الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقذرت نفسي أن أضاجعه وأنا بهذه الحالة. (ثياب حيضتي) بكسر الحاء على المشهور أي: ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض.
(أنفست) بفتح النون وضمها أي: أحضت، ومرَّ شرح الحديث في باب: من سمى النفاس حيضًا (1).
25 - بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ
(2).
وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ثَوْبًا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ:"لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَو الشَّيْءَ وَقَال الحَسَنُ: "لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ:"إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا وَقَال أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ، وَأَنَا صَائِمٌ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَال ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ، وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ وَقَال عَطَاءٌ: "إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ" وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ" قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ؟ قَال: "وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ" وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بِالكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
(باب: اغتسال الصائم) أَي: بيان جوازه له. (وبَلَّ ابن عمرَ رضيَ
(1) سبق برقم (298) كتاب: الحيض، باب: من سمي النفاس حيضًا.
(2)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 58: قصد بما ذكره من الآثار والأحاديث الرد على من كره الغسل للصائم؛ لأنه الرفاهية، والله أعلم.
الله عنه ثوبًا) أي: بالماء (فألقاه عليه) وفي نسخة: "فألقي عليه" بالبناء للمفعول، ووجه مطابقة للترجمة: أن الثوب المبلول إذا ألقي على البدن وبله يشبه ما إذا صب عليه الماء (1).
(الشعبي) هو عامر بن شراحيل. (أن يتطعم) بتشديد العين. (القِدرَ) بكسر القاف: ما يطبخ فيه، أي: أن يتعرف طعم طعام القدر بذوقه بطرف لسانه. (أو الشيء) عطف على (القدر) من عطف العام على الخاص، ووجه مطابقة ذلك للترجمة: من حيث أن التطعم الذي هو إدخال الطعام في الفم من غير بلع لا يضر الصوم، فكذا إيصال الماء إلى البدن، بل أولى لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، ووجه مطابقة الثاني للترجمة: ظاهر ووجهها للأولى: من حيث أن إيصال الماء إلى الفم من غير بلع لا يضر وكذا إيصاله إلى ظاهر البدن، بل أولى. (إذا كان صوم أحدكم) في نسخة:"إذا كان يوم صوم أحدكم" والمعنى: إذا كان أحدكم صائمًا (فليصبح دهينا) أي: مدهونًا. (مترجلًا) أي: ممتشطًا شعر رأسه.
ووجه مطابقة ذلك للترجمة: أن في كل شيء منها ترفهًا وتجملًا (إن لي أَبزن) بفتح الهمزة أشهر من كسرها وضمها وبزاي، يصرف ولا يصرف وهو الأكثر؛ لأنه فارسي، وهو بالنصب اسم (إن)، وفي نسخة: الرفع فاسم (إن) ضمير الشأن، وخبرها الجملة بعدها، وبكلِّ حالٍ فهو حوض يغتسل فيه. (أتقحَّمُ فيه) أي: ألقي نفسي فيه، وفي نسخة:"اقتحم فيه". (ويذكر عن النبي) إلى آخره ساقط من نسخةٍ. وقد
(1) أي: أنه يشبه البدن الذي سكب عليه الماء.
رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي (1)، لكن قال النووي: مداره على عاصم بن عبيد الله، وقد ضعفه الجمهور فلعله اعتضد (2).
ووجه مطابقته للترجمة: أن السواك مطهر للفم، كما أن الاغتسال مطهر للبدن، وحكمه: أنه مستحب لغير الصائم مطلقًا، وللصائم قبل الزوال ومكروه له بعده.
(ولا يبلغ ريقه) ساقط من نسخة (وقال عطاء إن ازدردَّ)(3) أي: ابتلع ريقه (لا أقول يفطر) أي: لعسر التحرز عنه، وبه قال الشافعي، ومحله: إذا كان طاهرًا ولم ينفصل من معدته، وقوله:(وقال عطاء) إلى آخره ساقط من نسخة. (تمضمض) بضم الفوقية وكسر الميم الثانية وبفتحها على حذف إحدى التائين. (ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل بأسًا) أي: وإن تشربته المسام؛ لأنَّه لم يصل من منفذ مفتوح، كما لا يضر الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه، وبذلك قال الشافعي.
(1)"سنن أبي داود"(2364) كتاب: الصوم، باب: السواك للصائم. والترمذي (725) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في السواك للصائم.
وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسًا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسًا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
وأحمد 3/ 445. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"، "ضعيف الترمذي".
(2)
"خلاصة الأحكام" 1/ 87 (98) كتاب: الطهارة.
(3)
أصل ازدرد: ازترد؛ لأنه من زرد إذا بلع، فنقل إلى باب الافتعال فصار ازترد، ثم قبلت التاء دالًا فصار ازدرد.
1930 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ، قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "يُدْرِكُهُ الفَجْرُ [جنبًا] فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ".
[انظر: 1925 - مسلم: 1109 - فتح: 3/ 153]
(ابن وهب) هو عبد الله المصري. (يونس) أي: ابن يزيد. (وأبي بكر) أي: ابن عبد الرحمن بن الحارث.
(من غير حلم) بضم الحاء واللام، وقد تسكن اللام، أي: من جنابة غير احتلام. فحذف الموصوف اكتفاءً بالصفة عنه؛ لظهوره، وظاهره: أن النبيَّ يحتلم، لكن الأشهر امتناعه على الأنبياء؛ لأنَّه من تلاعب الشيطان، وهم معصومون عنه. وقولها:(من غير حلم) لا يلزم منه أن يقع منه، بل هو صفة لازمةُ مثل {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ}) [البقرة: 61].
1931 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ:"أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ".
[انظر: 1925 - مسلم: 1109 - فتح: 4/ 153]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
1932 -
ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: مِثْلَ ذَلِكَ.
[انظر: 1926 - مسلم: 1109 - فتح: 4/ 153]
(فقالت مثل ذلك) زاد في باب: الصائم يصبح جنبًا: ثم يغتسل (1). وبه تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة.
(1) سلف برقم (1925)، (1926) كتاب: الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا.