الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُنَاسِب بِخِلَاف بعد انْصِرَافه إِنَّمَا يُنَاسب الذّكر وَالثنَاء
وَأما رفع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء فقد جَاءَ فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَة صَحِيحَة
وَأما مسح الْوَجْه فَفِيهِ حديثان لَا تقوم بهما حجَّة
وَلَا يسْتَحبّ عقيب الختمة قِرَاءَة الْإِخْلَاص ثَلَاثًا بل يقْرَأ كَمَا فِي الْمُصحف بِخِلَاف قرَاءَتهَا مُنْفَرِدَة
وَمن اسْتحبَّ أَن يقْرَأ بِالْفَاتِحَةِ وخواتيم الْبَقَرَة فَهُوَ مخطىء بِاتِّفَاق النَّاس وَإِن كَانَ قَالَه طَائِفَة من أَصْحَاب احْمَد وَغَيرهم
فصل
آل مُحَمَّد فيهم قَولَانِ
أَحدهمَا انهم أهل بَيته الَّذين حرمُوا الصَّدَقَة نَص عَلَيْهِ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَهُوَ أصح
وعَلى هَذَا فَفِي تَحْرِيم الصَّدَقَة على أَزوَاجه وكونهم من أهل بَيته رِوَايَتَانِ الْأَصَح دخولهن دون مواليهن كبريرة بِخِلَاف موَالِي الرِّجَال
وعَلى هَذَا أهل بَيته هم بَيته هم بَنو هَاشم من ذُرِّيَّة أبي طَالب وَالْعَبَّاس والْحَارث أَبنَاء عبد الْمطلب أعمام النَّبِي صلى الله عليه وسلم فذرية هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة أهل بيئه وَكَذَلِكَ ذُرِّيَّة ابي لَهب عِنْد الْجُمْهُور وَلَيْسَ من أَعْمَامه من لَهُ نسل غير هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة
وَأفضل أهل بَيته عَليّ وَفَاطِمَة وَحسن وحسين الدّين أدَار عَلَيْهِم الكساء وخصهم بِالدُّعَاءِ
وَأما بَنو الْمطلب هَل من أهل بَيته الَّذين تحرم عَلَيْهِم الصَّدَقَة على رِوَايَتَيْنِ وَالْقَوْل الثَّانِي آل مُحَمَّد هم أمته أَو الأنقياء من أمته روى ذَلِك عَن مَالك وَطَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيرهم وَلَفظ آل فلَان إِذا أطلق دخل فِيهِ فلَان
وَآله وَقد يُقَال مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد فَلَا يدْخل فيهم مُحَمَّد وَكَذَلِكَ أهل الْبَيْت
وأصل آل أول فحركت الْوَاو وَانْفَتح مَا قبلهَا فَقبلت آنِفا وَمن قَالَ إِن أَصله أهل فقد غلط لِأَن الْأَهْل يُضَاف إِلَى الجماد وَغَيره وَأما آل فَإِنَّمَا يُضَاف إِلَى شخص مُعظم من شَأْنه أَن يؤول إِلَيْهِ غَيره أَي يسوسه فَيكون مآله إِلَيْهِ فَيتَنَاوَل نَفسه وَمن يؤول إِلَيْهِ
وَلِهَذَا جَاءَ فِي أَكثر الْأَلْفَاظ كَمَا صليت على آل إِبْرَاهِيم وَجَاء فِي بَعْضهَا على إِبْرَاهِيم هُوَ الأَصْل فِي الصَّلَاة وَسَائِر أهل بَيته تبع لَهُ وَلم يَأْتِ على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم بل روى لكنه غير ثَابت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم
وَمن الْمُتَأَخِّرين من يرى الْجمع بَين أَلْفَاظ الْأَدْعِيَة الَّتِي رويت بِأَلْفَاظ متنوعة مثل قَوْله ظلما كثيرا كَبِيرا وَهِي طَريقَة محدثة بل فَاسِدَة عقلا لِأَنَّهُ لم يسْتَحبّ أحد من الْمُسلمين للقارىء أَن يجمع بَين حُرُوف الْقِرَاءَة
فَإِن قيل فَلم جَاءَ على مُحَمَّد وعَلى آله ذكرت فِي مقَام الطّلب وَالدُّعَاء وَفِي إِبْرَاهِيم فِي مقَام الْخَبَر وَالْجُمْلَة الطبيبة إِذا بسطت كَانَ بسطها مناسبا لِأَن الْمَطْلُوب
يزِيد بِزِيَادَة الطّلب وَينْقص بنقصانه فَأَما الْخَبَر فَهُوَ خبر عَن أَمر قد وَقع لَا يحْتَمل الزِّيَادَة وَلَا النُّقْصَان فَلم يكن فِي زِيَادَة اللَّفْظ زِيَادَة معنى فَكَانَ الإيجاز أحسن وَلِهَذَا جَاءَ بلفط إِبْرَاهِيم تَارَة وبلفظ آل إِبْرَاهِيم أُخْرَى لِأَن كلا من اللَّفْظَيْنِ يدل على مَا يدل عَلَيْهِ الآخر وَهُوَ الصَّلَاة الَّتِي وَقعت وَمَضَت إِذا قد علم أَن الَّذِي وَقع هُوَ الصَّلَاة عَلَيْهِ وعَلى آله بِخِلَاف مالو طَالب صَلَاة على مُحَمَّد فَإِنَّهُ يدل على طلب الصَّلَاة على آل مُحَمَّد إِذْ هُوَ طلب وَدُعَاء ينشأ بَيْننَا بِهَذَا اللَّفْظ لم يعلم مَا يُرِيد بِهِ
وَلَو قيل صلى على آل مُحَمَّد لَكَانَ إِنَّمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ فِي الْعُمُوم فَقيل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد ليخص بِالدُّعَاءِ
ثمَّ إِن قيل إِنَّه دَاخل فِي آله مَعَ الاقتران كَمَا هُوَ دَاخل مَعَ الْإِطْلَاق فقد صلى عَلَيْهِ مرَّتَيْنِ خُصُوصا وعموما
وَلَو قيل إِنَّه لم يدْخل فَفِي ذَلِك بَيَان أَن الصَّلَاة على آله إِنَّمَا طلبت تبعا لَهُ وَأَنه هُوَ الأَصْل الَّذِي بِسَبَبِهِ طلبت الصَّلَاة عَليّ آله
فَإِن قيل قَوْله كَمَا صليت على آل إِبْرَاهِيم يشْعر بفضيلة إِبْرَاهِيم لِأَن الْمُشبه دون الْمُشبه بِعْ
قيل الْجَواب أَن مُحَمَّدًا داخلي فِي آل إِبْرَاهِيم لِأَنَّهُ فِي الْأَصَح أَحَق من غَيره من الْأَنْبِيَاء بِالدُّخُولِ فَيدْخل عُمُوما فِي آل ابراهيم ثمَّ أمرنَا أَن نصلي على مُحَمَّد وعَلى آله خُصُوصا بِقدر مَا صلينَا عَلَيْهِ مَعَ سَائِر آل إِبْرَاهِيم عُمُوما ثمَّ لأهل بَيته من ذَلِك مَا يَلِيق بهم وَالْبَاقِي لَهُ فيطلب لَهُ من الصَّلَاة هَذَا الْقدر الْعَظِيم فَيحصل لَهُ بِهِ أعطم مَالا براهيم وَغَيره وَيظْهر بِهِ من فضيلته على كل من النَّبِيين مَا هُوَ اللَّائِق بِهِ صلى الله عليه وسلم
وَجَوَاب ثَان وَهُوَ أَن آل إِبْرَاهِيم فيهم الْأَنْبِيَاء الَّذين لَيْسَ مثلهم فِي آل مُحَمَّد فَإِذا طلب لَهُ من الصَّلَاة مثل مَا صلى على هَؤُلَاءِ حصل لآله مَا يَلِيق بهم
فَإِنَّهُم دون الْأَنْبِيَاء وَبقيت الزِّيَادَة لمُحَمد فَحصل لَهُ بذلك مزية لَيست لإِبْرَاهِيم وَلَا لغيره وَهَذَا حسن أَيْضا
وَجَوَاب ثَالِث منع أَن يكون الْمُشبه دون الْمُشبه بِهِ
وَجَوَاب رَابِع أَن التَّشْبِيه عَائِذ إِلَى الصَّلَاة على الْآل فَقَط فَعِنْدَ قَوْله على مُحَمَّد انْقَطع الْكَلَام وَقَوله على آل مُحَمَّد مُبْتَدأ وَهَذَا نقل عَن الشَّافِعِي وَهُوَ ضَعِيف كَالَّذي قبله لِأَن الْفِعْل الْعَامِل فِي الْمَعْطُوف هُوَ الْعَامِل فِي أَدَاء التَّشْبِيه والحذف إِنَّمَا يجوز مَعَ قيام دَلِيل كَمَا لَو قَالَ اضْرِب زيدا وَعَمْرو مثل ضربك خَالِدا وَجعل التَّشْبِيه للمعطوف كَانَ تلبيسا
وَقَوله صلى الله عليه وسلم وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد أَي لَا ينفع ذَا الْحَظ وَالْمَال وَالْعَظَمَة مِنْك مَاله وَلَا عَظمته بل تقواه وإيمانه
وَمُحَمّد أفضل الرُّسُل بِاتِّفَاق الْمُسلمين لَكِن وَقع نزاع هَل هُوَ أفضل من جُمْلَتهمْ
قطع طَائِفَة بِأَنَّهُ أفضل كَمَا أَن صديقه أَبَا بكر وزن إيمَانه بِإِيمَان جَمِيع الْأمة فرجح
فعلى هَذَا يكون آل مُحَمَّد الدّين هُوَ فيهم أفضل من آل إِبْرَاهِيم الَّذين لَيْسَ مِنْهُم مُحَمَّد وَإِن كَانَ فيهم عدد من الْأَنْبِيَاء وَإِن لم يكن مُحَمَّد بن
آل نَفسه فَيكون آل مُحَمَّد لَيْسَ فيهم بني دون آل أبراهيم ففيهم أَنْبيَاء
وَإِن قُلْنَا إِنَّه دخل فِي آل إِبْرَاهِيم كَانَ آل إِبْرَاهِيم فيهم مُحَمَّد وأنبياء غَيره
وَآل مُحَمَّد فيهم مُحَمَّد وَلَا نَبِي مَعَه فَتكون الْجُمْلَة الَّتِي هُوَ وَغَيره فِيهَا من الْأَنْبِيَاء أفضل من الآخرين
وَاتفقَ الْمُسلمُونَ على أَن الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم الدُّعَاء كلمة سرا أفضل بل الْجَهْر وَرفع الصَّوْت بِالصَّلَاةِ بِدعَة وَرفع الصَّوْت بذلك أَو بالترضى قُدَّام الْخَطِيب فِي الْجُمُعَة مَكْرُوه أَو محرم بالِاتِّفَاقِ وَمِنْهُم من يَقُول سرا وَمِنْهُم من يَقُول يسكت
وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِلَفْظ الحَدِيث أفضل من كل لفظ وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ كَمَا فِي الْأَذَان وَالتَّشَهُّد قَالَه الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم
وَهِي فِي الصَّلَاة وَاجِبَة فِي أشهر الرِّوَايَتَيْنِ وَقَول للشَّافِعِيّ وَلَا تجب فِي غَيرهَا وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى لَا تجب فِي الصَّلَاة وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حُذَيْفَة
ثمَّ مِنْهُم من قَالَ تجب فِي الْعُمر مرّة وَمِنْهُم من قَالَ تجب فِي الْمجْلس الَّذِي يذكر فِيهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
وَأما استفتاح الفأل فِي الْمُصحف فقد تنَازع فِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ ذكر القَاضِي أَبُو يعلى عَن ابْن بطة فعله وَلَكِن عَن غَيره أَنه كرهه
والاجتماع على الْقِرَاءَة وَالذكر وَالدُّعَاء حسن إِذا لم يتَّخذ سنة راتبة وَلَا اقْترن بِهِ مُنكر من بِدعَة