الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للوسواس فَلَو قدر رجلَانِ أَحدهمَا ذكر الذّكر الْوَاجِب بِالْقَلْبِ فَقَط وَالثَّانِي بِلِسَانِهِ فَقَط فَإِن الأول لَا يُجزئهُ فيصلاته بِلَا نزاع وَإِن قدر ذكر الْقلب أفضل لِأَنَّهُ ترك الْوَاجِب الْمَقْدُور عَلَيْهِ كَمَا أَن الْخُشُوع لله بِالْقَلْبِ وَالْبدن أكمل مِنْهُ بِالْقَلْبِ وَحده وَهُوَ الْقلب وَحده أكمل مِنْهُ بِالْبدنِ وَحده ثمَّ إِن الصلي لَو اقْتصر على خشوع الْقلب لم يُجزئهُ بِلَا نزاع وَلَو غلب الوسواس على قلبه فِي أَكثر الصَّلَاة لم تصح صلَاته عِنْد أبي حَامِد الْغَزالِيّ وزبي الْفرج بن الْجَوْزِيّ
لَكِن الْمَشْهُور عِنْد الْأَئِمَّة أَن الْفَرْض يسْقط بذلك
وَالتَّحْقِيق أَن كل عمل فِي الظَّاهِر من مُؤمن لَا بُد أَن يَصْحَبهُ عمل الْقلب بِخِلَاف الْعَكْس فَلَا يتَصَوَّر عمل الْبدن مُنْفَردا رلا من الْمُنَافِق الَّذِي يُصَلِّي رِيَاء وككان عمله بَاطِلا حابطا فَفرق بَين الْمُنَافِق وَالْمُؤمن فَيظْهر الْفرق بَين الْمُؤمن الَّذِي يقْصد عبَادَة الله بِقَلْبِه مَعَ الوسواس وَبَين الْمُنَافِق الَّذِي لَا يُصَلِّي رلا رِيَاء النَّاس وَأما أَبُو حَامِد وَنَحْوه فسووا بَين النَّوْعَيْنِ فَإِن كِلَاهُمَا إِنَّمَا تسْقط عَنهُ الصَّلَاة الْقَتْل فِي الدُّنْيَا من غير أَن تبرئ ذمَّته وَلَا ترفع عَنهُ عُقُوبَة الْآخِرَة والتسوية بَين الْمُؤمن وَالْمُنَافِق فِي الصَّلَاة خطأ
نعم قد يكون بعض النَّاس فِيهِ إمان ونفاق مثل أنيصلي لله ويحسنها لأجل النَّاس فيثاب على مَا أخلصه لله دون مَا عمله للنَّاس وَلَا يظلم رَبك أحدا
فصل
حَدِيث أنس فِي نفي الْجَهْر بالبسملة صَرِيح لَا يحْتَمل تَأْوِيلا فَإِن فِيهِ وَكَانُوا يستفتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول الْقِرَاءَة وَلَا فِي آخرهَا وَهَذَا النَّفْي لَا يجوز إِلَّا مَعَ الْعلم بذلك لَا يجوز بِمُجَرَّد كَونه لم يسمع مَعَ إِمْكَانه الْجَهْر بِلَا مسمع وَاللَّفْظ الآخر قس مُسلم صليت
خلف النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يجْهر أَو قَالَ يصلى بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
فَهَذَا فِيهِ نفي السماع لَو لم يرو رلا هَذَا اللَّفْظ لم يجز تَأْوِيله بِأَنَّهُ لم يكن يسمع مَعَ جهر النَّبِي صلى الله عليه وسلم لوجوه
أَحدهَا أَنه إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا ليبين للنَّاس مَا كَانَ يَفْعَله النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذْ لَا غَرَض لَهُم فِي معرفَة كَون أنس رضي الله عنه سمع أَو لم يسمع إِلَّا ليستدلوا بِعَدَمِ سَمَاعه على عدم المسموع فَلَو لم يدل مَا كَانَ أنس رضي الله عنه يرْوى شَيْئا لَا فاذدة فِيهِ وَلَا كَانُوا يروون هَذَا الَّذِي لَا يفيدهم
الثَّانِي أَن مثل هَذَا اللَّفْظ فِي الْعرف صَار دَالا على عدم مالم يدْرك فَإِذا قيل مَا سمعنَا وَلَا أدركنا وَلَا رَأينَا لما شَأْنه أَن يسمع أَو يدْرك أَو يرى وَالْمَقْصُود نفي وجوده ذكره وَنفي الْإِدْرَاك عَليّ نَفْيه عينه
الْوَجْه الثَّالِث وَهُوَ أَن أنسا رضي الله عنه كَانَ يخْدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم من حِين قدم الْمَدِينَة إِلَيّ أَن مَاتَ وَكَانَ يدْخل على نِسَائِهِ قبل الْحجاب ويصحبه حضرا وسفرا وَحين حجَّته كَانَ تَحت نَاقَته يسيل عَلَيْهِ لُعَابهَا أتمكن مَعَ هَذَا الْقرب الْخَاص والصحبة الطَّوِيلَة أَن لَا يسمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم يجْهر بهَا مَعَ كَونه كَانَ يجْهر هَذَا مِمَّا يعلم بِالضَّرُورَةِ بُطْلَانه عَادَة ثمَّ إِنَّه صحب زبا بكر وَعمر وَعُثْمَان وَلم يسمع من وَاحِد مِنْهُم مَعَ أَنهم كَانُوا يجهرون هَذَا لَا يُمكن بل هُوَ تَحْرِيف لاتأويل لَو لم يرد هَذَا اللَّفْظ
كَيفَ وَالْآخر صَرِيح فِي نفي الذّكر لَهَا فَقَالَ لم بكونوا يذكرونها فَهُوَ تَفْسِير هَذِه الرِّوَايَة وكلا التَّأْويلَيْنِ يَنْفِي قَول من تَأَول قَوْله يفتتحون الصَّلَاة بِالْحَمْد الله رب الْعَالمين بِأَنَّهُ سُورَة الْفَاتِحَة
وَمثل حَدِيث أنس رضي الله عنه حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها أَنهم كَانُوا يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد الله رب الْعَالمين وَقد روى يفتتحون الْقِرَاءَة ب {الْحَمد لله رب الْعَالمين الرَّحْمَن الرَّحِيم مَالك يَوْم الدّين}
وَهَذَا صَرِيح فِي إدارة الْآيَة
وَأَيْضًا فافتتاح الْقِرَاءَة بِالْفَاتِحَةِ قبل السُّورَة من الْمَعْلُوم الظَّاهِر يعرفهُ الْخَاص وَالْعَام كَمَا يعلمُونَ الرُّكُوع قبل السُّجُود فَلَيْسَ فِي نقل مثل هَذَا فَائِدَة لَكِن لَيْسَ فِي حَدِيث أنس رضي الله عنه نفي فراءتها سرا إِلَّا أَنه روى فَكَانُوا لَا يجهرون وَأما كَون الإِمَام لم يَقْرَأها فَلَا يمكنت إِدْرَاكه إِلَّا إِذا لم يكن بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة سكتة
يُؤَيّد ذَلِك حَدِيث عبد الله بن مُغفل فِي السّنَن لما سمع ابْنه يجْهر بهَا فَأنْكر عَلَيْهِ وَقَالَ رضي الله عنه يَا بني إياك وَالْحَدَث وَذكر أَنه يُصَلِّي خلف النَّبِي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وَعمر رصي الله عَنْهُمَا فَلم يَكُونُوا يجهرون
وَأَيْضًا فَمن الْمَعْلُوم أَن الْجَهْر بهَا مِمَّا تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله بل لَو انْفَرد بِنَقْل مثل هَذَا الْوَاحِد أَو الِاثْنَان قطع بكذبهما
وبمثل هَذَا تكذب دَعْوَى الرافضة النَّص على عَليّ رضي الله عنه فِي الْخلَافَة وَأَمْثَاله ذَلِك
وَقد اتّفق أهل الْمعرفَة على أَنه لَيْسَ فِي الْجَهْر حَدِيث صَحِيح وَلم يرو أهل السننن من ذَلِك شَيْئا إِنَّمَا يُوجد الْجَهْر بهَا فِي أَحَادِيث مَوْضُوعَة يرْوى ذَلِك المارودي والثعلبي وأمثالهما من الَّذين يحتجون بِمثل حَدِيث الْحُمَيْرَاء
وأعجب من ذَلِك أَن بعض أفاضل الْفُقَهَاء لم يعز فِي كِتَابه حَدِيثا إِلَى البُخَارِيّ إِلَّا حَدِيث الْبَسْمَلَة وَمن هَذَا مبلغ عمله كَيفَ يكون حَاله فِي هَذَا الْبَاب أَو يَرْوِيهَا عَمَّن جمع الْأَحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب وَإِذا سُئِلَ يَقُول يموجب علمه كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لما سُئِلَ أفيها شئ صَحِيح فَقَالَ أما عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلَا وَأما عَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم فَمِنْهُ صَحِيح وَمِنْه ضَعِيف
فَإِذا لم يكن فِيهَا حَدِيث صَحِيح فضلا أَن يكون فِيهَا أَخْبَار متواترة أَو مستفيضة امْتنع أَن يكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم جهر بهَا فَلَا يُعَارض ذَلِك كَون عدم الْجَهْر مِمَّا تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله هُوَ فِي الْأُمُور الوجودية فَأَما العدمية فَلَا وَلَا ينْقل مِنْهَا إِلَّا مَا ظن وجوده أَو احْتِيجَ وجوده إِلَيّ مَعْرفَته وَلِهَذَا لَو نقل ناقل افتراض صَلَاة سادسة أَو صوما زَائِدا أوحجا أَو زِيَادَة فِي الْقِرَاءَة أَو فِي الرَّكْعَات لقطعنا بكذبه وَإِن كَانَ عدم ذَلِك لم ينْقل نقلا متواترا قطعا
يُوضحهُ أَنهم لم ينقلوا الْجَهْر بالاستفتاح والاستعاذة وَقد استدلت الْأمة على عدم جهره بذلك وَإِن كَانَ لم ينْقل عدم الْجَهْر نقلا عَاما فبالطريق الَّتِي يعلم عدم جهره بذلك بِعلم عدم جهره بالبسملة هَذَا وَجه
الثَّانِي أَن الْأُمُور العديمة لما احْتِيجَ إِلَى نقلهَا نقلت فَلَمَّا انقرض عصر الْخُلَفَاء رضي الله عنه سَأَلَ النَّاس أنسا رضي الله عنه حِين جهر بهَا بعض الْأَئِمَّة كإبن الزبير فَأخْبرهُم أنس رضي الله عنه بترك الْجَهْر
الثَّالِث أَن نفى الْجَهْر قد نقل صحيحاض صَرِيحًا فِي غير حَدِيث والجهر لم ينْقل نقلا صَحِيحا مَعَ أَن الْعَادة توجب نقل الْجَهْر دون عَدمه كَمَا قدمْنَاهُ
وَمن تدبر هَذِه الْوُجُوه وَكَانَ عَالما بالأدلة قطع بِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجْهر بهَا
وَهل هَذَا إِلَّا بِمَثَابَة من نقل أَنه كَانَ يجْهر بالاستفتاح مَعَ أَن بعض الصَّحَابَة كَانَ يجْهر بِهِ كَمَا كَانَ فيهم من يجْهر بالبسملة وَنحن نعلم بالاضطرار أَنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجْهر بالاستفتاح وَلَا بالاستعاذة كَمَا يجْهر بِالْفَاتِحَةِ فَكَذَلِك الْبَسْمَلَة لم يكن يجْهر بهَا مَعَ أَنه قَالَ قد كَانَ يجْهر بهَا أَحْيَانًا وَأَنه كَانَ يجْهر بهَا قَدِيما ثمَّ ترك ذَلِك كَمَا روى أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ أَنه كَانَ يجْهر بهَا بِمَكَّة فإذاسمعه الْمُشْركُونَ سبوا الرَّحْمَن فَترك الْجَهْر فَمَا جهر بهَا بِمَكَّة حَتَّى مَاتَ فَهَذَا مُحْتَمل
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه كَانَ يجْهر بِالْآيَةِ أَحْيَانًا وَمثل جهر عمر رَضِي الله عَنهُ
بقول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وَمثل جهر ابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة رضي الله عنهما بالاستعاذة وجهر ابْن عَبَّاس بِالْقِرَاءَةِ على الْجِنَازَة ليعلم النَّاس
فَيمكن أَن يُقَال إِن من جهر بهَا من الصَّحَابَة كَانَ على هَذَا الْوَجْه ليعرفوا النَّاس أَن قرَاءَتهَا سنة مثل ماروى ابْن شهَاب يُرِيد بذلك أَنَّهَا آيَة من الْقُرْآن فَابْن شهَاب أعلم أهل زَمَانه بِالسنةِ قب تبين حَقِيقَة الْحَال فِي ذَلِك
فَإِن عُمْدَة من يجْهر إِنَّمَا هُوَ ابْن عمر وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهم فقد عرفت حَقِيقَة حَال زبي هيرية وَغَيره رضي الله عنهم
وَإِنَّمَا كثر الْكَذِب فِي أَحَادِيث الْجَهْر لِأَن الشِّيعَة تري الْجَهْر وهم من أكذب النَّاس فوضعوا أَحَادِيث لبسوا بهَا على النَّاس أَمر دينهم وَلِهَذَا يُوجد فِي كَلَام أَئِمَّة أهل السّنة مثل سُفْيَان الثَّوْريّ أَنهم يذكرُونَ من السّنة الْمسْح عَليّ الْخُفَّيْنِ وَترك الْجَهْر بالبسملة كَمَا يذكرُونَ تَقْدِيم أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما لأَنهم كَانَ عِنْدهم شعار الرافضة ذَلِك
وروى مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقرَان فَهِيَ خداج ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ رجل أكون أَحْيَانًا وَرَاء الإِمَام فَقَالَ اقْرَأ بهَا فِي نَفسك فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول قَالَ الله تَعَالَى {قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي نِصْفَيْنِ فرذا قَالَ العَبْد الْحَمد لله رب الْعَالمين} الحَدِيث
فَدلَّ عَليّ أَنا أَبَا هُرَيْرَة رضي الله عنه رأى الْقِرَاءَة الْوَاجِبَة عِنْده المقسومة هِيَ أم الْكتاب الْحَمد لله رب الْعَالمين كَمَا ذكره
وَحَدِيث نعيم المجمر عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنه قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ قَرَأَ بِأم الْقُرْآن فِيهِ دَلِيل على أَنَّهَا لَيست من أم القرأن وَلم يقل أحد إِنَّهَا لَيست من الْفَاتِحَة
فَالْحَاصِل أَن أَبَا هُرَيْرَة إِن كَانَ جهر بهَا فَذَلِك ليعلم النَّاس أَن قرَاءَتهَا مُسْتَحبَّة
كَمَا جهر عمر رضي الله عنه بالاستفتاح وَيكون حَدِيث فِي الْقِسْمَة مُوَافقا لحَدِيث أنس وَعَائِشَة رضي الله عنهم هَذَا إِن كَانَ حَدِيثه دَالا على الْجَهْر فَإِنَّهُ مُحْتَمل فَإِن فِيهِ أَنه قَرَأَ بهَا وَمُجَرَّد قِرَاءَته بهَا لَا يدل على الْجَهْر فَإِن قارىء المرقد يسمع قِرَاءَته من قرب مِنْهُ أَو أَن أَبَا هُرَيْرَة رضي الله عنه أخبرهُ بِقِرَاءَتِهَا وَقد روى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه كَانَ يقْرَأ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب وَهِي قِرَاءَة سر
وَأما حَدِيث سُلَيْمَان التَّيْمِيّ الَّذِي صَححهُ الْحَاكِم فَليعلم أَولا أَن الْحَاكِم متساهل فِي بَاب التَّصْحِيح حَتَّى إِنَّه يصحح مَا هُوَ مَوْضُوع فَلَا يوثق بِتَصْحِيحِهِ وَحده حَتَّى إِن تَصْحِيحه دون تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَا نزاع بل دون تَصْحِيح ابْن خُزَيْمَة وَأبي حَاتِم ابْن حبَان بل تَصْحِيح الْحَافِظ أبي عبد الله مُحَمَّد ابْن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي فِي المختارة خير من تَصْحِيح الْحَاكِم بِلَا ريب وتحسين التِّرْمِذِيّ أَحْيَانًا يكون مثل تَصْحِيحه أَو أرجح فَهُوَ هَذَا
وَالْمَعْرُوف عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ وَابْنه مُعْتَمر أَنَّهُمَا كَانَا يجهران بالبسملة لَكِن نقل ذَلِك عَن أنس رضي الله عنه هُوَ الْمُنكر مَعَ مُخَالفَة أَصْحَاب أنس الثِّقَات الْأَثْبَات لذلكك فَإِنَّهُم نقلوا عدم الْجَهْر
قَالَ الشَّافِعِي حَدثنَا عبد الْمجِيد بن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم أَن أَبَا بكر بن حَفْص بن عمر أخبرهُ أَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ صلى مُعَاوِيَة رضي الله عنه بِالْمَدِينَةِ فجهر بِأم الْقُرْآن فَقَرَأَ بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم لأم الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بهَا للسورة الَّتِي بعْدهَا وَلم يكبر حِين يهوى حَتَّى قضى تِلْكَ الصَّلَاة فَلَمَّا سلم ناداه من سَمعه من
الْمُهَاجِرين من كل مَكَان يَا مُعَاوِيَة أسرقت الصَّلَاة أم نسيت فَلَمَّا صلى بعد ذَلِك قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم للسورة الَّتِي بعد أم الْقُرْآن وَكبر حِين يهوي سَاجِدا
وأنبأنا ابراهيم بن مُحَمَّد حَدثنَا عُثْمَان بن خثيم عَن اسماعيل بن عبيد بن رِفَاعَة عَن أَبِيه أَن مُعَاوِيَة لما قدم الْمَدِينَة صلى لَهُم وَلم يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَلم يكبر إِذا خفض وَإِذا رفع فناداه الْمُهَاجِرُونَ حِين سلم والانصار رضي الله عنهم أَي مُعَاوِيَة سرقت الصَّلَاة وَذكره
وَقَالَ الشَّافِعِي حَدثنَا يحيى بن سليم عَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد بن رِفَاعَة عَن أَبِيه عَن جده عَن مُعَاوِيَة الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار بِمثلِهِ أَو بِمثل مَعْنَاهُ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاده ثِقَات
وَالْجَوَاب أَنه حَدِيث ضَعِيف من وُجُوه
أَحدهَا انه يرْوى عَن أنس رضي الله عنه وَأَحَادِيث أنس رضي الله عنه الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة المستفيضة ترد هَذَا
الثَّانِي أَن مدارة على عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم وَقد ضعفه طَائِفَة وَقد اضْطَرَبُوا فِي رِوَايَته إِسْنَادًا ومتنا فَتبين أَنه غير مَحْفُوظ
الثَّالِث أَنه لَيْسَ فِيهِ إِسْنَاد مُتَّصِل السماع بل فِيهِ من الضعْف وَالِاضْطِرَاب مَالا يُؤمن مَعَه الِانْقِطَاع أَو سوء الْحِفْظ
الرَّابِع أَن أنسا كَانَ مُقيما بِالْبَصْرَةِ وَمُعَاوِيَة بِالْمَدِينَةِ وَلم يذكر أحد علمناه أَن أنسا رضي الله عنه كَانَ مَعَه بل الظَّاهِر أَنه لم يكن مَعَه
الْخَامِس أَن هَذِه الْقَضِيَّة بِتَقْدِير وُقُوعهَا كَانَت بِالْمَدِينَةِ والرواي لَهَا أنس وَكَانَ بِالْبَصْرَةِ وَهِي مِمَّا تتوافر الدَّوَاعِي والهمم على نقلهَا وَمن الْمَعْلُوم أَن أَصْحَاب أنس المعروفين بِصُحْبَتِهِ وَأهل الْمَدِينَة لم ينْقل أحد مِنْهُم ذَلِك بل الْمُتَوَاتر عَن أنس وَأهل الْمَدِينَة نقيض ذَلِك والناقل لَيْسَ من هَؤُلَاءِ وَلَا من هَؤُلَاءِ
السَّادِس أَن مُعَاوِيَة لَو كَانَ رَجَعَ إِلَى الْجَهْر بالبسملة فِي أول الْفَاتِحَة وَالسورَة لَكَانَ ايضا مَعْرُوفا من أمره عِنْد أهل الشَّام الَّذين صحبوه وَلم يقنل هَذَا أحد من أهل الشَّام عَن مُعَاوِيَة بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كَانَ مَذْهَبهم ترك الْجَهْر بل الْأَوْزَاعِيّ مذْهبه فِيهَا مَذْهَب مَالك لَا يقْرؤهَا سرا وَلَا جَهرا
فَمن تدبر ذَلِك قطع بِأَن حَدِيث مُعَاوِيَة إِمَّا بَاطِل لَا حَقِيقَة لَهُ وَإِمَّا مغير عَن وَجهه وَأَن الَّذِي حدث بِهِ بلغَة من وَجه لَيْسَ بِصَحِيح فحصلت الآفة من انْقِطَاع إِسْنَاده
وَقيل هَذَا الحَدِيث لَو كَانَ يقوم بِهِ الْحجَّة فَهُوَ شَاذ لِأَنَّهُ خلاف مَا رَوَاهُ النَّاس الاثبات عَن أنس وَعَن أهل الْمَدِينَة وَأهل الشَّام وَمن شَرط الحَدِيث أَن يكون شاذا وَلَا مُعَللا وَهَذَا شَاذ مُعَلل إِن لم يكن من سوء حفظ بعض رُوَاته
والعمدة الَّتِي اعتمدها المصنفون فِي الْجَهْر وَوُجُوب قرَاءَتهَا إِنَّمَا هُوَ كتَابَتهَا بقلم الْقُرْآن فِي الْمُصحف وَأَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم جردوا الْقُرْآن عَن غَيره والمتواتر عَن الصَّحَابَة أَن مَا بَين اللَّوْحَيْنِ قُرْآن
وَلَا يُقَال لَا يثبت إِلَّا بتواتر وَلَو تَوَاتَرَتْ لكفرنا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يُقَال لَو كَانَ كَذَلِك لكفر مثبتها وَلَا تَكْفِير من الْجَانِبَيْنِ فَكل حجَّة تقَابل الْأُخْرَى
وَالْحق أَنه آيَة للفصل بَين السُّور
والبسملة قيل لَيست من الْقُرْآن الا فِي سُورَة النَّمْل وَهُوَ قَول مَالك وَطَائِفَة من الْحَنَفِيَّة والحنبلية
وَقيل هِيَ من كل سُورَة آيَة أَو بعض آيَة كَمَا هُوَ الْمَشْهُور عَن الشَّافِعِي
وَقيل إِنَّهَا من الْقُرْآن حَيْثُ كتبت وَمَعَ ذَلِك لَيست من السُّور بل كتبت آيَة فِي أول كل سُورَة وَكَذَلِكَ تتلى آيَة مُنْفَرِدَة فِي أول كل سُورَة كَمَا تَلَاهَا النَّبِي صلى الل عَلَيْهِ وَسلم حِين نزلت عَلَيْهِ سُورَة {إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر} كَمَا فِي صَحِيح مُسلم وَهُوَ قَول ابْن الْمُبَارك وَالْمَنْصُوص عَن أَحْمد وَهُوَ قَول من حقق القَوْل
فِي هَذِه الْمَسْأَلَة حَيْثُ جمع بَين مُقْتَضى الْأَدِلَّة وكتابتها سطرا مَفْصُولًا عَن السُّورَة وَتجب قِرَاءَة الْبَسْمَلَة عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد فِي رِوَايَة
وَقيل تكره سرا وجهرا وَهُوَ الْمَشْهُور عَن مَالك
وَقيل قرَاءَتهَا جَائِزَة بل مُسْتَحبَّة وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَالْمَشْهُور عَن أَحْمد وَأكْثر أهل الحَدِيث
وَطَائِفَة تسوى بَين قرَاءَتهَا وَتركهَا معتقدين أَن هَذَا على إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْن ويجهر بهَا وَقيل لَا وَقيل يخبر روى عَن إِسْحَاق وَهُوَ قَول ابْن حزم وَغَيره
وَمَعَ ذَلِك فمراعاة الائتلاف هُوَ الْحق فيجهر بهَا بِالْمَصْلَحَةِ راجحة ويسوغ ترك الْأَفْضَل لتأليف الْقُلُوب كَمَا ترك النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِنَاء الْبَيْت على قَوَاعِد ابراهيم خشيَة تنفير قُرَيْش نَص الْأَئِمَّة كأحمد على ذَلِك فِي الْبَسْمَلَة وَفِي وصل الْوتر وَغَيره كَمَا فِيهِ الْعُدُول عَن الافضل إِلَى الْجَائِز مُرَاعَاة للائتلاف أَو لتعريف السّنة وأمثال ذَلِك وَالله أعلم
هَل الْأَفْضَل وضع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ أَو بِالْعَكْسِ
فِيهِ رِوَايَتَانِ هما قَولَانِ للْعُلَمَاء
وَفِي بطلَان الصَّلَاة بالنحنحة والنفخ نزاع الْأَشْبَه عدم الْبطلَان لَكِن إِن كَانَ من خشيَة الله فالنزاع مَعَ الشَّافِعِي
وَأما إِن غلب عَلَيْهِ فَالصَّحِيح عِنْد الْجُمْهُور أَنه لَا تبطل وَهُوَ مَنْصُوص عَن أَحْمد وَقَالَ بعض أَصْحَابه تبطل
وَالْقَوْل بِأَن العطاس يبطل مُحدث
وَقد تبين أَن هَذِه الْأَصْوَات الخلقية الَّتِي لَا تدل بِالْوَضْعِ على لفظ فِيهَا نزاع فِي مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَأبي حنيفَة وَالْأَظْهَر فِيهَا جَمِيعًا أَنَّهَا لَا تبطل فَإِن الْأَصْوَات من جنس الحركات وكما أَن الْعَمَل الْيَسِير لَا يبطل فالصوت الْيَسِير مثله بِخِلَاف القهقهة فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَة الْعَمَل الْكثير
وَاللَّفْظ ثَلَاث دَرَجَات
أَحدهَا أَن يدل على معنى بِالْوَضْعِ إِمَّا بِنَفسِهِ وَإِمَّا مَعَ لفظ غَيره كفى وَعَن فَهَذَا كَلَام
الثَّانِي أَن يدل على معنى بالطبع مثل التأوه والأنين والبكاء
الثَّالِث أَن لَا يدل على معنى بالطبع وَلَا بِالْوَضْعِ كالنحنحة فَهَذَا الْقسم كَانَ أَحْمد قدس الله روحه يَفْعَله
وَإِذا لم يجد الرجل موقفا إِلَّا حلف الصَّفّ فَفِيهِ نزاع بَين المبطلين لصَلَاة الْمُنْفَرد وَالْأَظْهَر صِحَة صَلَاة هَذَا فِي هَذَا الْموضع لِأَنَّهُ عجز وطرده صِحَة صَلَاة الْمُتَقَدّم عَليّ الإِمَام للْحَاجة وَهُوَ قَول فِي مَذْهَب أَحْمد
وَمن قَالَ إِن الإِمَام إِن سبح أَكثر من ثَلَاث بِغَيْر رضَا الْمَأْمُومين ببطلت صلَاته فَهُوَ قَول بَاطِل مُحدث لم يقلهُ أحد من الْأَئِمَّة
والطمأنينة بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَاجِبَة والنزاع فِي وجوب الْإِعَادَة
فصل
واللحن الَّذِي يحِيل الْمَعْنى إِن أَحَالهُ إِلَى مَا هُوَ من جنس معنى من مَعَاني الْقُرْآن خطأ فَهَذَا لَا يبطل صلَاته كَمَا لَو غلط فِي الْقُرْآن فِي مَوضِع الِاشْتِبَاه فخلط سُورَة بغَيْرهَا وَأما إِن أَحَالهُ إِلَى مَا يُخَالف معنى الْقُرْآن كَقَوْلِه أَنْعَمت بِالضَّمِّ
فَهَذَا بِمَنْزِلَة كَلَام الأدميين وَهُوَ فِي مثل هَذِه الْحَال محرم فِي الصَّلَاة لكنه لَو تكلم بِهِ فِي الصَّلَاة جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ فَفِي بطلَان صلَاته نزاع فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره كالناسي الصَّحِيح أَنه لَا يبطل صلَاته
وَالْجَاهِل بِمَعْنى أَنْعَمت عذره أقوى من عذر النَّاسِي وَالْجَاهِل لِأَن هَذَا يعْتَقد أَنَّهَا من كَلَام الله بِخِلَاف الْجَاهِل فَإِنَّهُ يعلم أَنه كَلَام الْآدَمِيّين لَكِن لَا يعلم أَنه مَحْظُور
وعَلى هَذَا فَلَو كَانَ مثل هَذَا اللّحن فِي نقل الْقِرَاءَة لم تبطل وَأما إِذا كَانَ فِي الْفَاتِحَة الَّتِي هِيَ فرض فَيُقَال هَب أَنَّهَا لَا تبطل من جِهَة كَونه متكلما لكنه لم يَأْتِ بِفَرْض الْقِرَاءَة فَيكون قد ترك ركنا فِي الصَّلَاة جَاهِلا وَلَو تَركه نَاسِيا لم تصح صلَاته فَكَذَلِك إِن تَركه جَاهِلا لَكِن هَذَا لم يتْرك أصل الرُّكْن وَإِنَّمَا ترك صنفه فِيهِ وأتى بغَيْرهَا ظَانّا أَنَّهَا هِيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَة من سجد إِلَى غَيره الْقبْلَة
وَلَو ترك بعض الْفُرُوض غير عَالم بفرضه فَفِي هَذَا الأَصْل قَولَانِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
وأصل ذَلِك خطاب الشَّارِع هَل يثبت قبل الْبلُوغ وَالْعلم بِهِ أم لَا على ثَلَاثَة أَقْوَال
أَصَحهَا أَن يعْذر فَلَا تجب الْإِعَادَة على هَذَا الْجَاهِل وَمثله مَا لَو لم تعلم الْمَرْأَة أَنه يجب ستر رَأسهَا وجسدها لم تعد وَلِهَذَا إِذا تغير اجْتِهَاد الْحَاكِم لم ينْقض مَا حكم فِيهِ وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي إِذا تغير اجْتِهَاده
وَأما إِن تعمد اللّحن عَالما بِمَعْنَاهُ بطلت صلَاته من جِهَة أَنه لم يقْرَأ الْفَاتِحَة وَمن جِهَة انه تكلم بِكَلَام الْآدَمِيّين بل لَو عرف مَعْنَاهُ وخاطب بِهِ الله كفر وَإِن تَعَمّده وَلم يعلم مَعْنَاهُ لم يكفر وَإِن لم يتَعَمَّد لَكِن ظن أَنه حق فَفِي صِحَة صلاتة نزاع كَمَا ذَكرْنَاهُ
وَكَذَا لَو علم أَنه لحن لَكِن اعْتقد أَن لَا يحِيل الْمَعْنى حَتَّى لَو كَانَ
إِمَامًا فَفِي صِحَة من صَلَاة من خَلفه نزاع هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد
وَفِي إِمَامَة المتنقل بالمفترض ثَلَاثَة أَقْوَال يجوز وَلَا يجوز وَيجوز عِنْد الْحَاجة نَحْو أَن يكون المأمومون أُمِّيين أما لَو صلى من يلحن بِمثلِهِ فَيجوز إِذا كَانُوا عاجزين عَن إِصْلَاحه هَذَا فِي الْفَاتِحَة أما فِي غير الْفَاتِحَة فان تَعَمّده بطلت صلَاته
وَالَّذِي يحِيل الْمَعْنى مثل أَنْعَمت إياك بِالضَّمِّ وَالْكَسْر وَالَّذِي يحيله مثل فك الإدعام فِي مَوْضِعه أَو قطع همز الْوَصْل وَمثل الرَّحْمَن الرَّحِيم مَالك يَوْم الدّين
وَأما إِن قَالَ الْحَمد أَو رب أَو نستعين أَو أَنْعَمت عَلَيْهِم فَهَذَا تصح صلَاته لكل أحد فَإِنَّهَا قِرَاءَة وَلَيْسَت لحنا
وإمامة الرَّاتِب فِي الْمَسْجِد مرَّتَيْنِ بِدعَة
ويعفى عَن النَّائِم وَالنَّاسِي إِن كَانَ محافظا على الصَّلَاة حَال الْيَقَظَة وَالذكر وَأما من لم يكن محافظا عُوقِبَ على التّرْك مُطلقًا
وَيجوز التَّمام الْمُسلمين بَعضهم بِبَعْض مَعَ اخْتلَافهمْ فِي الْفُرُوع بِإِجْمَاع السّلف وَأَصَح قَول الْخلف فَإِن صَلَاة الإِمَام جَائِزَة إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ صلى بِاجْتِهَادِهِ فَهُوَ مأجور فَاعل الْوَاجِب عَلَيْهِ الَّذِي يَكْفِي وَهُوَ من المصلحين
وَمن قَالَ إِن صلَاته لَا تسْقط الْفَرْض فقد خَالف الْإِجْمَاع يُسْتَتَاب بِخِلَاف من صلى بِلَا وضوء مَعَ عمله فَهَذَا صلَاته فأسدة فَلَا يأتم بِهِ من علم حَاله
وَلم يزل الصَّحَابَة والتابعون رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ يؤم بَعضهم بَعْضًا مَعَ أَنهم مُخْتَلفُونَ فِي الْفُرُوع
وسر الْمَسْأَلَة أَن مَا تَركه الْمُجْتَهد من الْبَسْمَلَة وَغَيره إِن لم يكن وَاجِبا فِي نفس الْأَمر فَلَا كَلَام وان كَانَ وَاجِبا فقد يسْقط عَنهُ بِاجْتِهَادِهِ وَقد قَالَ تَعَالَى رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا فَقَالَ الله قد فعلت