المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَكِلَاهُمَا محرم فَإِن عنترة والبطال وَإِن كَانَ موجودين لَكِن كذب - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: وَكِلَاهُمَا محرم فَإِن عنترة والبطال وَإِن كَانَ موجودين لَكِن كذب

وَكِلَاهُمَا محرم فَإِن عنترة والبطال وَإِن كَانَ موجودين لَكِن كذب عَلَيْهِمَا مَالا يُحْصِيه إِلَّا الله

وَتجوز الصَّلَاة قُدَّام الإِمَام لعذر من زحمة وَنَحْوهَا فِي أعدل الْأَقْوَال

وَكَذَا الْمَأْمُوم إِذا لم يجد من يَقُول مَعَه صلى وَحده وَلم يدع الْجَمَاعَة وَلم يجذب أحدا يُصَلِّي مَعَه كَالْمَرْأَةِ إِن لم تَجِد من يصافها فِيهَا نصف وَحدهَا بالِاتِّفَاقِ وَهُوَ مَأْمُور بالمصافة مَعَ الْإِمْكَان لَا مَعَ الْعَجز

والوسواس إِذا قل لم يبطل الصَّلَاة بالِاتِّفَاقِ لَكِن ينقصها وَأما الوسواس إِذا غلب فقد قيل يبطل قَالَ عمر رضي الله عنه إِنِّي لأجهز جيشي وَأَنا فِي الصَّلَاة

وَلَيْسَ من نفكر بِالْوَاجِبِ مثل من تفكر بالفضول فعمر رضي الله عنه كَانَ أَمِير الْجَيْش وَهُوَ مَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَالْجهَاد مَعًا

فَلَو قدر أَنه نقص من الصَّلَاة شَيْء لأجل الْجِهَاد لم يقْدَح فِي كَمَال إيمَانه فَلهَذَا خففت صَلَاة الْخَوْف فَكَانَ بِمَنْزِلَة من يُصَلِّي صَلَاة الْخَوْف وَلَا شكّ أَن صَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَال الْخَوْف كَانَت نَاقِصَة عَن صلَاته حَال أَمنه فِي الْأَفْعَال الظَّاهِرَة فَإِذا كَانَ قد عفى عَن الْأَفْعَال الظَّاهِرَة فَإِذا كَانَ قد عفى عَن الْأَفْعَال الظَّاهِرَة فَكيف بالباطنة وَقَالَ تَعَالَى فَإِذا اطمأنتم فأقيموا الصَّلَاة وإقامتها حَال الْأَمْن لَا يُؤمر بِهِ حَال الْخَوْف وَالله أعلم

‌فصل

تفعل النَّافِلَة الَّتِي لَهَا سَبَب كتحية الْمَسْجِد وَقت النَّهْي فِي الْأَظْهر لِأَن حَدِيثهَا عَام مَحْفُوظ وَحَدِيث النَّهْي مَخْصُوص

وَأَيْضًا فعل الصَّلَاة وَقت الْخطْبَة مَنْهِيّ عَنهُ وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد وَالْإِمَام يخْطب يَوْم الْجُمُعَة فَلَا يجلس حَتَّى يُصَلِّي

ص: 66

رَكْعَتَيْنِ وَلم يخْتَلف قَول أَحْمد فِي هَذَا الْوَقْت لمجيء السّنة فِيهِ بِخِلَاف مَالك وَأبي حنيفَة فالنهي عِنْدهمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ

وَأَيْضًا جَاءَ فِي أَحَادِيث النَّهْي لَا تنحروا والتحري التعمد وَمَا لَهُ سَبَب لَا تَعَمّده فِيهِ

والمصافحة أدبار الصَّلَاة بِدعَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين لَكِن عِنْد اللِّقَاء فِيهَا آثَار حَسَنَة وَقد اعْتقد بَعضهم أَنَّهَا فِي أدبار الصَّلَاة تندرج فِي عُمُوم الِاسْتِحْبَاب وَبَعْضهمْ أَنه مُبَاحَة

وَالتَّحْقِيق أَنَّهَا بِدعَة إِذا فعلت على أَنَّهَا عبَادَة أما إِذا كَانَت أَحْيَانًا لكَونه لقِيه عقيب الصَّلَاة لَا لأجل الصَّلَاة فَهَذَا حسن كَمَا أَن النَّاس لَو اعتادوا سَلاما غير الْمَشْرُوع عقيب الصَّلَاة كره

وَأما المعانقة فَفِي الحَدِيث النَّهْي عَنْهَا وَيحمل النَّهْي على فعهلا دَائِما وَأما عِنْد اللِّقَاء فقد جَاءَ فِيهِ حَدِيث جَعْفَر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لقِيه فَالْتَزمهُ وَقبل بَين عَيْنَيْهِ

وَمن لم يُمكن أَن يُصَلِّي إِلَّا خلف مُبْتَدع لعَجزه عَن إِزَالَته صلى وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَقد ظن طَائِفَة من الْفُقَهَاء أَنَّهَا مثل من صلى خلف فَاسق فتعاد وَإِنَّمَا النزاع إِذا أمكنه الصَّلَاة خلف غَيره

وَأما الصَّلَاة خلف من يكفر من أهل الْبدع والأهواء فقد تنازعوا فِي نفس صَلَاة الْجُمُعَة خَلفه فَمن قَالَ يكفر أَمر بِالْإِعَادَةِ

وَفِي تَكْفِير أهل الْأَهْوَاء نزاع هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد وَغَيره

وَحَقِيقَة الْأَمر أَن القَوْل قد يكون كفرا فيطلق القَوْل بتكفير صَاحبه لَكِن الشَّخْص الْمعِين لَا يكفر حَتَّى تُقَام عَلَيْهِ الْحجَّة فَنَفْس القَوْل قد يكون

ص: 67

كفرا لَكِن قَائِله مَعْذُور فَإِذا كَانَ من الْمُؤمنِينَ فَلَا يكفر لِأَنَّهُ قد يغدره الله تَعَالَى بِأُمُور إِمَّا أَنه لم يعقله أَو أَنه لم يثبت عِنْده أَو أَنه لم يفهمهُ لمعارضة شُبْهَة فَمن كَانَ قَصده الْحق فأخطأه فان الله يغْفر لَهُ

وتقسيم الْمسَائِل إِلَى مسَائِل أصُول بِكفْر بإنكارها ومسائل فروع لَا يكفر بإنكارها لَيْسَ لَهُ أصل لَا عَن الصَّحَابَة وَلَا عَن التَّابِعين وَلَا عَن ائمة الاسلام وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذ عَن الْمُعْتَزلَة وَنَحْوهم من أَئِمَّة الْبِدْعَة وهم متناقضون

فَإِذا قيل لَهُم مَا حد أصُول الدّين فَإِن قيل مسَائِل الِاعْتِقَاد يُقَال لَهُم قد تنَازع النَّاس فِي أَن مُحَمَّدًا هَل رأى ربه وَفِي أَن عُثْمَان أفضل أم عَليّ وَفِي كثير من مَعَاني الْقُرْآن وَتَصْحِيح بعض الْأَحَادِيث وَهِي اعتقادات وَلَا كفر فِيهَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَوُجُوب الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج وَتَحْرِيم الْفَوَاحِش وَالْخمر هِيَ مسَائِل عمليه وَالْمُنكر لَهَا يكفر اتِّفَاقًا

وَإِن قيل الْأُصُول هِيَ القطعية فَيُقَال كثير من مسَائِل النّظر لَيست قَطْعِيَّة وَكَون الْمَسْأَلَة قَطْعِيَّة أَو ظنية هِيَ أُمُور تخْتَلف باخْتلَاف النَّاس فقد يكون قَاطعا عِنْد هَذَا مَا لَيْسَ قَاطعا عِنْد هَذَا كمن سمع لفظ النَّص وتيقن مُرَاده وَلَا يبلغ قُوَّة النَّص الآخر عِنْده فَلَا يكون عِنْده ظنيا فضلا عَن كَونه قَطْعِيا

وَالْمَقْصُود أَن مَذَاهِب الْأَئِمَّة الْفرق بَين النَّوْع وَالْعين وَمن حكى الْخلاف لم يفهم غور قَوْلهم

فطائفة تحكي عَن أَحْمد فِي تَكْفِير أهل الْبدع مُطلقًا رِوَايَتَيْنِ وَلَيْسَ هَذَا مذهبا لِأَحْمَد وَلَا لغيره من الْأَئِمَّة وَكَذَلِكَ تَكْفِير الشَّافِعِي لحفص الْفَرد حِين قَالَ الْقُرْآن مَخْلُوق فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِي كفرت أَي قَوْلك كفر وَلِهَذَا لم يسع فِي قَتله وَلَو كَانَ عِنْده كَافِر لسعي فِي قَتله

وَأما قتل الداعية إِلَى الْبدع فقد يكون لكف ضررة عَن النَّاس كقطاع الطَّرِيق وَقتل غيلَان القدري قد يكون من هَذَا الْبَاب

ص: 68

فصل

السَّجْدَة الْوَاحِدَة بعد الصَّلَاة وتقبيل الأَرْض مَكْرُوه نَص عَلَيْهِ أَبُو عبد الله بن حَامِد وَغَيره

وَمن قَالَ إِن من سلم فِي الرّبَاعِيّة من رَكْعَتَيْنِ سَاهِيا اسْتوْجبَ غضب الله وَأَقل مَا يجب عَلَيْهِ أَن ينزل عَلَيْهِ نَار من السَّمَاء تحرقه يُسْتَتَاب من ذَلِك القَوْل فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل

وَمن حكى أَن أَحْمد وَالشَّافِعِيّ سَأَلَا شَيبَان الرَّاعِي فَأجَاب بذلك وَقَالَ هَذَا عندنَا فَهُوَ كذب بِاتِّفَاق أهل الْعلم وشيبان لم يجْتَمع بِهِ أَحْمد وَلَا الشَّافِعِي قطّ بل مَاتَ قبلهمَا بِزَمَان وَإِن كَانَت هَذِه الْحِكَايَة ذكرهَا الْقشيرِي صَاحب الرسَالَة وَنَحْوه وشيبان أجل من أَن ينْسب إِلَيْهِ مثل هَذَا الْكفْر وَلَو قَالَ هَذَا أعظم من شَيبَان استتيب فقد اتّفق الصَّحَابَة رضي الله عنهم على اسْتِتَابَة قدامَة ابْن مَظْعُون وَهُوَ من أهل بدر من قَول قَالَه دون هَذَا لَكِن شَيبَان بَرِيء من هَذَا كَمَا أَن الشَّافِعِي وَأحمد بريئان مِنْهُ

وَأما تَقْبِيل الأَرْض وَوضع الرَّأْس قُدَّام الشَّيْخ وَالْملك فَلَا يجوز بل الانحناء كالركوع لَا يجوز وَمن فعله قربَة وتدينا بَين لَهُ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل

وَأما إِذا أكره الرجل أَن يخْشَى أَخذ مَاله أَو ضربه أَو قطع رزقه من بَيت المَال فَإِنَّهُ يجوز عِنْد أَكثر الْعلمَاء فَإِن الْإِكْرَاه يُبِيح شرب الْخمر وَفعل الْمحرم عِنْد أَحْمد وَغَيره فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَلَكِن يفعل ذَلِك مَعَ كَونه يكره فعله ويحرص على الِامْتِنَاع بِحَسب الْإِمْكَان

وَذهب طَائِفَة إِلَى أَنه لَا يُبَاح إِلَّا الْأَقْوَال فَقَط

وَإِذا تَأَول أَن الخضوع لله كَانَ حسنا

وَأما من يَفْعَله لقصد فضول الرياسة وَالْمَال فَلَا

ص: 69