الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(سمعتُ النعمانَ) أي: "ابنَ بشير" كما في نسخةٍ.
(عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ساقطٌ من نسخةٍ، وفي أخرى: بدله (سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم " (حَدَّثَنَا) في نسخةٍ: "وحدثني" وفي أخرى: "وحَدَّثَنَا".
(عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم) حذف متنَ الحديثِ من الطرقِ الثلاثةِ؛ للعلم به مَّما بعدها، وفائدةُ التحويلات في هذا الإسناد: التقويةُ والتأكيد.
(سفيان) أي: الثوري.
(مشتبهة) أي: لا يعلمها كثير من النَّاس. (فمن ترك ما شُبِّه عليه) بضم المعجمة وتشديد الموحدة المكسوره (كان لما استبان) أي: ظهر له حرمته. (أَتْركَ) أي: أكثر تركًا. (على ما يشكُّ) بالبناء للفاعل، أو للمفعول. (أوشَكَ) أي: قرب. (أنْ يواقع ما استبان) له، فينبغي له اجتناب ما اشتبه؛ لأنه كان في نفسِ الأمرِ حرامًا، فقد برئ من إثمه، أو حلالًا فيثاب على تركه؛ لقصده الجميل.
(يوشكُ أنّ يواقعَه) أي: يقرب أنّ يقَع فيه، ومرَّ شرحُ الحديث في كتاب: الإيمان، في باب: فضل من استبرأ لدينه وعرضه (1).
3 - بَابُ تَفْسِيرِ المُشَبَّهَاتِ
وَقَال حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: "مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الوَرَعِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.
(بابُ: تفسيرِ المشبَّهاتِ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة المفتوحة، وفي نسخة:"المشتبهات" بسكون المعجمة وبفوقية مفتوحة قبل الموحدة المكسورة، وفي أخرى:"الشبهات" بضمتين.
(1) سلف الحديث برقم (52) كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه.
(دَعْ ما يَريبُكَ) أي: (إلى ما لا يَريبك)، بفتح الياء فيهما أكثر من ضمها من الريب: وهو الشكُّ، والمعنى: إذا شككت في حِلِّ شيءٍ فدعه، وهذا التعليق رواه مرفوعًا الترمذيُّ وابنُ حبَّان وغيرهما (1).
2052 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ".
[انظر: 88 - فتح 4: / 291]
(سفيان) أي: الثوري.
(أَرْضَعَتْهما) أي: عقبةَ وزوجته، واسمها: غنية.
(وتبسَّم) في نسخةٍ: "فتبسَّم". (وقد قيل) أي: إنك أخوها من الرضاع؛ أي: فدعها عنك، وهو احتياط إذ لم يقم على ذلك بيِّنةٌ، ولأنَّه لما أخبره أعرض عنه، فلو كان حرامًا لأجابه بالتحريم.
(وقد كانت) في نسخةٍ: "وكانت". (ابنة) في نسخة: "بنت".
2053 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَال: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ،
(1)"سنن التّرمذيّ": (2518) كتاب: صفة القيامة.
و"صحيح ابن حبّان"(2/ 498) 722 (كتاب: الرقائق، باب: الورع والتوكل. ورواه الطيالسي 2/ 499 (1274). والحاكم في "المستدرك" 2/ 13 كتاب: البيوع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه من حديث الحسن بن علي.
فَقَال: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ"، ثُمَّ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ" ثُمَّ قَال لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "احْتَجِبِي مِنْهُ" لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.
[2218، 2421، 2533، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182 - مسلم: 1457 - فتح: 4/ 292]
(عَهِدَ) أي: أوصى. (أنَّ ابنَ وليدةَ زمعةَ) أي: ابن قيس العامري، واسمُ أبنها: عبدُ الرّحمنِ، و (زمعة) بفتح الزاي وسكون الميم وفتحها، ووليدة: أمته. (فاقبضه) بهمزة وصل وكسر الموحدة.
(أخذه سعدٌ بنُ أبي وقَّاصٍ) وقوله: (أنَّ ابن وليدةَ زمعةَ) إلى هنا ساقطٌ من نسخةٍ. (قد عَهِدَ إليَّ فيه) أي: أنّ أستلحقه ولفظ: (قد) ساقط من نسخة. (فتساوقا) أي: فتتابعا.
(فقال رسولُ الله) في نسخةٍ: "فقال النبيُّ". (هو لك) أي: أخوك (يا عبد بن زمعة) بضم الدال على الأصل، ونصب نون ابن، وفي نسخة: بفتحهما. (الولد) تابعٌ (للفراش) أي: لصاحبه، وفراش الزوجة يثبت بالعقد عليها مع إمكان وطئها، وفي الأمة لا يثبت إلا بوطئها. (وللعاهر) أي: الزاني. (الحَجُر) أي: الخيبة، وقيل: هو على ظاهره: أي: الرَّجْم بالحجارة، ورُدَّ بأنَّ الرَّجمَ خاصٌّ بالمحصن، وبأنَّه لا يلزم من الرَّجْم نفي الولد الّذي الكلام فيه. (احتجبي منه) أي: من ابن زمعة، أمرها بذلك؛ احتياطًا، وإلَّا فهو في ظاهرِ الشّرع أخوها، قيل: ولأنَّ للزوج أنّ يأمرَ زوجته بالاحتجاب من أقاربها.
وفي الحديث: جوازُ استحاق الوارث نسبًا للمورث، وأنَّ الشبهَ وحكمَ القَافَة أنَّه إذا لم يكن هناك أقوى منهما كالفراش، فلهذا لم يعتبر الشبه، ووجه مطابقته للترجمة ما قيل: أنّ المشتبهات: ما أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. قال شيخُنا: وبيانُه هنا أنَّ إلحَاقه بزمعةَ يقتضي ألا تحتجب (1).
2054 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، قَال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَال:"إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ [فَقَتَلَ] فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَال:"لَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ".
[انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح: 4/ 292]
(أبو الوليد) هو هشامُ بنُ عبدِ الملكِ الطيالسيُّ. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
(سألتُ النبيَّ) في نسخةٍ: "سألتُ رسولَ الله". (عن المعراضِ) هو السهم الّذي لا ريش عليه، وقيل: عصا رأسها محدد، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط؛ أي: سألته عن رمي الصَّيد بالمعراض.
(وَقِيْذ) بذالٍ معجمةٍ، أي: موقوذ: وهو المقتول بغير محدد. (إنّما سُميِّتْ .. إلى آخره) ظاهره: وجوب التّسمية، وليس مرادًا، بل هي مندوبة كما مَرَّ.
(1)"الفتح" 4/ 293.