الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَونه قولا لَهُم وَمَا يذكر عَن ابْن الْمسيب من عدم اشْتِرَاط الْوَطْء فَذَاك لم يذكر فِيهِ وَطْء الدبر وَهُوَ قَول شَاذ صحت السّنة بِخِلَافِهِ وانعقد الْإِجْمَاع قبله وَبعده
وَلَيْسَ للْمَرْأَة أَن تُسَافِر فِي عدَّة الْوَفَاة إِلَى الْحَج فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة
وَمن طلق ثَلَاثًا وألزمها بوفاء الْعدة فِي مَكَانهَا فَخرجت مِنْهُ قبل أَن توفّي عدتهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَن تطالب بِنَفَقَة الْمَاضِي فِي مثل هَذِه الْعدة فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة
كتاب الرَّضَاع
حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنه يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب حَدِيث صَحِيح متلقى بِالْقبُولِ مُتَّفق على صِحَّته وَفِي لفظ آخر يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة
وَقد اسْتثْنى بعض الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِّرين من عُمُومه صُورَتَيْنِ وبعضم أَكثر وَهَذَا خطأ فانه لَا يحْتَاج أَن يسْتَثْنى من الحَدِيث شَيْء لِأَن الْوَلَد إِذا ارتضع خمس رَضعَات فِي الْحَوْلَيْنِ صَارَت الْمَرْأَة أمه وَزوجهَا صَاحب اللَّبن أَبَاهُ فَصَارَ ابْنا لكل وَاحِد مِنْهُمَا من الرضَاعَة وَحِينَئِذٍ فَيكون جمع أَوْلَاد الْمَرْأَة من هَذَا الرجل وَمن غَيره وَجَمِيع أَوْلَاد الرجل مِنْهَا وَمن غَيرهَا إخْوَة لَهُ سَوَاء ولدُوا قبل الرضَاعَة أَو بعْدهَا بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَأَوْلَاد أولادهما أَوْلَاد إخْوَته فَلَا يجوز للمرتضع أَن يتَزَوَّج أحدا من هَؤُلَاءِ وإخوة الْمَرْأَة وَأَخَوَاتهَا أَخْوَاله وخالاته وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته وإخوة الرجل وأخواته كَذَلِك أَعْمَامه وعماته وَأَبُو الرجل وَأمه وجدته أجداده وجداته لَكِن يتَزَوَّج بأولاد أَعْمَامه وعماته وَأَوْلَاد الأخوال والخالات كالنسب سَوَاء فَهَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة هم من النّسَب مباحات فَكَذَا هم من الرضَاعَة
وَإِذا كَانَ المرتضع ابْنا الْمَرْأَة ولزوجها فأولاده أَوْلَاد أولادهما وَيحرم على أَوْلَاد من الرَّضَاع مَا يحرم على أَوْلَاده من النّسَب فَهَذِهِ الْجِهَات الثَّلَاث مِنْهَا انتشرت حُرْمَة الرَّضَاع
وَأما إخْوَة المرتضع من النّسَب وَأَبوهُ من النّسَب وَأمه من النّسَب فهم أجانب عَن أَبِيه وَأمه وَإِخْوَته من الرَّضَاع لَيْسَ بَين هَؤُلَاءِ صلَة لَا بِنسَب وَلَا رضَاع لِأَن الرجل يُمكن أَن يكون لَهُ أَخ من أَبِيه من أمه وَلَا نسب بَينهمَا بل يجوز لأخته من أَبِيه أَن تتَزَوَّج أَخَاهُ من أمه فَكيف إِذا كَانَ لَهُ أَخ من النّسَب وَأُخْت من الرَّضَاع فَيجوز لهَذَا أَن يتَزَوَّج هَذِه وَبِالْعَكْسِ وَبِهَذَا تَزُول الشُّبْهَة الَّتِي تعرض لبَعض النَّاس فَإِنَّهُ يجوز للمرتضع أَن يتَزَوَّج أَخُوهُ من الرضَاعَة بِأُمِّهِ من النّسَب كَمَا يتَزَوَّج بأخته من الرضَاعَة وَهَذَا لَا نَظِير لَهُ فِي النّسَب فَإِن أَخا الرجل من النّسَب لَا يتَزَوَّج بِأُمِّهِ من النّسَب فاما أَن يكون بنت ابْنه أَو ربيبة ابْنه فالرجل يحرم عَلَيْهِ بنته وربيبه فَحرمت على أَبِيه بِهَذَا الطَّرِيق وَأُخْته من الرَّضَاع لَيست بنت أَبِيه من النّسَب وَلَا ربيبته فَجَاز أَن تتَزَوَّج بِهِ
فَمن لَا يُحَقّق يَقُول يحرم فِي النّسَب على أخي أَن يتَزَوَّج أُمِّي وَلَا يحرم مثل هَذَا فِي الرَّضَاع وَهَذَا غلط مِنْهُ فَإِن نَظِير الْمحرم بِالنّسَبِ أَن تتَزَوَّج أُخْته أَو أخوة من الرضَاعَة بِابْن هَذَا الْأَخ أَو بِأَبِيهِ من الرضَاعَة كَمَا لَو ارتضع هُوَ وَآخر من امْرَأَة وَاللَّبن لفحل وَاحِد فَإِنَّهُ يحرم على أُخْته أَخِيه من الرضَاعَة أَن تتَزَوَّج أَخَاهُ أَو يتَزَوَّج أُخْته من الرضَاعَة لِكَوْنِهِمَا أَخَوَيْنِ للمرتضع وَيحرم عَلَيْهِمَا أَن يتزوجا أَبَاهُ وَأمه من الرضَاعَة لِكَوْنِهِمَا ولديهما من الرضَاعَة لَا لِكَوْنِهِمَا أخوي ولديهما
فَمن تدبر هَذَا وَنَحْوه زَالَت عَنهُ الشُّبْهَة
وَأما رضَاع الْكَبِير فَإِنَّهُ لَا يحرم فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة وفيمن رضع قَرِيبا من الْحَوْلَيْنِ نزاع وَمذهب الشَّافِعِي وَأحمد أَنه لَا يحرم
وَأما الرجل الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة فَلَا يحرم أَحدهمَا على الآخر برضاع القرائب مثل أَن ترتضع زَوجته لِأَخِيهِ من النّسَب فَلَا تحرم عَلَيْهِ زَوجته لما تقدم من أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج بِالَّتِي هِيَ أُخْت من الرضَاعَة لِأَخِيهِ من النّسَب إِذْ لَيْسَ بَينه وَبَينهَا صلَة نسب وَلَا رضَاع وَإِنَّمَا حرمت على أَخِيه لِأَنَّهَا أمة من الرضَاعَة وَلَيْسَت أم نَفسه من الرَّضَاع وَأم المرتضع من الرَّضَاع لَا تكون أما لأخوته من النّسَب لِأَنَّهَا إِنَّمَا أرضعت الرَّضِيع وَلم ترْضع غَيره
نعم لَو كَانَ للرجل نسْوَة يطؤهن وأرضعت كل وَاحِدَة لَهَا طفْلا وَلِهَذَا طفْلا لم يجز أَن يتَزَوَّج أَحدهمَا الآخر وَلِهَذَا لما سُئِلَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن ذَلِك قَالَ اللقَاح وَاحِد
وَلَو كَانَ أَخُوهُ من النّسَب ابْن زَوجته حرمت عَلَيْهِ زَوجته لِأَنَّهَا أم أمه وَأم امْرَأَة أَبِيه وَكِلَاهُمَا حرَام
وَأما أم أَخِيه من الرضَاعَة فَلَيْسَتْ أمه وَلَا امْرَأَة أَبِيه لِأَن زَوجهَا صَاحب اللَّبن لَيْسَ أَبَا لهَذَا لَا صلَة بَينهمَا نسبا وَلَا رضَاعًا
فَإِذا قَالَ قَائِل إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب وَأم أُخْته من النّسَب حرَام عَلَيْهِ فَكَذَا ابْن الرَّضَاع
قلت هَذَا تلبيس وتدليس فَإِنَّهُ تَعَالَى لم يقل حرمت أخواتكم وَإِنَّمَا قَالَ {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} وَقَالَ {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم} فَحرم أمه ومنكوحة أَبِيه وَإِن لم يكن أمه وَهَذِه تحرم من الرضَاعَة فَلَا يتَزَوَّج أمه من الرضَاعَة وَأما مَنْكُوحَة أَبِيه من الرضَاعَة فَالْمَشْهُور عِنْد الْأَئِمَّة أَنَّهَا تحرم لَكِن فِيهَا نزاع لكَونهَا من الْمُحرمَات بالصهر لَا بِالنّسَبِ لَا والولادة وَفينَا بِعُمُوم الحَدِيث وَأما أم أَخِيه الَّتِي لَيست أما وَلَا مَنْكُوحَة أَب فَهَذِهِ لَا تُوجد فِي النّسَب فَلَا يجوز أَن يُقَال يحرم من النّسَب مَالا يحرم نَظِيره من الرَّضَاع
فَتبقى أم الْأُم من النّسَب لِأَخِيهِ من الرضَاعَة أَو الْأُم من الرضَاعَة لِأَخِيهِ من النّسَب لَا نَظِير لَهَا من الْولادَة فَلَا تحرم وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْمُسلمين
وَغسل عَيْنَيْهِ بِلَبن امْرَأَته يجوز وَلَا تحرم بذلك لِأَنَّهُ كَبِير وَأَيْضًا فَلَا تَنْتَشِر الْحُرْمَة بِوَضْع اللَّبن فِي الْعين بِلَا نزاع
وَإِذا كَانَت الْأُم مَعْرُوفَة بِالصّدقِ فَذكرت أَنَّهَا أرضعت زوج بنتهَا فرق بَينهمَا فِي أصح قولي الْعلمَاء وَأما إِذا شكّ فِي صدقهَا أَو فِي عدد الرضعات فَإِنَّهَا تكون من المتشبهات تَركهَا أولى وَلَا يحكم بِالتَّفْرِيقِ بَينهمَا إِلَّا بِحجَّة وَإِذا رجعت عَن الشَّهَادَة قبل الترويج لم تحرم الزَّوْجَة إِذا علم أَنَّهَا كَاذِبَة أَو أَنَّهَا كتمت الشَّهَادَة لم يحل لَهُ التَّزْوِيج
وَله منع الزَّوْجَة من إِرْضَاع غير وَلَدهَا
والقط إِذا صال على مَاله فَلهُ دَفعه عَن ذَلِك وَلَو بِالْقَتْلِ وَله رميه بمَكَان بعيد فَإِن لم يُمكن دَفعه إِلَّا بِالْقَتْلِ قَتله
وَأما النَّمْل فَيدْفَع ضَرَره بِغَيْر التحريق
فَإِذا كَانَ الْأَب عَاجِزا عَن أُجْرَة الاسترضاع وامتنعت الْأُم عَن الْإِرْضَاع إِلَّا بِالْأُجْرَةِ فَلهُ أَن يسترضع غَيرهَا فَإِنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ مَالا يقدر عَليّ
وَإِذا كَانَت الْمُرضعَة أعدل قبل قَوْلهَا وَفِي تحليفها نزاع