المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الدعاوي والبينات - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌كتاب الدعاوي والبينات

فَمن كَانَ يضْحك حَال الْقِرَاءَة فقد تشبه بالمشركين لَا بِالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ لمن أنكر عَلَيْهِ ذَلِك للَّذي أنكر أَنْت مراء بل عَلَيْهِ أَن يُطِيع الله وَرَسُوله وَلَا يكون مِمَّن إِذا قيل لَهُ اتَّقِ الله أَخَذته الْعِزَّة بالإثم

وَكسب المغنى خَبِيث بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة والمغنى خَارج عَن الْعَدَالَة

وَمن عرفت أَنَّهَا زَوْجَة فلَان وَأَنه تزَوجهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فَمَاتَ فلهَا الْمُطَالبَة بِمهْر الْمثل وَلَو لم يكن لَهَا بَيِّنَة بِمِقْدَار الصَدَاق وَعَلَيْهَا الْيَمين أَنَّهَا لم تبرئه وَلم تقبض صَدَاقهَا

وَإِذا رجل وخلي وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولَايَة شَرْعِيَّة ثمَّ عَاد الأول بعد مُدَّة فَلَيْسَ لَهُ أَن ينازعه وَإِذا ذكر أَن ولي الْأَمر أذن لَهُ أَن يَسْتَنِيب فَإِنَّهُ إِن كَانَ جَائِزا فَهُوَ لم يَفْعَله وَإِن لم يكن جَائِزا لم يَنْفَعهُ وَإِذا أصر على منازعته مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ قدح فِي عَدَالَته

‌كتاب الدعاوي والبينات

من ادّعى أَن بعض الْحُكَّام أَخذ مِنْهُ شَيْئا وَكَانَ الرجل مَعْرُوفا بِالصّدقِ فَلهُ على الْحَاكِم الْيَمين وَإِن كَانَ غَيره من الصَّادِقين وَقد قَالَ مثل قَوْله لم ترد أَخْبَار الصَّادِقين بل يَنْبَغِي عزل الْحَاكِم

وَإِن كَانَ الْحَاكِم مَعْرُوفا بالأمانة الرجل فَاجِرًا لم يلْتَفت إِلَى قَوْله وعزر وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا مُتَّهمًا فَلهُ تَحْلِيفه وَلَا يُعَزّر

وَإِذا ادَّعَت جَارِيَة أَن فلَانا زوج سيدتها وَطئهَا فَالْقَوْل قَوْله وَهل يحلف فِيهِ نزاع وَلَا يحل أَن يجْحَد أَنه وَطئهَا إِن كَانَت صَادِقَة وَالْولد رَقِيق تبعا لأه إِن لم يقر بِوَطْئِهَا

وَإِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ عَن الْيَمين ردَّتْ على الْمُدَّعِي وَقيل لَا ترد بل

ص: 606

يحكم عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَقيل إِن كَانَ الْمُدعى هُوَ الْعَالم بالمدعى بِهِ مثل أَن يدعى الْوَرَثَة أَو الْوَصِيّ على غَرِيم للْمَيت دَعْوَى فينكرها فَهُنَا لَا يخلف الْمُدعى بل إِذا نكل الْمُنكر قضى عَلَيْهِ لقَوْله صلى الله عليه وسلم لَا تضطروا النَّاس فِي أَيْمَانهم إِلَى مَالا يعلمُونَ وَإِن كَانَ الْمُدعى هُوَ الْعَالم مثل أَن يدعى على وَرَثَة الْمَيِّت حَقًا عَلَيْهِ يتَعَلَّق بِتركَتِهِ فَهُنَا لَهُم رد رد الْيَمين عَلَيْهِ فَإِذا لم يحلف لم يَأْخُذ

وَأما إِذا كَانَ الْمُدعى يدعى الْعلم وَالْمُنكر يدعى الْعلم فَهُنَا يتَوَجَّه الْقَوْلَانِ

وَإِذا مَاتَ الرجل وَقد قَالَ لأولاده إِنَّه طلق امْرَأَته من مُدَّة وَاتَّفَقُوا مَعَ بعض الشُّهُود من أَصْحَاب الْمَيِّت فَشَهِدُوا بذلك وهم من أَصْحَابه المباطنين لَهُ وَكَانَت الْمَرْأَة مُقِيمَة مَعَه إِلَى أَن توفى يَخْلُو بهَا وهم يعلمُونَ ذَلِك فِي الْعَادة فَإِن شَهَادَتهم مَرْدُودَة لِأَن إقرارهم لَهُ على خلوتها بعد الطَّلَاق يجرح عدالتهم

وَإِذا حبست زَوجهَا على حق فَلهُ عَلَيْهَا مَا كَانَ يجب قبل الْحَبْس من إسكانها حَيْثُ شَاءَ ومنعها الْخُرُوج فَإِذا أمكن حَبسه فِي مَكَان تكون هِيَ عِنْده تَمنعهُ من الْخُرُوج فعل ذَلِك فَإِنَّهُ لَيْسَ للْغَرِيم منع الْمَحْبُوس من حَوَائِجه إِذا احْتَاجَ بل يُخرجهُ ويلازمه مثل غسل الْجَنَابَة وَنَحْوه وَالزَّوْج لَهُ منعهَا مُطلقًا

وَأَيْضًا فَإِنَّهَا قد تحبسه وَتبقى هِيَ مفلوتة تفعل الْفَوَاحِش وتقهره وتعاشر من وَتبقى هِيَ القوامة عَلَيْهِ لَا سِيمَا حَيْثُ يكثر ذَلِك فِي الْأَزْمِنَة والأمكنة وَغَايَة ذَلِك من أعظم الْمصَالح الَّتِي لَا تجوز إهمالها فَكيف يسْتَحل مُسلم أَن يحبس الرجل وَيمْنَع زَوجته من حَبسهَا مَعَه بل يَتْرُكهَا بِأَن تكون هِيَ وَهُوَ فِي مَوضِع وَاحِد فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَمر الْغَرِيم بملازمة غَرِيمه ورذا طلب مِنْهَا الْجِمَاع فِي الْحَبْس لم يكن لَهَا مَنعه

وَإِذا ظهر أَنه قَادر على الْوَفَاء وَامْتنع ظلما عُوقِبَ بِغَيْر الْحَبْس مثل ضربه مرّة بعد مرّة حَتَّى يُوفى لِأَن مطل الْغنى والظالم يسْتَحق الْعقُوبَة

ص: 607

وتمكين هَذَا من فضول الْأكل وَالنِّكَاح مَحل اجْتِهَاد فَإِذا رأى الْحَاكِم تعزيره بِالْمَنْعِ مِنْهُ كَانَ لَهُ ذَلِك

وَإِن لم يُمكن حَبسهَا مَعَه إِمَّا لعداوة تحصل بَينهمَا فَأمكن أَن يسكنهَا فِي مَوضِع لَا تخرج مِنْهُ مثل رِبَاط عِنْد أنَاس مأمونين فَلَا بَأْس

وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا تتْرك الْمَرْأَة تذْهب حَيْثُ شَاءَت بِاتِّفَاق

وَلَا تقبل الدَّعْوَى بِمَا يُنَاقض إِقْرَاره إِلَّا أَن يذكر شُبْهَة تجْرِي بهَا الْعَادة

وَإِذا أنكر زوجية امْرَأَته قُدَّام الْحَاكِم فَلَمَّا أَبرَأته الزَّوْجَة بعد ذَلِك اعْتِرَاف بِالزَّوْجِيَّةِ وطلق على مِائَتي دِرْهَم لم يبطل حَقّهَا بل هُوَ بَاقٍ فِي ذمَّته لَهَا أَخذه مِنْهُ

والخلط كاللفظ إِذا ثَبت أَنه كَانَ عِنْده على سَبِيل الْوَدِيعَة أَو أَنه قَبْضَة أَخذ بالخط كَمَا لَو تلفظ بذلك وَله أَن يَأْخُذ مِنْهُ مَا أَخذه إِذا كَانَت الْوَدِيعَة قد تلفت بِغَيْر تَفْرِيط

مَسْأَلَة إِذا كَانَت عَادَة الْعمَّال يستأجرون بالوصلات فَمَاتَ الْعمَّال فَادّعى بعض المستأجرين أَنه قبض مِنْهُ فَلَا يقبل إِلَّا بَيِّنَة أَو وُصُول فَإِذا قبض من لَهُ ولَايَة الْقَبْض لم يعد على المحتكرين بل يجب على أهل الْوَقْف

وَإِذا حلف رجل مَالا بَينه وَبَين آخر فَأنْكر الْوَرَثَة حَتَّى أبرأوا وَأخذُوا مِنْهُ بعض شَيْء لم يَصح إبراؤهم لأَنهم مكرهون وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ مالكم عِنْدِي غير كَذَا فأبرأوه ثمَّ ظهر أَن لَهُم عِنْده مَا أقرّ لَهُم بِهِ فَلَا يَصح إبراؤهم من الزَّائِد الَّذِي كتمه

وَلَا يجوز أَن يكذب على من كذب عَلَيْهِ وَلَا يشْهد بزور على من شهد عَلَيْهِ بزور وَلَا يكفره بباطل كَمَا كفره بِالْبَاطِلِ وَلَا يقذفه كذبا كَمَا قذفه كذبا وَلَا يفجر إِذا خاصمه كَمَا فجر هُوَ وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يغرر فِي عقد

ص: 608

عقده بَينهمَا لأجل كَونه غرر بِهِ فَلَا يخونه كَمَا خانه والشارع نهى عَن الْخِيَانَة لمن خانه وَلم يَجْعَل ذَلِك قصاصا فَلَا يَأْخُذ من مَاله بِغَيْر علمه بِقدر مَا أَخذه هُوَ وَهَذَا أصح قولي الْعلمَاء

وَأما إِذا كَانَ الرجل غضب مَال الرجل مجاهرة فَغَضب من مَاله مجاهرة بِقدر مَاله فَلَيْسَ هَذَا من هَذَا الْبَاب فَإِن الأول يُؤَدِّي إِلَى التأويلات الْفَاسِدَة وَأَن يحلل لنَفسِهِ مَالا يحل لَهُ أَخذه وَهَذَا يعيرف مَا أَخذه فَلَا يَأْخُذ إِلَّا قدر حَقه أَو أَكثر وَيكون مَعْلُوما لَا يُمكن إِنْكَاره

وَإِذا حملوه الجهار مَعَ الْبِنْت إِلَى بَيتهَا على الْوَجْه الْمَعْرُوف فَهُوَ تمْلِيك لَهَا فَلَا يقبل دَعْوَى أمهَا أَن الجهاز ملكهَا وَلَيْسَ للْأُم الرُّجُوع بِهِ وَلَا للْأَب أَيْضا بعد أَن تعلّقت بذلك رَغْبَة الزَّوْج وزوجت على ذَلِك

وَمن ادّعى بِحَق وَخرج بقيم الْبَيِّنَة لم يجز حبس الْغَرِيم لَكِن هَل لَهُ طلب كَفِيل مِنْهُ إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام أَو نَحْوهَا إِذا قَالَ الْمُدعى لي بَيِّنَة حَاضِرَة فِيهِ نزاع هَذَا إِذا لم تكن دَعْوَى تُهْمَة فَإِن كَانَت دَعْوَى تُهْمَة مثل أَن ادّعى أَنه سرق فَهُنَا إِن كَانَ مَجْهُول الْحَال حبس حَتَّى يكْشف عَنهُ وَأما دَعْوَى الْحُقُوق مثل البيع وَالْقَرْض وَالدّين فَلَا يحبس بِدُونِ حجَّة وَإِن ذكر نزاع فِي الْمدَّة الْقَرِيبَة كَالْيَوْمِ فَلَا نزاع فِيمَا أعلمهُ

ص: 609