الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وَمن كَانَ قَادِرًا على الْكسْب وَيَأْكُل من صدقَات النَّاس فَهُوَ مَذْمُوم على ذَلِك وَقد قَالَ صلى الله عليه وسلم لَا تحل الصَّدَقَة لغنى وَلَا لقوى مكتسب وَأما سُؤال النَّاس مَعَ الْقُدْرَة على الْكسْب فَهُوَ حرَام بِلَا نزاع فَمن حج على أَن يسْأَل مَعَ إِمْكَان الْقعُود فَهُوَ عَاص فقد جَاءَ بضعَة عشر حَدِيثا فِي النَّهْي عَن الْمَسْأَلَة
وَإِذا تعدى أحد على الرَّاكِب فِي الطَّرِيق أَو فِي مَكَّة فدفعهم الركب عَن أنفسهم كالصائل فَيجوز الدّفع مَعَ الركب بل يجب دفع هَؤُلَاءِ عَن الركب أما إِذا عِنْدِي على أهل مَكَّة أَو غَيرهم فَلَا يعينهم على ذَلِك وَإِذا وجد مَعَ الركب جائعا أَو عطشانا فَعَلَيهِ أَن يبْذل مَا فضل عَن حَاجته فَأَما مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فَلَا يجب بذله وَلَو وجد مَيتا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يتَخَلَّف ليدفنه بِحَيْثُ يخَاف الِانْقِطَاع
وَمن سَأَلَ وَظهر صدقه وَجب إطعامه لقَوْله تَعَالَى {فِي أَمْوَالهم حق مَعْلُوم للسَّائِل والمحروم} وَإِن ظهر كذبه لم يجب إطعامه وَإِن سَأَلَ مُطلقًا بِغَيْر معِين لم يجب أَيْضا وَإِذا أقسم على غير معِين فَإِن إبرار الْقسم إِنَّمَا هُوَ إِذا أقسم على معِين وَقَوله لأجل فلَان من المخلوقين فَلَا حُرْمَة لَهُ وَأما قَوْله شَيْء لله وَلأَجل الله فَيعْطى لِأَنَّهُ سُؤال وَلَيْسَ هَذَا إقساما
فصل
ثَبت فِي صَحِيح مُسلم أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ الصَّلَوَات الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ورمضان إِلَى رَمَضَان كَفَّارَة لما بَينهُنَّ إِذا اجْتنبت الْكَبَائِر وَهَذَا مُوَافق لقَوْله تَعَالَى {إِن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ وَنُدْخِلكُمْ مدخلًا كَرِيمًا} فَإِنَّهُ سبحانه وتعالى وعد باجتنبابنا مَا نهى عَنهُ