الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَال:"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ".
[2042، 2043، 3144، 4320، 6697 - مسلم: 1656 - فتح: 4/ 274]
(مسدَّد) أي: ابن مسرهد. (حدثنا يحيى) في نسخةٍ: "حدثني يحيى". (عن عبيد الله) أي: ابن عبدِ الله العمري.
(أنْ أعتكفَ ليلةً) في مسلم: "أنْ اعتكفَ يومًا"(1) وجمع بينهما بأن نذر اعتكافهما فمن عبر بليلة أراد بيومها، ومن عبر بيوم أراد بليلته. (قال: أُوف بنذرك) الأمر فيه للندب لا للوجوب؛ لعدم أهلية الكافر للتقرب بنذر، أو غيره من القرب.
6 - بَابُ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ
(بابُ: اعتكافِ النساءِ) أي: مشروعيته لهنَّ.
2033 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأَى الأَخْبِيَةَ، فَقَال:"مَا هَذَا؟ " فَأُخْبِرَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ" فَتَرَكَ الاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
[2034، 2041، 2045 - مسلم: 1173 - فتح: 4/ 275]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (يحيى) أي: ابن القطان.
(خِبَاء) بكسر الخاء المعجمة والمدِّ، أي: خيمة من وبر أو
(1)"صحيح مسلم"(1656) كتاب: الإيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.