الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".
[انظر: 2140 - مسلم: 1413 و 1515 ومسلم 1520 و 1524 - فتح: 4/ 368]
(محمد بن عمرو) زاد في نسخةٍ: "ابن جبلة". (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (زياد) أي: ابن سعد بن عبد الرحمن. (أن ثابتًا) أي: ابن عياض بن الأحنف.
(من اشترى غنمًا مصراة إلى آخره) ظاهره: أن الصاع لا يتعدد إذا كانت المصراة متعددة وهو كذلك. إذ الحكمة في وجوب الصاع قطع النزاع، كما مرَّ، وكما أنه كافٍ وإن كثر لبن المصراة، فهو كاف وإن تعددت.
66 - بَابُ بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي
وَقَال شُرَيْحٌ: "إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا".
(باب: بيع العبد الزاني) أي: ندب بيعه ومثله الأمة الزانية، وهي المذكورة في الحديث.
(وقال شريح) أي: ابن الحارث. (ردَّ من الزنا) أي: رد الرقيق المبيع من أجل زناه. وقوله: (وقال إلى آخره) ساقط من نسخة.
2152 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".
[2234، 6839 - مسلم: 1703 - فتح: 4/ 369]