الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرًا له، ولا قائل به. انتهى، وأيضًا إنّما ترك استلامهما؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، كما مَرَّ. (وكان ابن الزُّبير يستلمهن كلهن) أي: لأنه لما عمر الكعبة أتمها على قواعد إبراهيم، فلا يعارض ما مرَّ.
1609 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَال:"لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إلا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ".
[انظر: 166 - مسلم: 1187 - فتح: 3/ 473]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الله.
60 - بَابُ تَقْبِيلِ الحَجَرِ
(باب: تقبيل الحجر) أي: مشروعيته.
1610 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَال: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَبَّلَ الحَجَرَ، وَقَال:"لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ".
[انظر: 1597 - مسلم: 1270 - فتح: 3/ 475]
1611 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ اسْتِلامِ الحَجَرِ، فَقَال:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ" قَال: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ، قَال:"اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ".
[انظر: 1606 - مسلم: 1268 - فتح: 3/ 475]
(حماد) أي: "ابن زيد" -كما في نسخة -
(سأل رجل) هو الزُّبير المذكور في السند. (أرأيت) أي: أخبرني. (إن زحمت) بالبناء للمفعول وضم التاء، وفي نسخة:(زوحمت) بواو بعد الزاي. (إن غلبت) بالبناء للمفعول، وضم التاء، أي: أخبرني عن
حكم التقبيل عند الإزدحام والغلبة. (قال) أي: ابن عمر. (اجعل أرأيت باليمن) أي: اتبع السنة واترك الرأي، وخص اليمن بالذكر؛ لأن السائل كان يمنيًّا، وجواب ابن عمر محمول على زحام غير مؤذٍ، وإلا فالزحام المؤذي مكروه؛ كما رواه الشّافعيّ وغيره عن عبد الرّحمن بن الحارث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: "يا أبا حفص، إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض"(1) قال الدارمي: ولو أزيل الحجر -والعياذ بالله- قبل موضعه واستلمه.
(قال أبو عبد الله) أي: البخاريّ. (الزُّبير بن عدي إلى آخره) نبه بذلك على أن الزُّبير المذكور في السند بصري، وأن الزُّبير بن عدي كوفي.
(1)"السنن" للشافعي 2/ 136 (492).
ورواه عبد الرزّاق في "المصنف" 5/ 36 (8911)، كتاب: الحجِّ: باب: الزحام على الركن، وابن أبي شيبة في "المصنِّف" 3/ 166 كتاب: الحجِّ، باب من كان إذا حاذى بالحجر نظر إليه فكبر.
وأحمد في "مسنده" 1/ 28 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 178، والأزرقي في "أخبار مكّة" 2/ 333، والدارقطني في "العلل" 2/ 252، كتاب الحجِّ، وقال ذكره ابن عيينة وغيره عن أبي يعقور، فقال ابن عيينة: ذكروا أنه عبد الرّحمن بن نافع بن عبد الحارث، ورواه أيضًا عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن رجل لم يسمه عن عمر، وقيل عن عيسى بن طلحة عن عمر مرسلًا، والبيهقي 5/ 80 كتاب: الحجِّ، باب: الاستلام في الزحام وذكره من طريق أبو عوانة عن أبي يعفور، ومن طريق مفضل بن صالح عن محمّد بن المنكدر عن سعيد بن المسيَّب عن عمر بن الخطّاب، مفضل بن صالح ضعيف.