المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لَكِن تنازعوا هَل تُعَاد على قَوْلَيْنِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: لَكِن تنازعوا هَل تُعَاد على قَوْلَيْنِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد

لَكِن تنازعوا هَل تُعَاد على قَوْلَيْنِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد قيل تُعَاد خلف الْفَاسِق وَمذهب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة لَا تُعَاد

‌فصل

وَالْقِرَاءَة على الْجِنَازَة مَكْرُوهَة عِنْد الْأَرْبَعَة وَأخذ الْأُجْرَة عَلَيْهَا أعظم كَرَاهَة فَإِن الِاسْتِئْجَار على التِّلَاوَة لم يرخص فِيهِ أحد من الْعلمَاء

وَالصَّلَاة خلف أهل الْبدع أولى من الصَّلَاة خلف هُنَا

وَيجوز الِاسْتِئْجَار على الْإِمَامَة وَالْأَذَان حوه وَقيل لَا وَقيل عِنْد الْحَاجة وَالثَّلَاثَة لِأَحْمَد

والسكران بِالْخمرِ والحشيش إِذا علم مَا يَقُول فَعَلَيهِ الصَّلَاة بعد غسل فَمه وَمَا أَصَابَهُ وَهل عَلَيْهِ أَن يستقىء مَا فِي بَطْنه على قَوْلَيْنِ للْعُلَمَاء أصَحهمَا لَا لَكِن إِذا لم يتب فقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الْخمر لم تقبل صلَاته أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ وَإِن عَاد فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة كَانَ حَقًا على الله أَن يسْقِيه من طِينَة الخبال وَهِي عصارة أهل النَّار

فَلَا بُد لَهُم من الصَّلَاة وَإِن كَانَ قد قيل إِنَّهَا لَا تقبل وَإِن تَابُوا قبلهَا الله اصلوها فقد تكون على رَأْي من يَنْفِي الْقبُول أَنه لَا ثَوَاب لَهُم عَلَيْهَا لَكِن انْدفع بهَا عِقَاب التّرْك فِي الدُّنْيَا

وَلم يكن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه يصلونَ على سجادة لَكِن صلى على خمرة وَهِي شَيْء يعْمل من الخوص يتقى بِهِ حر الأَرْض وَكَانَ يُصَلِّي على الْحَصِير وَالتُّرَاب

وروى أَن بعض الْعلمَاء قدم وقرش فِي مَسْجِد النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَيْئا فَأمر مَالك رحمه الله يحْبسهُ وَقَالَ أما علمت أَن هَذَا فِي مَسْجِدنَا بِدعَة

ص: 63

وَمن يُبدل الرَّاء غينا وَالْكَاف همزَة لَا يؤم إِلَّا مثله أما من يثوب الرَّاء بغين يُخرجهَا من فَوق مخرجهما بِقَلِيل فَتَصِح إِمَامَته للقارىء وَغَيره وَهَذَا كُله مَعَ الْعَجز

وَيجوز تَعْلِيم الْقُرْآن فِي الْمَسْجِد إِذا لم يكن فِيهِ ضَرَر على الْمَسْجِد وَأَهله بل يسْتَحبّ

وَإِذا كَانَ الْمعلم يقرىء فَأعْطى شَيْئا جَازَ لَهُ أَخذه عِنْد أَكثر الْعلمَاء

وَمن كَانَ يظْهر الْفُجُور والبدع فَفِي الصَّلَاة خَلفه نزاع وَالَّذِي ينْهَى أَلا يقدم الْوَاحِد من هَؤُلَاءِ لإمامة وَلَا يجوز مَعَ الْقُدْرَة على ذَلِك

فصل

وَيجوز النّوم فِي الْمَسْجِد للمحتاج الَّذِي لَا مسكن لَهُ أَحْيَانًا وَأما اتِّخَاذه مبيتا وَمَقِيلا فينهى عَنهُ

وَيكرهُ فِيهِ فضول الْمُبَاح

وَأما للشَّيْء بالنعال فِي الْمَسْجِد فَجَائِز كَمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بنعله وَكَانَ الصَّحَابَة رضي الله عنه يَمْشُونَ بنعالهم فِي مَسْجده صلى الله عليه وسلم لَكِن يَنْبَغِي للرجل أَن ينظر نَعْلَيْه فَإِن كَانَ فيهمَا أَذَى فليدلكهما بِالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَهما طهُور كَمَا أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بذلك

وَتجوز الصَّلَاة خلف ولد الزِّنَا باتفاقهم لَكِن تنازعوا فِي كراهتها فكرهه مَالك وَأَبُو حنيفَة وَغير ولد الزِّنَا أولى

وَتجوز صَلَاة الْفجْر خلف الظّهْر فِي إِحْدَى الرواتين عَن أَحْمد

ومسابقة الإِمَام بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَمن سبقه سَهوا لم تبطل صلَاته وَلم يعْتد لَهُ بِمَا سبق إِمَامه بِهِ فَلهَذَا أمره الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَن يتَخَلَّف بِمِقْدَار

ص: 64

مَا سبق بِهِ الإِمَام ليَكُون فعله بِقدر فعل الإِمَام فَأَما إِذا سبقه عمدا فَفِي بطلَان صلَاته قَولَانِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره

وَالصَّوَاب أَن مُرُور الْمَرْأَة وَالْكَلب الْأسود وَالْحمار بَين يَدي الْمُصَلِّي دون سترته يقطع الصَّلَاة

وَتجوز الصَّلَاة فِي الْكَنِيسَة وَقيل لَا وَقيل إِذا لم يكن فِيهَا صُورَة تجوز وَإِلَّا فَلَا وَالثَّلَاثَة لِأَحْمَد وَغَيره

وَإِذا ضَاقَ الْوَقْت فِي الْحمام فَهَل يصلى فِيهِ أَو يفوت الصَّلَاة حَتَّى يخرج فيصليها على قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره

وَمن فَاتَتْهُ الظّهْر أَو الْعَصْر وَنَحْوهمَا نِسْيَانا قضى وَأما من فوتهما مُتَعَمدا فقد اتى عَظِيم الْكَبَائِر وَعَلِيهِ الْقَضَاء عِنْد الْجُمْهُور وَعند بَعضهم لَا يَصح فعلهَا قَضَاء وَمَعَ وجوب الْقَضَاء عَلَيْهِ لاتبرأ ذمَّته من جَمِيع الْوَاجِبَات وَلَا يقبلهَا الله تَعَالَى بِحَيْثُ يرْتَفع عَنهُ الْعقَاب ويستوجب الثَّوَاب بل لَعَلَّه يخلف عَنهُ الْعَذَاب بِمَا فعله من الْقَضَاء وَيبقى عَلَيْهِ إِثْم التفويت يحْتَاج إِلَى مسْقط آخر

قَالَ أَبُو بكر لعمر رضي الله عنه فِي وَصيته وَاعْلَم أَن الله حَقًا بِالنَّهَارِ لَا يقبله بِاللَّيْلِ وَحقا بِاللَّيْلِ لَا يقبله بِالنَّهَارِ وَلَا يقبل النَّافِلَة حَتَّى تُؤَدّى الْفَرِيضَة وَالْعَمَل الْمَذْكُور هُوَ صَلَاة الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء

وَمن عدم المَاء وَالتُّرَاب قيل لَا شَيْء عَلَيْهِ وَقيل يؤخرها

وَإِذا صلى على حسب حَاله فَهَل يُعِيد فِيهِ نزاع وَالْأَظْهَر لَا

وَمن سلم إِمَامه وَقد بَقِي عَلَيْهِ شَيْء من الدُّعَاء هَل يُتَابع الإِمَام أَو يتمة الأولى مُتَابَعَته

وَمن لَا سَبَب لرزقه إِلَّا قِرَاءَة سيرة عنترة والبطال وَنَحْوهَا لَا يجوز أَن يرتب إِمَامًا يصلى بِالْمُسْلِمين فَإِنَّهُ يحدث دَائِما بالأكاذيب وَيَأْكُل الْجعل عَلَيْهَا

ص: 65