الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
(باب: بيع التمر بالتمر) بالمثناة وسكون الميم فيهما، والمراد: جواز بيع ذلك بشرطه الآتي بيانه.
2170 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"البُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ".
[انظر: 2134 - مسلم: 1586 - فتح: 4/ 377]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي (الليث) في نسخة: "ليث".
(إلا هاءَ هاءَ) مرَّ شرحه في باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (1).
75 - بَابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
(باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) العطف فيه من عطف العام على الخاص.
2171 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا".
[2172، 2185، 2205 - مسلم: 1542 - فتح: 4/ 377]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (حدثني مالك) في نسخةٍ: "حدثنا مالك".
(1) سلف الحديث برقم (2134) كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.
(المزابنة) من الزبن: وهو الدفع، أي: لأن كلًّا يدفع صاحبه عن حقه، وذلك لأن مراده على الخرص الذي لا يؤمن فيه التفاوت، فتقع فيه المخاصمة أكثر من غيره. (بيع الثمر) بالمثلثة وفتح الميم، أي: الرطب على النخل. (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم: اليابس. (بالكرم) أي: بالعنب الذي على الكرم.
وفيه: جواز تسمية العنب كرمًا، وخبر النهي عن تسميته به (1) محمولٌ على التنزيه، فما هنا بيان للجواز، ومرَّ شرح الحديث في البيوع.
2172 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ" قَال: وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
[انظر: 2171 - مسلم: 1542 - فتح: 4/ 377]
(أيوب) أي: السختياني. (الثمر) بالمثلثة (بكيل) أي: بمكيل من تمر وزبيب.
2173 -
قَال: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ فِي العَرَايَا بِخَرْصِهَا".
[2184، 2188، 2192، 2380 - مسلم: 1539 - فتح: 4/ 377]
(في العرايا) أي: بيع الرطب أو العنب على الشجر بالتمر اليابس أو الزبيب، وهي جمع عرية. قال ابن الأثير: فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من عَري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي: خرجت. انتهى (2).
(1) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسموا العنب الكرم، ولا تقولوا: خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر". وسيأتي برقم (6182) كتاب: الأدب، باب: لا تسبوا الدهر.
(2)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 225.