الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحابه ذلك فنهاه (1) فإن المحفوظ في خبر ابن خزيمة إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحر، فالتقييد به شاذ، وبتقدير أنه ليس بشاذ جمع ابن خزيمة بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال مطلقًا أولًا ثم خص النهي بجميع الليل فأباح الوصال إلى السحر، نبه على ذلك شيخنا (2).
51 - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ
(باب: من أقسم على أخيه) الصائم. (ليفطر في التطوع) أي: في صومه. (ولم ير) بالبناء للمفعول، أو للفاعل وهو الشارع. (عليه) أي: على المفطر. (قضاء) برفعه على الأول، ونصبه على الثاني. (إذا) في نسخة:"إذا" بمعنى: حين. (كان) أي: الإفطار، أو قضاؤه. (أوفق) أي: للمفطر بأن كان معذورًا بفطره، أو للمقسم بأن كان يحصل له بالإفطار صرف مفهوم ذلك أنه إذا لم يكن أوقف لمن ذكر يلزم القضاء وليس مرادًا إذ لا يلزمه قضاء التطوع كأدائه.
1968 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَال لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَال: كُلْ؟ قَال: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَال: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَال: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ
(1)"صحيح ابن خزيمة"(7072) كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال إلى السحر.
(2)
"الفتح" 4/ 209.
أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَال: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَال: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَال: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَال لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ سَلْمَانُ".
[6139 - فتح: 4/ 209]
(أبو العميس) هو عقبةُ بنُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ. (عون بن أبي جحيفة) اسم أبي جحيفة: وهب بن عبد الله السوائي. (سلمان) أي: ابن عبد الله الفارسي.
(فرأى) أي: سلمان. (أم الدرداء) اسمها: خيرة بنت أبي حدرد الكبرى.
(متبذلة) بفوقية فموحدة مفتوحتين، وبمعجمة مكسورة أي: لابسة ثياب البذلة أي: المهنة، وفي نسخةٍ:"مبتذلة" بموحدة سكنة ففوقية مفتوحة. (فصنع) أي: أبو الدرداء (له) أي: لسلمان (فقال) أي: سلمان لأبي الدرداء (ما أنا بآكلٍ حتى تأكلَ) وجه مطابقته للترجمة: أن القسم مقدَّر قبل (ما أنا) كما قدر قبل قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا} [مريم: 71] قرينة ثبوته في الطبراني (1) وغيره بلفظ: أقسمت عليك لتفطرن (فصليا) عطف على مقدَّر أي: فقام أبو الدرداء وتوضآ وصليا. (فأتى) أي: أبو الدرداء.
وفي الحديث: إنه لا يجب إتمام صوم التطوع إذا شرع فيه، لكن يكره الخروج منه بغير عذر؛ لظاهر قوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُمْ (33)} [محمد: 33] وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه، وإذا خرج منه قال المتولي: لا يثاب على ما مضى؛ لأنَّ العبادة لم تتم، وعن
(1)"المعجم الكبير" 22/ 112.