قرعته على عين أَخذهَا مَعَ يَمِينه وَمن علم حَقه بِبَيِّنَة أَخذه
وَإِذا حبست زَوجهَا على كسوتها وَكَانَ مُعسرا فَلَا نَفَقَة لَهَا أَيَّام حَبسه لِأَنَّهَا منعته ظلما وَإِن كَانَ مماطلا مَعَ قدرته وَهِي باذلة نَفسهَا فَعَلَيهِ نَفَقَتهَا
وَمن أعْطى رجل مَالا قراضا ثمَّ ظهر عَلَيْهِ دين قبل الفراض فَلَا يجوز