الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فقال: اركبها) إلى آخره في نسخة: "قال: اركبها" ثلاثًا بحذف الفاء والتكرار.
104 - بَابُ مَنْ سَاقَ البُدْنَ مَعَهُ
(بابُ: من ساق البدنَ) أي: التي للهدي معه أي: من الحلِّ إلى الحرمِ.
1691 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَال: لِلنَّاسِ "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ". فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ،.
[مسلم: 1227 - فتح: 3/ 539]
(عن عُقيل) بضم العين أي: ابن خالد بن عقيل بفتحها.
(تمتَّع رسولُ الله) إن قلت: كيف تمتع ومعه الهديُ؟ قلتُ: قال
النوويُّ: معناه: أنَّه أحرمَ بالحجِّ ثم بالعمرةِ فصار قارنًا، والقارنُ متمتعٌ لغةً ومعنى؛ لأنَّه ترفه بإتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعًا بين الأحاديث (1)، وأمَّا لفظُ:(فأهلَّ بالعمرةِ ثم أهل بالحجِّ) فقيل: محمولٌ على التلبية في أثناء الإحرام، لا أنه أحرم بالعمرة ثم أدخل الحجَّ عليها؛ لأنه يؤدي إلى مخالفةِ الأحاديث الأُخر ويؤيد هذا التأويل بتقدير صحة لفظ وتمتع الناس معه ومعلوم أن أكثرهم أحرموا بالحج وإنما فسخوا إلى العمرة آخرا، وصاروا متمتعين. فقوله:(وتمتع الناسُ) يعني: في آخر أمرِهم.
(لشيء) في نسخةٍ: "من شيء"(منه) بمعنى: "عليه". كما في نسخةٍ: (حتى يقضي حجَّه) أي: إن كان حاجًّا، فإن كان معتمرا فحتى يقضي عمرتهَ. (وليقصِّر) في نسخةٍ:"ويقصر" بالجزم وبالرفع، وإنما لم يذكر الحلقَ وإنْ كان أفضل؛ ليبقى له شعرٌ يحلقة في الحجِّ، فإنَّ الحلق في تحلل الحجِّ أفضل منه في تحلل العمرة.
(وليحلل) بفتح التحتية وكسر اللام التالية لتاليها، أي: يصير حلالًا فهو أمرٌ معناه الخبر، ويحتمل: أن يكونَ أمرًا على الإباحة لفعل ما كان حرامًا عليه، كقوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، والمرادُ فسخُ الحجِّ إلى العمرة حتى يحلَّ منها بعد إتمامها. (ثم [ليهل] (2) بالحجِّ) أي: وقت خروجه على عرفات.
(فمن لم يجد هديًا) أي: لفقده حسًّا أو شرعًا. (أربعًا) في نسخةٍ: "أربعة". (حين (3) قضي) أي: أدى (حتى قضى حجَّه) أي: أدَّاه
(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 208.
(2)
في الأصل: [يهل].
(3)
في الأصل: [حتى قضى].