الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نرمي الصَّيْد فنقتفي أَثَره الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة ثمَّ نجده مَيتا وَفِيه سَهْمه فَقَالَ إِن رميت الصَّيْد فَوَجَدته بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أثر سهمك فَكل وَفِي حَدِيث أبي ثَعْلَبَة الخشنى إِذا رميت بسهمك فَغَاب ثَلَاثَة أَيَّام وأدركته فَكل مَا لم ينتن فهذان الحديثان الصحيحان الأول فِي البُخَارِيّ وَالثَّانِي فِي مُسلم عَلَيْهِمَا اعْتمد الْعلمَاء فَإِن كِلَاهُمَا أفتى بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمن أفتى بِغَيْر ذَلِك فَلم يبلغهُ الحَدِيث وَأما إِذا أنتن فَيكْرَه أكله
وَأما الضبع فَإِنَّهَا مُبَاحَة فِي مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَحرَام فِي مَذْهَب أبي حنيفَة لِأَنَّهَا من ذَوَات الأنياب والأولون استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا صيد وَأمر بأكلها رَوَاهُ أهل السّنَن وصححته التِّرْمِذِيّ وَقَالُوا لَيْسَ لَهَا نَاب لِأَن أضراسها صفيحة لَا نَاب فِيهَا
وَمَا أكل مِنْهُ الْكَلْب لَا يُؤْكَل فِي أصح قولي الْعلمَاء وَلَا يحرم على مَا تقدم فِي أصح قولي الْعلمَاء أَيْضا وَالصَّيْد للْحَاجة فَإِنَّهُ جَائِز
وَأما الصَّيْد الَّذِي هُوَ اللَّهْو واللعب فمكروه فَإِن كَانَ فِيهِ تعد على زرع النَّاس وَأَمْوَالهمْ فَهُوَ حرَام وَقد روى عَن عُثْمَان رضي الله عنه أَنه نهى عَن الرمى بالجلاهق وَهِي البندق
والمقتول بالبندق حرَام بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَإِن أدْرك حَيا وذكى فحلال وَفِي كلب المَاء نزاع الأولى تَركه
فصل فِي السَّبق
إِذا كَانَ السَّبق من أحد الحزبين أَو من غَيرهمَا لم يحْتَج إِلَى مُحَلل ويمكنهم مَعَ هَذَا أَن يكون الحزب الأول يخرج السَّبق أول مرّة وَالْآخر يُخرجهُ فِي الْمرة الثَّانِيَة وَالْأول فِي الْمرة الثَّانِيَة وَلم يحْتَج إِلَى مُحَلل وَعَلَيْهِم مَعَ هَذَا أَن يكرروا الرمى
وَأما إِعَارَة السِّلَاح وَالْخَيْل لمن يقْرض فِيهَا فَإِن كَانَ مِمَّن يرتزق من بَيت