الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْهُمَا، أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَال:"اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا" بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.
[انظر: 2153 و 2154 - مسلم: 1704 - فتح: 4/ 421]
(يعقوب) أي: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي. (عن صالح) أي: ابن كيسان. (حدث) في نسخة: "حدثنا". (أن عبيد الله) أي: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. (يُسأل) في نسخة: "سُئل" بالبناء للمفعول فيهما. (تحصن) بفتح الصاد وكسرها.
(قال: أجلدوها) أي: نصف جلد الحرة.
2234 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".
[انظر: 2152 - مسلم: 1703 - فتح: 4/ 421]
(عن سعيد) أي: ابن كيسان المقبري. (فليجلدها الحد) أي: نصف حد الحرة.
ووجه مطابقة الحديثين للترجمة بالمدبر: بأن الأمة الزانية شاملة للمدبرة وغيرها، ومرَّ شرح أحاديث الباب، في باب: بيع العبد الزاني (1).
111 - بَابٌ: هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
؟
وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: "إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ
(1) سلفت الأحاديث برقم (2152، 2153، 2154) كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني.
عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ" وَقَال عَطَاءٌ:"لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الحَامِلِ مَا دُونَ الفَرْجِ" وَقَال اللَّهُ تَعَالى: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6].
(باب: هل يسافر بالجارية) التي ملكها. (قبل أن يستبرئها) الاستبراء لغة: طلب المرأة وشرعًا: التربص بالمرأة مدة؛ بسبب ملك اليمين حدوثًا، أو زوالًا؛ براءةً للرحم، أو تعبدًا، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح المنهح" وغيره (1).
(ولم ير الحسن) أي: البصري. (أن يقبلها أو يباشرها) أي: قبل الاستبراء، وفي نسخةٍ:"ويباشرها" بالواو، والمراد: المباشرة بغير وطءٍ. (إذا وهبت الوليدة) أي: الأمة.
(فليستبرأ) بالبناء للمفعول، وبالبناء للفاعل. (رحمها) بالرفع على الأولى، والنصب على الثانية، وهكذا القول في (ولا تستبرأ العذراء) أي: البكر، نظرًا للظاهر من أنها ليست بحامل، لكن الجمهور: على أنها تستبرأ؛ لاحتمال حملها باستدخال المني، أو تعبدًا، كما في الصغيرة والآيسة وهمزة (تستبرأ) مضمومة على نسخة البناء للمفعول، ومكسورة؛ لالتقاء الساكنين على نسخة البناء للفاعل؛ إذ هي مجزومة في الأصل بلا الناهية. (عطاء) أي: ابن أبي رباح. (أن يصيب) أي: يباشر. (من جاريته الحامل) ظاهره: أن عطاء يمنع مباشرة غير الحامل، والظاهر: أنه لا فرق؛ بدليل الآية الآتية المستدل له بها. (ما دون الفرج)
(1)"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 2/ 110. و"أسنى المطالب بشرح روض الطالب" 3/ 389.