الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وإذا) في نسخةٍ: "فإذا". (من الغدِ) في نسخةٍ: "من الغداةِ"(1).
(فأبصرَ أربعَ قباب) الرابعة قبته صلى الله عليه وسلم. (ما حملهنَّ على هذا؟ البرُّ؟) ما: نافية، و (البرُّ): فاعل حمل واستفهامية، و (البر) بهمزة الاستفهام: مبتدأٌ خبره محذوف أي: أردنه. (انزعوها) أي: القباب. (فلا أراها) بفتح الهمزة من الرأي أي: لا أرى حل ضربها، ومرَّ الحديث في باب: اعتكافِ النساءِ (2).
15 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ
2042 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوْفِ نَذْرَكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً".
[انظر: 2032 - مسلم: 1656 - فتح: 4/ 284]
(بابُ: مَنْ لم ير عليه) أي: مَنْ أراد الاعتكافَ. (صومًا إذا اعتكف) وفي نسخةٍ: "بابُ: مَنْ لم يَرَ عليه إذا اعتكف صومًا" وفي أخرى: "بابُ: مَنْ لم ير عليه إذا اعتكف صومًا" وفي أخرى: "بابُ: مَنْ لم يَرَ على المعتكفِ صومًا".
(عن أخيه) هو عبدِ الحميدِ. (عن سليمانَ) أي: "ابن بلال" كما في نسخةٍ.
(إني نذرتُ في الجاهليةِ إلى آخره) من شرحُه في باب: الاعتكافِ ليلًا (3).
(1) كذا في (أ)، وفي النسخة اليونينية للبخاري (صلي الغَدَاة) في نسخة أبي ذر الهروي، والمستملي وأبي الوقت:"من الغَدَاة" فهو الصواب.
(2)
سلف برقم (2033) كتاب: الاعتكاف، باب: اعتكاف النساء.
(3)
سبق برقم (2032) كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلًا.