الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللبَاس
هَذِه العمائم الَّتِي يلبسهَا النِّسَاء حرَام بِلَا ريب الَّتِي مثل أسنمة البخت لقَوْله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتِي لم أرهما بعد نسَاء كاسيات عاريات على رءوسهن مثل أسنمة البخت الحَدِيث وَمَا رأى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أم سَلمَة تتعصب قَالَ لَهَا لية لَا ليتين
وحياصة الذَّهَب مُحرمَة وَأما حياصة الْفضة فَفِيهَا نزاع
وَأما كِتَابَة آيَة من الْقُرْآن عَلَيْهَا أَو على آلَات الْحَرْب فتشبه الْكِتَابَة على الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَلَكِن تمتاز لِأَنَّهُ يُعَاد إِلَى النَّار وَهَذَا كُله مَكْرُوه
وَلبس الْحَرِير عِنْد ضَرُورَة الْقِتَال جَائِز إِذا كَانَ لَا يقوم غَيره مقَامه من دفع السِّلَاح
وَأما لِبَاسه لإرهاب الْعَدو فَفِيهِ نزاع الْأَظْهر الْجَوَاز
وَالْعلم الْحَرِير أَربع أَصَابِع جَائِز وَفِي الْعلم جَائِز وَفِي الْعلم الذَّهَب نزاع الْأَظْهر جَوَازه وَخَاتم الْفضة مُبَاح وَخَاتم الذَّهَب حرَام بِاتِّفَاق الْأَرْبَعَة على الرِّجَال
وَتجوز تحلية السَّيْف بِيَسِير الْفضة وَفِي الذَّهَب خلاف وَالأَصَح جَوَازه
وحيلة الحياصة بِيَسِير الْفضة جَائِز عَليّ الْأَصَح
والكلاليب إِذا احْتِيجَ إِلَيْهَا وَكَانَت بزنة الْخَاتم كالمثقال وَنَحْوه صَحَّ فَهُوَ أولى من الْخَاتم
ويسير الذَّهَب التَّابِع لغيره كالطراز وَنَحْوه جَائِز فِي الْأَصَح من مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
وقبع الْحَرِير حرَام عَليّ الرِّجَال إِجْمَاعًا وعَلى النِّسَاء لِأَنَّهُ لعن من تشبه من النِّسَاء بِالرِّجَالِ وَأما الصّبيان فَفِيهِ قَولَانِ الْأَظْهر أَنه لَا يجوز
وَمَا حرم لبسه لم يحل صناعته وَلَا بَيْعه لمن يلْبسهُ من أهل التَّحْرِيم وَلَا يخيط لمن يحرم عَلَيْهِ لبسه لما فِيهِ من الْإِعَانَة على الْإِثْم والعدوان فَهُوَ مثل الْإِعَانَة على الْفَوَاحِش
وَلَا يُبَاع الْحَرِير لرجل يلْبسهُ أما بَيْعه للنِّسَاء فَجَائِز وَكَذَلِكَ بَيْعه لكَافِر لِأَن عمر رضي الله عنه أرسل بحلة حيرير إِلَى رجل مُشْرك
وَلَا يجوز أَن يُبَاع المسترسل رلا بالسعر الَّذِي يُبَاع بِهِ غَيره فَلَا يغبن بِالرِّيحِ غبنا يخرج عَن الْعَادة وَقدره بَعضهم بِالثُّلثِ وَبَعْضهمْ بالسدس بَعضهم بِمَا جرت بِهِ الْعَادة
وَالرِّيح على المتماكسين يجوز ربحه على المسترسل
المسترسل فسر بِأَنَّهُ الَّذِي لَا يماكس بل يَقُول أَعْطِنِي وَبِأَنَّهُ الْجَاهِل يقيمة الْمَبِيع فَلَا يغبن غبنا فَاحِشا لَا هَذَا وَلَا هَذَا فَفِي الحَدِيث غين المسترسل رَبًّا
وَمن علم أَنه يغبنهم يسْتَحق الْعقُوبَة بل يمْنَع من الْجُلُوس فِي سوق الْمُسلمين وللمغبون فسخ البيع ورده
وَإِذا تَابَ هَذَا الْغبن وَلم يُمكنهُ رد الْمَظَالِم فليتصدق بِمِقْدَار مَا ظلمهم بِهِ عَنْهُم لتبرأ ذَنبه من ذَلِك
وَكَذَلِكَ الْمُضْطَر وَمن لَا يجد حَاجته إِلَّا عِنْد شخص لَا يَبِعْهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ من الرِّبْح الْمُعْتَاد يَنْبَغِي لَهُ يربح عَلَيْهِ مثل مَا يربح على غير الْمُضْطَر وَلَو كَانَت الضَّرُورَة
إِلَى مَالا بدمنه مثل أَن يضْطَر النَّاس إِلَيّ ماعنده من الطَّعَام واللباس فَيجب عَلَيْهِ أَن لَا يبيعهم إِلَّا بِالْقيمَةِ الْمَعْرُوفَة بِغَيْر اخْتِيَاره وَلَا يعطوه زِيَادَة على ذَلِك
والصمت وملازمة لبس الصُّوف والتعري وَالْقِيَام فِي الشَّمْس أَو لبس الليف أَو أَن يغطى وَجهه أَو يمْتَنع من أكل الْخبز وَاللَّحم أَو شرب المَاء وَنَحْوه كُله بِدعَة مَرْدُودَة لَيست من الدّين
فَإِن المبتدع لذَلِك قَصده أَن يعظمه النَّاس ويزار فَلَيْسَ عمله لله وَلَا صَوَابا بل هُوَ زغل وناقص بِمَنْزِلَة خِنْزِير ميت حرَام من وَجْهَيْن
فَيجب الْإِنْكَار عَليّ أهل هَذِه الْبدع بِحسن قصد بجيث يكون الْمَقْصُود طَاعَة الله وَرَسُوله لَا اتِّبَاع الْهوى وَلَا مُنَافَسَة المريدين للعظمة
وَطول الْقَمِيص وَسَائِر اللبَاس لَيْسَ لَهُ أَن يَجعله أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ