الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمن اغْتسل وَلم يتَوَضَّأ أحزأ عَنْهُمَا فِي الْمَشْهُور من مَذْهَب الْأَرْبَعَة لَكِن عَن أَحْمد وَأبي حنيفَة يجب أَن يتضمض ويستنشق
وَهل عَلَيْهِ أَن يَنْوِي رفع الحدثين فِيهِ نزاع بَين الْعلمَاء
وَهل للْمَرْأَة دُخُول الْحمام إِذا شقّ عَلَيْهَا تَركه بِأَن اعتادته عَليّ وَجْهَيْن فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
والاستمناء محرم عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَهُوَ أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَالْأُخْرَى أَنه مَكْرُوه لَكِن إِن اضْطر إِلَيْهِ مثل أَن يخلف الزِّنَا وَالْمَرَض إِن لم يَفْعَله فَفِيهِ قَولَانِ مشهوران وَقد رخص فِيهِ هَذِه الْحَال طوائف من السّلف وَالْخلف وَيجوز الْمسْح على الْخُف رذا كَانَ فِيهِ خرق يسير عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَقيل لَا يجوز وَهُوَ الْمَعْرُوف من مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَالْأول أرجح
بَاب التَّيَمُّم
إِذا لم تقدر الْمَرْأَة على الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ فعلَيْهَا أَن تصلي فِي الْوَقْت بِالتَّيَمُّمِ عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء لَكِن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنَّهَا تغسل مَا يُمكن وتتيمم للْبَاقِي وَمذهب مَالك وَأبي حنيفَة إِن غسلت الْأَكْثَر لم تتيمم وَإِن لم يُمكن إِلَّا غسل الْأَقَل تيممت وَلَا غسل عَلَيْهَا
وَمن عدم المَاء وَالتُّرَاب صلى فِي الْوَقْت على الْأَصَح وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فِي الْأَصَح وَمن أجنب ونام فَلم ينتبه رلا عِنْد طُلُوع الشَّمْس فَإِن استحم خَافَ الضَّرَر وَإِن رَاح إِلَى الْحمام خرج الْوَقْت فمذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَأبي حنيفَة أَنه يغْتَسل وَيُصلي وَلَو خرج الْوَقْت ومالكمذهبه يتَيَمَّم وَيُصلي فِي الْوَقْت
وَأما من كَانَ مستيقظا من أول الْوَقْت فَإِن عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي فِي الْوَقْت باغتسال أَو تيَمّم وَلَا يفوت الْوَقْت بِخِلَاف الأول فَإِن الْوَقْت فِي حَقه من حِين انتبه
وَهل يرفع التَّيَمُّم الْحَدث رفعا مؤقتا أَو يُبِيح فعل الصالة مَعَ قيام الْمَانِع فِيهِ نزاع
وَمن كَانَ حاقنا عادما للماد فَالْأَفْضَل أَن يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ غير حاقن من أَن يحفظ وضوءه وَيُصلي حاقنا
وَمن خَافَ إِن اغْتسل أَن يرْمى بِمَا هُوَ برِئ مِنْهُ ويتضرر بِهِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّم والصالة وَالْقِرَاءَة وَمَسّ الْمُصحف
ويؤم الْمُتَيَمم المغتسل عِنْد جمهو الْعلمَاء رلا مُحَمَّد بن الْحسن
وَقد روى عَن عمر وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما منع الْجنب من التَّيَمُّم وَخَالَفَهُمَا غَيرهمَا من جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ
وَهل الْمُبِيح للتيمم خوف الضَّرَر أَو التّلف فِيهِ نزاع للشَّافِعِيَّة
وَمن أمكنه أَن يغْتَسل وَيُصلي خَارج الْحمام فعل ذَلِك فَإِن لم يكنه مثل أَن يَسْتَيْقِظ أول الْفجْر فَإِن اشْتغل بِطَلَب المَاء خرج الْوَقْت فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ عِنْد الْجُمْهُور رلا بعض الْمُتَأَخِّرين من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَأحمد قَالُوا يشْتَغل بتحصيل الطَّهَارَة وَإِن فَاتَ الْوَقْت وَهَكَذَا قَالُوا فِي اشْتِغَاله بخياطة الثَّوْب وَتعلم دَلَائِل الْقبْلَة وَنَحْوه
وَهَذَا القَوْل خطأ فرن قِيَاسه أَن الْمُسَافِر يُؤَخر حَتَّى يُصَلِّي بعد الْوَقْت بِالْوضُوءِ والعريان يُؤَخر حَتَّى يُصَلِّي بعد الْوَقْت باللباس وَهُوَ خلاف إِجْمَاع الْمُسلمين بل على العَبْد أَن يُصَلِّي فِي الْوَقْت بِحَسب الْإِمْكَان وَهَذَا يُخَالف مَا إِذا اسْتَيْقَظَ آخر الْوَقْت
وَإِن اشْتغل باستقاء المَاء من الْبِئْر يخرج الْوَقْت أَو ذهب إِلَى الْحمام فَهُنَا يغْتَسل وَإِن خرج الْوَقْت عِنْد الحمهور إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ يتَيَمَّم وَيُصلي فِي الْوَقْت كَمَا تقدم ذَلِك عَنهُ
وَأما من أمكنه الذّهاب إِلَيّ الْحمام لَكِن إِن دخل لَا يُمكنهُ الْخُرُوج حَتَّى
يخرج الْوَقْت إِمَّا لكَونه مقهورا مثل العَبْد الَّذِي لَا يُمكنهُ سَيّده من الْخُرُوج وَمثل الْمَرْأَة مَعهَا أَوْلَادهَا لَا يُمكنهَا الْخُرُوج حَتَّى تغسلهم وَنَحْو ذَلِك
فَهَؤُلَاءِ لَا بُد لَهُم من أحد أُمُور إِمَّا أَن يغتسلوا ويصلوا فِي الْحمام فِي الْوَقْت وَإِمَّا أَن يصلوا خَارج الْحمام بعد الْوَقْت وَإِمَّا أَن يصلوا بِالتَّيَمُّمِ خَارج الْحمام وَبِكُل من هَذِه الْأَقْوَال أُفْتِي طَائِفَة
لَكِن الْأَظْهر أَنهم يصلونَ خَارج الْحمام بِالتَّيَمُّمِ لِأَن الصَّلَاة فِي الْحمام منهى عَنْهَا وتفويت الصَّلَاة أعظم وَلَا يُمكنهُ الْخُرُوج عَن هذَيْن النهيين إِلَّا لاتيمم فِي الْوَقْت خَارج الْحمام ثمَّ يُصَلِّي بذلك قبل دُخُول الْحمام
وَصَارَ هَذَا كَمَا لَو لم يُمكنهُ الصَّلَاة رلا فِي مَوضِع نجس فِي الْوَقْت أَو فِي مَوضِع طَاهِر بعد الْوَقْت رذا غسل الْموضع أَو يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي مَكَان طَاهِر فِي الْوَقْت فَهَذَا أولى لِأَن كلا من ذَلِك منهى عَنهُ
ونزاع الْفُقَهَاء فِيمَن صلى فِي مَوضِع نجس لَا يُمكنهُ الْخُرُوج مِنْهُ على قَوْلَيْنِ معروفين الْأَظْهر أَنه لَا يُعِيد بل الصَّحِيح أَن كَانَ من صلى فِي الْوَقْت بِحَسب إِمْكَانه لَا يُعِيد كالعاجز عَن الطَّهَارَة والستارة والاستقبال أَو اجْتِنَاب النَّجَاسَة أَو عَن إِكْمَال الرُّكُوع وَالسُّجُود أَو عَن قراأة الْفَاتِحَة وَنَحْوهم
مسزلة لَا يجوز لمن اشْترى جَارِيَة وَطئهَا قبل استرائها بِاتِّفَاق الْعلمَاء بل لَا يجوز فِي أحد قولي الْعلمَاء أَن يَبِيعهَا الوطئ حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَهل عَلَيْهِ اسْتِبْرَاء وعَلى المُشْتَرِي اسْتِبْرَاء أَو يكفيهما اسبراء وَاحِد على قَوْلَيْنِ