المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌فصل وَإِذا شَرط ولي الْأَمر على التُّجَّار الداخلين إِلَى بِلَاد الْإِسْلَام - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌‌ ‌فصل وَإِذا شَرط ولي الْأَمر على التُّجَّار الداخلين إِلَى بِلَاد الْإِسْلَام

‌‌

‌فصل

وَإِذا شَرط ولي الْأَمر على التُّجَّار الداخلين إِلَى بِلَاد الْإِسْلَام وهم من أهل الْحَرْب أَن يضمنُون مَا أَخذه الْحَرْب مِنْهُم لتجار الْمُسلمين جَازَ ذَلِك وَكَانَ شرطا صَحِيحا لِأَن غَايَته أَنه ضَمَان مَجْهُول أَو ضَمَان مَا لم يجب فَهُوَ كضمان السُّوق وَهُوَ أَن يضمن الضَّامِن مَا يجب على التَّاجِر للنَّاس من الدُّيُون وَهَذَا جَائِز عِنْد أَكثر الْعلمَاء مَالك وَأحمد وَأبي حنيفَة وَغَيرهم كَمَا فِي قَوْله {وَلمن جَاءَ بِهِ حمل بعير وَأَنا بِهِ زعيم} وَلِأَن هَؤُلَاءِ الطَّائِفَة الممتنعة ينصر بَعضهم بَعْضًا فهم كالشخص الْوَاحِد فَإِذا اشترطوا أَن تجارهم يدْخلُونَ بِلَاد الْإِسْلَام بِشَرْط أَن لَا يَأْخُذُوا للْمُسلمين شَيْئا وَمَا أَخَذُوهُ كَانُوا ضامنين لَهُ والمضمون يُؤْخَذ من أَمْوَال التُّجَّار جَازَ ذَلِك ذَلِك وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم للأسير الْعقيلِيّ حِين قَالَ يَا مُحَمَّد علام أوخذ فَقَالَ بجريرة حلفائك من ثَقِيف وأسره النَّبِي صلى الله عليه وسلم وحبسه لينال بذلك من حلفائه مَقْصُوده

وَلَو أسرنا حَرْبِيّا لأجل تَخْلِيص من أسروه منا جَازَ بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَلنَا أَن نحبسه حَتَّى يردوا أسيرنا وَلَو أَخذنَا مَال حَرْبِيّ حَتَّى يردوا علينا مَا أَخَذُوهُ لمُسلم جَازَ فَإِذا اشْترط عَلَيْهِم ذَلِك فِي عقد الْأمان جَازَ

فصل

وَإِذا كَانَ الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي خَبِيرا بالطب ثِقَة عِنْد الْإِنْسَان جَازَ لَهُ أَن يستطبه كَمَا يجوز لَهُ أَن يودعه المَال وَأَن يعامله وَقد اسْتَأْجر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مُشْركًا لما هَاجر وَكَانَ هاديا خريتا ماهرا بالهداية إِلَى الطَّرِيق من مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة وائتمنه على نَفسه وَمَاله وَكَانَت خُزَاعَة عَيْبَة نصح رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم وَقد روى أَن الْحَارِث بن كلدة وَكَانَ كَافِرًا أَمرهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن يستطبوه وَإِذا وجد طَبِيبا

ص: 516

مُسلما فَهُوَ أولى وَأما إِن لم يجد إِلَّا كَافِرًا فَلهُ ذَلِك وَإِذا خاطبه بِالَّتِي هِيَ أحسن كَانَ حسنا

وَلَيْسَ لأهل الذِّمَّة إِظْهَار شَيْء من شعار دينهم فِي ديار الْمُسلمين لَا فِي أَوْقَات الاسْتِسْقَاء وَلَا فِي مَجِيء النوائب وَيمْنَعُونَ من إِظْهَار التَّوْرَاة وَلَا يرفعون أَصْوَاتهم بِالْقِرَاءَةِ وصلاتهم وعَلى ولي الْأَمر مَنعهم من ذَلِك

وَلَيْسَ الْخَمِيس من أعياد الْمُسلمين بل هُوَ من أعياد النَّصَارَى كعيد الميلاد وَعِيد الغطاس لكل أمة قبله وَلَيْسَ لأه الذِّمَّة أَن يعينوهم على أعيادهم فِي بِلَاد الْمُسلمين وَلَيْسَ للْمُسلمين أَن يعينوهم على أعيادهم لَا يَبِيع مَا يستعينون بِهِ على عيدهم وَلَا بِإِجَازَة دوابهم ليركبوها فِي عيدهم لِأَن أعيادهم مِمَّا حرمه الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم لما فِيهَا من الْكفْر والفسوق والعصيان

وَأما إِذا فعل الْمُسلمُونَ مَعَهم أعيادهم مثل صبغ الْبيض وتحمير دوابهم بمغرة وَيجوز وتوسيع النَّفَقَات وَعمل طَعَام فَهَذَا أظهر من أَن يحْتَاج إِلَى سُؤال بل قد نَص طَائِفَة من الْعلمَاء من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمَالك على كفر من يفعل ذَلِك وَقَالَ بَعضهم من ذبح بطيخة فِي عيدهم فَكَأَنَّمَا ذبح خنزيرا وَلَو تشبه الْمُسلم باليهود أَو النَّصَارَى فِي شَيْء من الْأُمُور المختصة بهم لنهى عَن ذَلِك بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَإِن كَانَ أصل ذَلِك جَائِزا إِذا لم يكن من شعارهم مثل لِبَاس الْأَصْفَر وَنَحْوه فَإِن هَذَا جَائِز فِي الأَصْل لَكِن لما صَار من شعار الْكفْر لم يجز لأحد أَن يلبس عِمَامَة صفراء أَو زرقاء لكَون ذَلِك من لباسهم الَّذِي يمتازون بِهِ فَكيف من يشاركهم فِي عَادَتهم وشعاذر دينهم بل لَيْسَ لأحد من الْمُسلمين أَن يخص مواسمهم بِشَيْء مِمَّا يخصونها بِهِ فَلَيْسَ للْمُسلمِ أَن يخص خميسهم الحقير لَا بتجديد طَعَام الرز والعدس وَالْبيض الْمَصْبُوغ وَغير ذَلِك وَلَا بالتجمل بالثياب وَلَا بصبغ دَوَاب وَلَا بنشر ثِيَاب وَلَا غير ذَلِك وَمن فعل ذَلِك على وَجه الْعِبَادَة والتقرب بِهِ واعتقاد

ص: 517

التبرر بِهِ فَإِنَّهُ يعرف دين الْإِسْلَام وَأَن هَذَا لَيْسَ مِنْهُ بل هُوَ ضِدّه ويستتاب مِنْهُ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل

وَلَيْسَ لأحد أَن يُجيب دَعْوَة مُسلم يعْمل فِي أعيادهم مثل هَذِه الْأَطْعِمَة وَلَا يحل لَهُ أَن يَأْكُل من ذَلِك بل لَو ذبحواهم فِي أعيادهم شَيْئا لأَنْفُسِهِمْ فَفِي جَوَاز أكل الْمُسلم من ذَلِك نزاع بَين الْعلمَاء وَالأَصَح عدم الْجَوَاز لكَوْنهم يذبحونها على وَجه القربان فَصَارَ من جنس مَا ذبح على النصب وَمَا أهل بِهِ لغير الله وَأما ذبح الْمُسلم لنَفسِهِ فِي أعيادهم على وَجه الْقرْبَة فَكفر بَين كالذبح للنصب وَلَا يجوز الْأكل من هَذِه الذَّبِيحَة بِلَا ريب وَلَو لم يقْصد التَّقَرُّب بذلك بل فعله لِأَن عَادَة أَو لتفريج أَهله فَإِنَّهُ يحرم عَلَيْك ذَلِك وَاسْتحق الْعقُوبَة البليغة إِن عَاد إِلَى مثل ذَلِك لقَوْله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ منا من تشبه بغيرنا وَمن تشبه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم وَقد بسطنا ذَلِك فِي كتَابنَا اقْتِضَاء الصِّرَاط الْمُسْتَقيم وَذكرنَا دَلَائِل ذَلِك كلهَا وَسَأَلَ رجل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نذرت أَن أذبح بيوانة قبل أوف بنذري فَقَالَ إِن كَانَ بِهِ عيد من أعياد الْمُشْركين أَو وثن فَلَا تذبح بهَا فَنَهَاهُ أَن يذبح فِي مَكَان كَانُوا يتخذونه فِي الْجَاهِلِيَّة عيدا لِئَلَّا يكون ذبحه ذَرِيعَة لي إحْيَاء سنَن الْكفْر فَكيف بِمن يظْهر شَعَائِر كفرهم وإفكهم وَإِن كَانَ لَا يعلم أَنه من خَصَائِص دينهم بل يَفْعَله على وَجه الْعَادة فَهِيَ عَادَة جَاهِلِيَّة مَأْخُوذَة عَنْهُم لَيْسَ هَذَا من عادات الْمُسلمين الَّتِي أخذوها عَن الْمُؤمنِينَ

وَالدّين الْفَاسِد هُوَ عبَادَة غير الله أَو عبَادَة الله فَاسِدَة ابتدعها بعض الضَّالّين وَالدّين الصَّحِيح عبَادَة الله وَحده وعبادته بِمَا شرع الله وَرَسُوله وَقد كره السّلف صِيَام أَيَّام أعيادهم وَإِن لم يقْصد تعظيمها فَكيف بتخصيصها بِمثل مَا يَفْعَلُونَهُ هم بل قد نهى أَئِمَّة الدّين عَن أَشْيَاء ابتدعها بعض النَّاس من الأعياد وَإِن لم تكن من أعياد الْكفَّار كَمَا يَفْعَلُونَهُ فِي يَوْم عَاشُورَاء وَفِي رَجَب وَفِي لَيْلَة

ص: 518