الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]. (أن لا تسافر المرأة) بنصب (تسافر) بتقدير لا نافية و (أن) مصدرية، وبرفعه بتقدير لا نافية، وبجزمه بتقديرها ناهية، وعليهما فـ (أن) مفسرة، وعلى الأخير كسرت الراء؛ لالتقاء الساكنين وهكذا أفهم. (مسيرة يومين) اختلفت الأحاديث في تقييد السفر فقيده هنا بيومين، وفي حديث آخر: بثلاثة (1)، وفي آخر: بيوم وليلة (2)، وأطلق في آخر وعليه الأكثر لاختلاف التقييدات وليس هو من باب: المطلق والمقيد، بل هو من العام؛ لأنه نكرة في سياق النفي.
فهو من العامِ الذي ذُكِرَتْ بعضُ أَفرْادهِ، ولا تخصيصَ بذلك على الراجحِ في الأصولِ.
(أو ذو مَحرَم) زاد في نسخةٍ: "مُحرَّم" بضمِ الميمِ وتشديدِ الراء مفتوحةِ، وهو تأكيدٌ.
27 - بَابُ مَنْ نَذَرَ المَشْيَ إِلَى الكَعْبَةِ
(باب: مَنْ نَذَرَ المشي إلى الكعبةِ) أي: هل يلزمُهُ الوفاء به أو لا؟
1865 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ، قَال: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَال:"مَا بَالُ هَذَا؟ "، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَال:"إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ"، [وَ] أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.
[6701 - مسلم: 1642 - فتح: 4/ 78]
(ابنُ سَلامٍ) بتخفيف اللام، وفي نسخة:"محمدٌ بنُ سلامٍ"
(1) سبق عن ابن عمر برقم (1086) كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يَقصُرُ الصلاة.
(2)
سبق عن أبي هريرة (1088) كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة.
(الفزاريُّ) هو مروانُ بنُ معاوية.
(رأى شَيخًا) هو أبو إسرائيلَ، وقِيلَ: قيس، وقِيلَ: قيصرُ. (يُهادى بَيْنَ ابنيْهِ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: يَمشي بَيْنَهما مُعتَمِدًا عليهما. (أَمَرَهُ) في نسخةٍ: "وأَمَرَهُ" بواو (أَنْ يَرَكَبَ) وإنَّما لمْ يَأْمُره بالوفاءِ بنذرهِ؛ لأنَّ الوفاءَ به وإِنْ كان واجبًا، إلا أنَّ هذا معذورٌ.
1866 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الخَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَال صلى الله عليه وسلم:"لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ"، قَال: وَكَانَ أَبُو الخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
[مسلم: 1644 - فتح: 4/ 78]
(ابنَ جُرَيجٍ) هو عبدُ الملكِ. (أنَّ أبا الخير) هو مرثدٌ بنُ عبد الله. (نَذَرَتْ أُخْتي) هي أمُّ حبان بنتُ عامرٍ الأنصاريةِ. (فاستَفْتَيته) في نسخةٍ: "فاستفتيت النبي". (لتمشِ) في نسخةٍ: "لتمشي" بإثباتِ حرفِ العلةِ.
(حدَّثَنا) في نسخة: "قال أبو عبد الله حَدَّثَنا"(أَبو عاصمٍ) هو الضحاكُ. (فذكر الحديثَ) أي: السابقُ.
وقد اختُلِفَ فيما إِذا نَذَرَ أن يحجَ ماشيًا هل يلزمُه المشي بناءً على أن المشيَّ أفضلُ من الركوب؟ وهو الأظهرُ عند الرافعيِّ (1)، والأظهرُ: كما قال النوويُّ: أنَّ الركوبَ أفضلُ، وإن كان الأظهرُ: لزومَ المشي
(1) انظر: "الشرح الكبير" 12/ 381.
بالنذرِ؛ لأنه مقصودٌ، ثم إنْ صرَّحَ الناذرُ بأنه يمشي من مسكنه لزِمَه منه المشي وإِلَّا فمن حيثُ أحْرَمَ ولو قَبلَ الميقاتِ، فلو فاته الحجُّ لزمه المشي في قضائهِ، ولو تَرَكَ المشي، لعذرٍ، أو غيرهِ أجْزأَه مع لزُوم الدمِ فيهما، والإثمِ في الثاني (1).
(1) انظر: "المجموع" 7/ 60.