الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِذا لَا خلاف فِي هَذَا بل يَنْبَغِي أَن يُبَاع مَا لبيت المَال من هَذِه الْأَرْضين وَمَال بَيت المَال من الْمَغَانِم الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَة الْخراج فَمثل هَذَا لَا يُبَاع لما فِيهِ من إِضَاعَة حُقُوق الْمُسلمين
وَمن أغضب مَالا استفادة صَاحبه من حَلَال فَاشْترى بِهِ مماليك وأعتقهم فَإِن كَانَ اشْترى بِإِذْنِهِ فَلَا يَصح الْعتْق إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِن اشْترى بِمَالِه بِغَيْر إِذْنه فَلصَاحِب المَال أَخذهم وَله أَن يغرمه مَاله وَإِذا أعتقهم هَذَا المُشْتَرِي إِذن فَلصَاحِب المَال أَخذهم وَالْعِتْق بَاطِل
وَلَا يجوز أَن يزاحم من فرض لَهُ ولي الْأَمر على الصَّدقَات قرضا لأجل فقره فَلَا يجوز انْتِزَاعه من يَده وَإِذا حرم السمُوم على سوم الرجل فِي الْمُعَاوَضَات فَهَذَا أَشد تَحْرِيمًا من ذَلِك
نتاج الدَّابَّة المغضوبة لمَالِكهَا وَلَا يحل للْغَاصِب لَكِن إِن كَانَ النِّتَاج مستولدا من عمل الْغَاصِب فَمن النَّاس من يَجْعَل النَّمَاء مقاسمة بَين الْمَالِك وَالْغَاصِب كالمضاربة وَنَحْوهَا
بَاب الْمُسَاقَاة
الْمُزَارعَة على الأَرْض بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا جَائِز سَوَاء الْبذر من رب الأَرْض أَو من الْعَامِل
هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي دلّت عَلَيْهِ سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ زارع أهل خَيْبَر على شطر مَا يخرج مِنْهَا من ثَمَر وَزرع على أَن يعمروها من أَمْوَالهم
والمزارعة على الأَرْض الْبَيْضَاء مَذْهَب الثَّوْريّ وَابْن أبي ليلى وَأحمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن والمحققين من أَصْحَاب الشَّافِعِي وعلماء الحَدِيث وَبَعض أَصْحَاب مَالك وَغَيرهم
وَنَهْيه صلى الله عليه وسلم عَن المخابرة هِيَ أَنَّهَا كَانُوا يعاملون ويشترطون للْمَالِك بقْعَة مُعينَة من الأَرْض وَهَذَا بَاطِل بالِاتِّفَاقِ كَمَا لَو شَرط دَرَاهِم مقدرَة فِي الْمُضَاربَة
وَمن اسْتَأْجر أَرضًا بِجُزْء من زَرعهَا فَظَاهر الْمَذْهَب صِحَّتهَا سَوَاء سميت إجَازَة أَو مزرعة فَإِن لم تزرع الأَرْض وصححناها ضمنت بِالْمُسَمّى وَالصَّحِيح هُنَا لَيْسَ هُوَ فِي الذِّمَّة ينظر إِلَى معدل الْمغل فَيجب الْقسْط الْمُسَمّى فِيهِ
وَإِذا جعلناها مُزَارعَة صَحِيحَة فَيَنْبَغِي أَن تضمن بِمثل ذَلِك لِأَن الْمَعْنى وَاحِد
وَإِن أفسدناها وسميناها إِجَارَة فَفِي الْوَاجِب قَولَانِ
أَحدهمَا أُجْرَة الْمثل وَهُوَ ظَاهر قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم
وَالثَّانِي قسط الْمثل وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق
وَأجَاب بعض النَّاس أَن هَذِه إجَازَة فَاسِدَة فَيجب بِالْقَبْضِ فِيهَا أُجْرَة الْمثل
وَضَمان الْبَسَاتِين الَّتِي فِيهَا أَرض وَشَجر عدَّة سِنِين صَحِيح فِي أحد قولي الْعلمَاء فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي اخْتَارَهُ ابْن عقيل وَغَيره وَثَبت عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه أَنه ضمن حديقة لأسيد ابْن حضير بعد مَوته ثَلَاث سِنِين ووفى بِالضَّمَانِ دينه
فَهَذِهِ الضمانات الَّتِي الْبَسَاتِين دمشق الشتوية الَّتِي فِيهَا أَرض وَشَجر صَحِيحَة وَإِن كَانَ قد كتب فِي الْمَكْتُوب إِجَارَة الأَرْض وَالْمُسَاقَاة على الشّجر فالمقصود الَّذِي اتفقَا عَلَيْهِ هُوَ الضَّمَان الْمَذْكُور وَالْعبْرَة فِي الْعُقُود بِالشُّرُوطِ الَّتِي اتّفق عَلَيْهَا المتعاقدان والمقاصد مُعْتَبرَة فِي الْعُقُود
والعقود الَّتِي نهى عَنْهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم من بيع الثَّمر قبل بَدو صَلَاحهَا هُوَ بيع الثَّمر الْمُجَرّد كَمَا تبَاع الكروم فِي دمشق بِحَيْثُ يكون السَّقْي وَالْعَمَل على البَائِع والضمانات مبينَة بالمؤاجرة
وَمن أعْطى أرضه لرجل يغرسها بِجُزْء مَعْلُوم وَشرط عَلَيْهِ عمارتها فغرس بعض الأَرْض وتعطل بَاقِي الأَرْض من الْغِرَاس فَإِذا لم يقم بِمَا شَرط عَلَيْهِ كَانَ لرب الأَرْض الْفَسْخ وَإِذا فسخ الْعَامِل كَانَت فلزب الأَرْض تملك نصيب الغارس بِقِيمَتِه إِذا اتفقَا على الْقلع
وَمن رتب على فائض مَسْجِد رزقه على الحكم أَو الخطابة فَبَقيَ سِنِين لَا يتَنَاوَل شَيْئا لعدم الفائض ثمَّ زَادَت الْأُجْرَة فِي السّنة الثَّانِيَة وَلَيْسَ لَهُ مصارف شَرْعِيَّة وَاقْتضى نظر الإِمَام أَن يصرفهُ إِلَى الإِمَام أَن يصرفهُ إِلَى الإِمَام عوضا عَمَّا فَاتَهُ فِي الْمَاضِي جَازَ ذَلِك وَإِن كَانَ لَهُ مصارف شَرْعِيَّة بِالشّرطِ لم يجز بل يصرف إِلَى مصارفه
ومزارعة الإقطاع جَائِزَة كالملك فِي أصح قولي الْعلمَاء وَلَا يجوز أَن يشْتَرط على الْعَامِل شَيْئا معينا كالدجاجة وَنَحْوهَا وَتجوز الشَّهَادَة عَلَيْهَا وَلَو كَانَ الشَّاهِد مِمَّن لَا يجوزها لِأَنَّهُ عقد مُخْتَلف فِيهِ وَالشَّاهِد يشْهد بِمَا رأى والمحققون من أَصْحَاب أبي حنيفَة ويجوزنها كَمَا هُوَ مَذْهَب فُقَهَاء الحَدِيث
وَإِذا ألزموا الْفَلاح بِعشر مَا على الجندي الْمزَارِع فيؤديه من مَال الجندي فَهُوَ حق ثَابت بَين لَا نزاع فِيهِ وَلَيْسَ حَقًا خفِيا وَلَا يُمكن الجندي جَحده فَهُوَ بِمَنْزِلَة حق هِنْد بنت عتبَة على أبي سُفْيَان فَإِن حق النَّفَقَة للزَّوْجَة على زَوجهَا ظَاهر لَا يُمكن جَحده وَلذَلِك قَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ بِخِلَاف الْحق الْخَفي الَّذِي قَالَ فِيهِ أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك لما قَالَ لَهُ إِن لنا جيرانا لَا يدعونَ لنا شَاذَّة وَلَا فاذة إِلَّا أخذوها فَإِذا قَدرنَا لَهُم على شَيْء أفتأخذه فَقَالَ أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك لِأَن الْحق هُنَا خَفِي فَإِذا أَخذ شَيْئا من غير اسْتِحْقَاق ظَاهر كَانَ خِيَانَة