الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمن اتهمَ بقتل فأحضر إِلَى النَّائِب وألزموه بعقابه وضمنوا دَمه فَعُوقِبَ حَتَّى مَاتَ وَلم يقر بشئ وَلَا ظهر عَلَيْهِ شئ لَزِمَهُم دَمه بل يعاقبون كَمَا عُوقِبَ روى أَبُو دَاوُد فِي السّنَن عَن النُّعْمَان بن بشير رضي الله عنه أَنه قضى بِنَحْوِ ذَلِك
فصل
يجب أَن يُولى الامامة وَالنَّظَر على الْمَسَاجِد شرعا وهم الأقرأ لكتاب الله والأعلم بِسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ الأسبق إِلَى الْأَعْمَال الصَّالِحَة مثل أَن يكون أسبق إِلَى الْهِجْرَة أَو أقدم سنا فَكيف إِذا كَانَ الأحق هُوَ المتولى فَلَا يجوز عَزله بِاتِّفَاق الْعلمَاء
وللشريك إِلْزَام شَرِيكه بِالْقِسْمَةِ إنكان الْمَكَان مِمَّا يقسم بِلَا ضَرَر وَإِن كَانَ فِيهِ ضَرَر فَلهُ الْمُطَالبَة بِبيع الْجَمِيع ليقتسما الثّمن
وَمن شهد عَليّ بيع ظلم يعلم أَنه ظلم فَشهد مَعُونَة على ذَلِك فقد أعَان على الْإِثْم بل صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه لعن آكل الرِّبَا وموكله وَشَاهده وكاتبه وَقَالَ إِنِّي لَا أشهد على جور وَمن فعل ذَلِك مصرا عَلَيْهِ قدح ذَلِك فِي عَدَالَته
وَإِذا مَاتَ الْوَصِيّ وَلم يعلم الْيَتِيم فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا يقسم بَينهمَا وَهُوَ قو أبي حنيفَة
وَالثَّانِي يُوقف الْأَمر حَتَّى يصطلحا كَقَوْل الشَّافِعِي
وَالثَّالِث وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد يقرع بَينهمَا فَمن قرع حلف وَأخذ لما روى أَبُو دَاوُد أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا فِي مَتَاع وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد مِنْهُمَا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اسْتهمَا عَلَيْهِ
وَإِذا طلب الشَّرِيك أَن يُؤجر الْعين المشركة ويقتسموا الْأُجْرَة أَو أَن يتهايؤها بقسم الْمَنْفَعَة وَجب على الشُّرَكَاء إجَابَته إِلَى أحد الْأَمريْنِ وَلَيْسَ لَهُم الغلو وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَأبي حنيفَة وَيجب عَليّ الشَّرِيك أَن يعْمل مَعَ شَرِيكه فِي أصح قَول الْعلمَاء فَإِن أجابوه إِلَى الْمُهَايَأَة وطلبوا تَطْوِيل الدّور الَّذِي يَأْخُذ فِيهِ نصِيبه وَهُوَ تَقْصِيره وَجب إجَابَته دونهم فَإِن الْمُهَايَأَة فِيهَا تَأْخِير حُقُوق بعض الشُّرَكَاء وَكلما كَانَ أقرب كَانَ أولى لِأَن الأَصْل اسْتِيفَاء الشُّرَكَاء جَمِيعهم حُقُوقهم وَالتَّأْخِير لأجل الْحَاجة فَكلما قل زمن التَّأْخِير كَانَ أولى
وَلَيْسَ للشَّرِيك أَن يقسم بِنَفسِهِ شَيْئا أَو يَأْخُذ نصِيبه مِنْهُ وَإِذا امْتنع بعض الشُّرَكَاء من الزَّرْع جَازَ لبَعْضهِم أَن يزرع فِي مِقْدَار نصِيبه وَيخْتَص بِمَا زرعه
وَإِذا اشْترك الشُّرَكَاء وَنَحْوهم فَمُقْتَضى عقد الشُّرَكَاء الْمُطلقَة التَّسْوِيَة فِي الْعَمَل وَالْأَجْر فَإِن عمل بَعضهم أَكثر مُتَبَرعا ساووه فِي الْأجر وَإِن لم يتَبَرَّع طالبهم بِمَا زَاد فِي الْعَمَل الزَّائِد بِأُجْرَة وَإِن اتَّفقُوا عَليّ شَرط زِيَادَة لَهُ جَازَ
وَلَيْسَ لوَلِيّ الْأَمر أَن يحمل النَّاس عَليّ مذْهبه فِي منع مُعَاملَة لَا يَرَاهَا وَلَا للْعَالم والمفتي أَن يلزما النَّاس باتباعهما فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد بَين الْأَئِمَّة بل قَالَ الْعلمَاء إِجْمَاعهم قَاطِعَة وَاخْتِلَافهمْ رَحْمَة وَاسِعَة وَمثل هَذِه الْمسَائِل الاجتهادية لَا تنكر بِالْيَدِ
ورذا لم يتَّفق الشريكان فِي الدَّابَّة يَجْعَلهَا عِنْد أَحدهمَا أَو غَيرهمَا جعلهَا الْحَاكِم عَن ثَالِث يحتاره لَهما فَإِن طلب أَحدهمَا مفاظلة الآخر فيهمَا بِيعَتْ جَمِيعهَا قسم ثمنهَا بَينهمَا
وَكَذَا الدَّار إِذا طلب أَحدهمَا الْقِسْمَة وَكَانَت تقبلهَا قسمت وأجبر الْمُمْتَنع عِنْد الْأَرْبَعَة وَإِذا كَانَ طَالب الْقِسْمَة طلب فَيجْبر الْمُمْتَنع وَيقسم بَينهمَا الثّمن فِي مَذْهَب مَالك وزبي حنيفَة وَالْإِمَام أَحْمد
وَمن اشْترك هُوَ وَآخر من أَحدهمَا الدَّابَّة وَمن الآخر دَرَاهِم نظر فِي قيمَة