الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لله فَكَتبهُ الله لَهُ حَسَنَة وَلم يكْتب عَلَيْهِ سَيِّئَة وَكَانَ هم امْرَأَة الْعَزِيز هم إِصْرَار فَكَذبت وأرادت وظلمت لأجل مرادها
وَقد تنَازع النَّاس فِي الْعَزْم الْجَازِم هَل يُؤَاخذ بِهِ بِدُونِ الْعَمَل على قَوْلَيْنِ وَالصَّوَاب أَن الْعَزْم الْجَازِم مَتى اقْترن بِهِ الْقُدْرَة والارادة فَلَا بُد من وجود الْعَمَل فَإِذا كَانَ العازم قَادِرًا وَلم يفعل مَا عزم عَلَيْهِ فَلَيْسَ عزمه جَازِمًا فَيكون من بَاب الْهم الَّذِي لَا يُؤَاخذ الله بِهِ وَلِهَذَا من عزم عَليّ مَعْصِيّة فعل مقدماتها وَلَو أَنه يخطو خطْوَة بِرجلِهِ أَو ينظر نظرة بِعَيْنِه فَإِذا عجز عَن إِمَام مَقْصُوده بِمَا يُعَاقب لِأَنَّهُ فعل مَا قدر عَلَيْهِ وَترك مَا عجز عَنهُ
فصل
وَلم يكن من عَادَة الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَن يقومُوا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم لما كَانُوا يعلمُونَ من كَرَاهَته لذَلِك وَلَا كَانَ يقوم بَعضهم لبَعض وروى أَنه كَانَ يقوم لمن قدم من مغيبه فالقيام لمثل القادم من سفر لَا بَأْس بِهِ وَقد رخص فِي الْقيام للامام الْعَادِل وَالْوَالِد وَنَحْو ذَلِك وروى أَنه قَامَ لعكرمة بن أبي جهل وجعفر بن أبي طَالب لما قدما عَلَيْهِ من السّفر وَقَالَ للْأَنْصَار قومُوا إِلَى سيدكم يَعْنِي سعد بن معَاذ رضي الله عنه وَلِهَذَا فرقوا بَين الْقيام إِلَيْهِ لتلقيه كَمَا قَالَ سعد رضي الله عنه لم يقم لي أحد من الْأَنْصَار إِلَّا طَلْحَة وَبَين الْقيام لَهُ وَهُوَ أَن يكون قَاعِدا وهم قيام فَهَذَا لَا يجوز
وَالَّذِي يَنْبَغِي للنَّاس أَن يعتادوا السّنة فِي ترك الْقيام المتكرر للقاء وَلَكِن إِذا اعْتَادَ النَّاس الْقيام وَقَامَ من لَا يرى كرامته إِلَّا بِالْقيامِ لَهُ وَإِذا ترك ذَلِك توهم بغضه وإهانته وتولد من ذَلِك عَدَاوَة وَشر فالقيام لَهُ على هَذَا الْوَجْه لَا بَأْس بِهِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ
فَأَما تَقْبِيل الْيَد فَلم يَكُونُوا يعتادونه إِلَّا قَلِيلا وَلما قدمُوا عَلَيْهِ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم مُؤنَة قبلوا يَده وَقَالُوا نَحن الغرارون قَالَ بل أَنْتُم الْعَكَّارُونَ وَقبل أَبُو عُبَيْدَة يَد عمر وَرخّص أَكثر الْفُقَهَاء أَحْمد وَغَيره لمن فعل ذَلِك على وَجه التدين لَا على وَجه التَّعْظِيم للدنيا وَكره ذَلِك آخَرُونَ كمالك وَغَيره وَقَالَ سُلَيْمَان بن حَرْب هِيَ السَّجْدَة الصُّغْرَى
وَأما ابْتِدَاء مد الْيَد للنَّاس ليقلبوها وقصده لذَلِك فينهى عَن ذَلِك بِلَا نزاع كَائِنا من كَانَ بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْمقبل المبتدىء بذلك وَفِي السّنَن قَالُوا يَا رَسُول الله يلقى أَحَدنَا أَخَاهُ أفينحنى لَهُ قَالَ لَا قَالُوا فَيلْزمهُ ويعانقه قَالَ لَا قَالُوا فيصافحه قَالَ نعم
وَنَهْيه لأبي ذَر عَن تولي الحكم وَترك الْولَايَة على مَال الْيَتِيم لما رَآهُ ضَعِيفا لَا أَنه نَهَاهُ مُطلقًا
وَأما سُؤال الْولَايَة فقد ذمه صلى الله عليه وسلم وَأما سُؤال يُوسُف وَقَوله {اجْعَلنِي على خَزَائِن الأَرْض} فَلِأَنَّهُ كَانَ طَرِيقا إِلَى أَن يَدعُوهُم إِلَى الله ويعدل بَين النَّاس وَيرْفَع عَنْهُم الظُّلم وَيفْعل من الْخَيْر مالم يَكُونُوا يفعلوه مَعَ أَنهم لم يَكُونُوا يعْرفُونَ حَاله وَقد علم بتعبير الرُّؤْيَا مَا يؤول إِلَيْهِ حَال النَّاس فَفِي هَذِه الْأَحْوَال وَنَحْوهَا مَا يُوجب الْفرق بَين مثل هَذِه الْحَال وَبَين مَا نهى عَنهُ
وَأَيْضًا فَلَيْسَتْ هَذِه إِمَارَة مَحْضَة إِنَّمَا هِيَ أَمَانَة وَقد يُقَال هَذَا شرع من قبلنَا
وَقد تنَازع الْعلمَاء فِي سُؤال الانسان الْقَضَاء وَنَحْوه فَقَالَ أَكْثَرهم يكره وَإِن كَانَ صَالحا لَهُ وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَأحمد وَغَيرهمَا وَقَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن يسْأَل إِذا كَانَ مُتَعَيّنا لَهُ وَرُبمَا قيل إِذا كَانَت ولَايَته أفضل لَهُ وَأما الإِمَام فَيَنْبَغِي أَن لَا يُولى من سَأَلَ الْولَايَة أَن يُولى الْمُسْتَحق بِغَيْر سُؤال