الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَعَالَى {فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يصلحا بَينهمَا صلحا وَالصُّلْح خير} فقد وهبت سَوْدَة يَوْمهَا لعَائِشَة رضي الله عنهما وَكَذَلِكَ رَافع بن خريج رضي الله عنه جرى لَهُ ذَلِك وَامْتنع من المعاشرة وَيُقَال إِن الْآيَة أنزلت فِيهِ
وَإِذا نشرت فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنى وَله ضربهَا إِذا نشزت أَو آذنة أَو اعتقدت عَلَيْهِ وَيجب أَن يعاشرها فَإِن تعذر ذَلِك وَامْتنع من المعاشرة فرق بَينهمَا
فصل
وروى أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن امْرَأَتي لَا ترد يَد لامس فَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ضعفه أَحْمد وَغَيره
وتأوله بعض النَّاس على أَنَّهَا لَا ترد طَالب مَال وسياقه وَظَاهره يدل على خلاف ذَلِك وَمن النَّاس من اعْتقد ثُبُوته وَأَنه أمره أَن يمْسِكهَا مَعَ كَونهَا لَا يمْنَع الرِّجَال وَهَذَا أنكرهُ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة فَإِن الله تَعَالَى قَالَ {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ} وَقَالَ تَعَالَى {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا أَن ينْكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات} إِلَى قَوْله تَعَالَى {محصنات غير مسافحات وَلَا متخذات أخدان} فَإِنَّمَا أَبَاحَ نِكَاح الْإِمَاء فِي حَال كونهن غير مسافحات وَلَا متخذات أخذان
والمسامحة الَّتِي تسافح مَعَ كل وَاحِد والمتخذة الخذن هِيَ الَّتِي يكون لَهَا صديق وَاحِد وَقَالَ تَعَالَى {وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ} إِلَى قَوْله {محصنين غير مسافحين} فَاشْترط هَذِه الشُّرُوط فِي الرِّجَال كَمَا اشترطها فِي النِّسَاء وَهُوَ مُوَافق لقَوْله تَعَالَى {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة} الْآيَة
وَقد تنَازع الْعلمَاء فِي جَوَاز نِكَاح الزَّانِيَة قبل ثُبُوتهَا على قَوْلَيْنِ
الأول أَنه لَا يجوز فَإِنَّهُ مَتى تزوج زَانِيَة لم يكن مَاؤُهُ مصونا مَحْفُوظًا بل مختلطا بِمَاء غَيره والفرج الَّذِي يطؤه مُشْتَركا وَهَذَا هُوَ الزِّنَا وَالْمَرْأَة إِذا كَانَ زَوجهَا يَزْنِي بغَيْرهَا لَا يُمَيّز بن الْحَلَال وَالْحرَام كَانَ وَطْؤُهُ لَهَا بِمَنْزِلَة وَطْء الزَّانِي للْمَرْأَة الَّتِي يَزْنِي بهَا وَإِن لم يَطَأهَا غَيرهَا
وَمن ضَرَر الزِّنَا اتِّخَاذ الأخذان وَمن تزوج بغيا كَانَ ديوثا بالِاتِّفَاقِ وَلَا يدْخل الْجنَّة ديوث وَإِذا كَانَت الْمَرْأَة خبيثة كَانَ زَوجهَا خبيثا وَإِذا كَانَ قرينها خبيثا كَانَت خبيثة وَبِهَذَا اعظم القَوْل فِيمَن قذفة عَائِشَة أَو غَيرهَا من أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ رضي الله عنهن وَلِهَذَا قَالَ السّلف مَا بَغت امْرَأَة نَبِي قطّ فَلَيْسَ فِي الْأَنْبِيَاء وَلَا الصَّالِحين من تزوج بغيا لِأَن ضَرَر الْبَغي يتَعَدَّى إِلَى فَسَاد فرَاشه بِخِلَاف الْكفْر فَإِنَّهُ لَا يتَعَدَّى
وَلَيْسَ للزَّوْج أَن يسكنهَا حَيْثُ شَاءَ بل يسكن بهَا فِي مَكَان يصلح لمثلهَا وَلَا يخرج بهَا إِلَى أهل الْفُجُور بل لَيْسَ لَهُ أَن يعاشر الْفجار على فُجُورهمْ وَمَتى فعل ذَلِك وَجب أَن يُعَاقب عُقُوبَة تردعه
وَلَا يحل للرجل أَن يعضل الْمَرْأَة ويضيق عَلَيْهَا حَتَّى تعطيه الصَدَاق أَو بعضه لَكِن إِذا أَتَت بِفَاحِشَة مبينَة كَانَ لَهُ أَن يعضلها حَتَّى تَفْتَدِي نَفسهَا مِنْهُ وَله أَن يضْربهَا هَذَا بَين الرجل وَبَين الله تَعَالَى وَأهل الْمَرْأَة يكشفون الْحق مَعَ من هُوَ أَضْعَف ويعينونه عَلَيْهِ فَإِن كَانَت متعدية بذهابها إِلَى عِنْد ذِي رِيبَة فَهِيَ ظالمة لَهُ وَمن ثَابت جَازَ لَهُ إِِمْسَاكهَا وصلحها خير فَإِن التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ