المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لله فَكَتبهُ الله لَهُ حَسَنَة وَلم يكْتب عَلَيْهِ سَيِّئَة وَكَانَ - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: لله فَكَتبهُ الله لَهُ حَسَنَة وَلم يكْتب عَلَيْهِ سَيِّئَة وَكَانَ

لله فَكَتبهُ الله لَهُ حَسَنَة وَلم يكْتب عَلَيْهِ سَيِّئَة وَكَانَ هم امْرَأَة الْعَزِيز هم إِصْرَار فَكَذبت وأرادت وظلمت لأجل مرادها

وَقد تنَازع النَّاس فِي الْعَزْم الْجَازِم هَل يُؤَاخذ بِهِ بِدُونِ الْعَمَل على قَوْلَيْنِ وَالصَّوَاب أَن الْعَزْم الْجَازِم مَتى اقْترن بِهِ الْقُدْرَة والارادة فَلَا بُد من وجود الْعَمَل فَإِذا كَانَ العازم قَادِرًا وَلم يفعل مَا عزم عَلَيْهِ فَلَيْسَ عزمه جَازِمًا فَيكون من بَاب الْهم الَّذِي لَا يُؤَاخذ الله بِهِ وَلِهَذَا من عزم عَليّ مَعْصِيّة فعل مقدماتها وَلَو أَنه يخطو خطْوَة بِرجلِهِ أَو ينظر نظرة بِعَيْنِه فَإِذا عجز عَن إِمَام مَقْصُوده بِمَا يُعَاقب لِأَنَّهُ فعل مَا قدر عَلَيْهِ وَترك مَا عجز عَنهُ

‌فصل

وَلم يكن من عَادَة الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَن يقومُوا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم لما كَانُوا يعلمُونَ من كَرَاهَته لذَلِك وَلَا كَانَ يقوم بَعضهم لبَعض وروى أَنه كَانَ يقوم لمن قدم من مغيبه فالقيام لمثل القادم من سفر لَا بَأْس بِهِ وَقد رخص فِي الْقيام للامام الْعَادِل وَالْوَالِد وَنَحْو ذَلِك وروى أَنه قَامَ لعكرمة بن أبي جهل وجعفر بن أبي طَالب لما قدما عَلَيْهِ من السّفر وَقَالَ للْأَنْصَار قومُوا إِلَى سيدكم يَعْنِي سعد بن معَاذ رضي الله عنه وَلِهَذَا فرقوا بَين الْقيام إِلَيْهِ لتلقيه كَمَا قَالَ سعد رضي الله عنه لم يقم لي أحد من الْأَنْصَار إِلَّا طَلْحَة وَبَين الْقيام لَهُ وَهُوَ أَن يكون قَاعِدا وهم قيام فَهَذَا لَا يجوز

وَالَّذِي يَنْبَغِي للنَّاس أَن يعتادوا السّنة فِي ترك الْقيام المتكرر للقاء وَلَكِن إِذا اعْتَادَ النَّاس الْقيام وَقَامَ من لَا يرى كرامته إِلَّا بِالْقيامِ لَهُ وَإِذا ترك ذَلِك توهم بغضه وإهانته وتولد من ذَلِك عَدَاوَة وَشر فالقيام لَهُ على هَذَا الْوَجْه لَا بَأْس بِهِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ

فَأَما تَقْبِيل الْيَد فَلم يَكُونُوا يعتادونه إِلَّا قَلِيلا وَلما قدمُوا عَلَيْهِ صلى الله

ص: 563

عَلَيْهِ وَسلم مُؤنَة قبلوا يَده وَقَالُوا نَحن الغرارون قَالَ بل أَنْتُم الْعَكَّارُونَ وَقبل أَبُو عُبَيْدَة يَد عمر وَرخّص أَكثر الْفُقَهَاء أَحْمد وَغَيره لمن فعل ذَلِك على وَجه التدين لَا على وَجه التَّعْظِيم للدنيا وَكره ذَلِك آخَرُونَ كمالك وَغَيره وَقَالَ سُلَيْمَان بن حَرْب هِيَ السَّجْدَة الصُّغْرَى

وَأما ابْتِدَاء مد الْيَد للنَّاس ليقلبوها وقصده لذَلِك فينهى عَن ذَلِك بِلَا نزاع كَائِنا من كَانَ بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْمقبل المبتدىء بذلك وَفِي السّنَن قَالُوا يَا رَسُول الله يلقى أَحَدنَا أَخَاهُ أفينحنى لَهُ قَالَ لَا قَالُوا فَيلْزمهُ ويعانقه قَالَ لَا قَالُوا فيصافحه قَالَ نعم

وَنَهْيه لأبي ذَر عَن تولي الحكم وَترك الْولَايَة على مَال الْيَتِيم لما رَآهُ ضَعِيفا لَا أَنه نَهَاهُ مُطلقًا

وَأما سُؤال الْولَايَة فقد ذمه صلى الله عليه وسلم وَأما سُؤال يُوسُف وَقَوله {اجْعَلنِي على خَزَائِن الأَرْض} فَلِأَنَّهُ كَانَ طَرِيقا إِلَى أَن يَدعُوهُم إِلَى الله ويعدل بَين النَّاس وَيرْفَع عَنْهُم الظُّلم وَيفْعل من الْخَيْر مالم يَكُونُوا يفعلوه مَعَ أَنهم لم يَكُونُوا يعْرفُونَ حَاله وَقد علم بتعبير الرُّؤْيَا مَا يؤول إِلَيْهِ حَال النَّاس فَفِي هَذِه الْأَحْوَال وَنَحْوهَا مَا يُوجب الْفرق بَين مثل هَذِه الْحَال وَبَين مَا نهى عَنهُ

وَأَيْضًا فَلَيْسَتْ هَذِه إِمَارَة مَحْضَة إِنَّمَا هِيَ أَمَانَة وَقد يُقَال هَذَا شرع من قبلنَا

وَقد تنَازع الْعلمَاء فِي سُؤال الانسان الْقَضَاء وَنَحْوه فَقَالَ أَكْثَرهم يكره وَإِن كَانَ صَالحا لَهُ وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَأحمد وَغَيرهمَا وَقَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن يسْأَل إِذا كَانَ مُتَعَيّنا لَهُ وَرُبمَا قيل إِذا كَانَت ولَايَته أفضل لَهُ وَأما الإِمَام فَيَنْبَغِي أَن لَا يُولى من سَأَلَ الْولَايَة أَن يُولى الْمُسْتَحق بِغَيْر سُؤال

ص: 564