الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: حادثة حدثت، وقياس نسخة:"ما جاءنا النبي" أن يقال: إلا أمرٌ حدث، أو إلا حدث. (أخرج) من الإخراج. (منَ عندك) في نسخةٍ:"ما عندك" و (ما) تأتي بمعنى: من كما في قوله: {وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)} [الكافرون: 5]، وقوله:{وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)} [الشمس: 5]. (الصحبة) أي: أريد الصحبة معك عند الخروج. (قد أخذتها بالثمن) كناية عن البيع.
قال الكرماني: ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن لها جزأين، فدلالته على الأول ظاهرة؛ لأنه لم يقبض الناقة بعد الأخذ بالثمن، وتركها عند أبي بكر، وأما الثاني: وهو قوله: (أو مات قبل أن يقبض) إما للإشعار بأنه لم يجد حديثًا على شرطه، أو للإعلام بأن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عنده قياسًا عليه (1).
58 - بَابُ لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
(باب: لا يبيع) في نسخة: "لا يبع" أي: في زمن الخيار. (على بيع أخيه ولا يسوم) في نسخة: "ولا يسم". (على سوم أخيه) بأن يقول لمن اتفق مع آخر على بيع بثمن معين من غير عذرٍ: أنا اشتريه بأكثر، وأنا أبيعك خيرًا منه بأرخص منه. (حتى يأذن) أي: البائع في الأولى، والمتفق في الثانية. (له) أي: لطالب البيع أو السوم. (أو يترك) أي: البيع في الأولى، والاتفاق في الثانية.
(1)"البخاري بشرح الكرماني"10/ 25.
2139 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ".
[2165، 5142 - مسلم: 1412 - فتح: 4/ 352]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(لا يبيع أحدكم على بيع أخيه) زاد في الشروط من حديث أبي هريرة: "وأن يستام الرجل (1) " وبذلك يحصل مطابقة الحديث للترجمة، وذكر الأخ جريٌ على الغالب؛ إذ غيره ممن له أمان مثله.
2140 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا".
[2148، 2150، 2151، 2160، 2162. 2723، 2727، 5144، 5152، 6601 - مسلم: 1413، 1515، 1520 - مسلم 4/ 453]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(أن يبيع حاضر لباد) أي: متاعًا يقدم به من البادية ليبيعه بسعر يومه، فيقول له الحاضر: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى منه. (ولا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين، أي: ولا تتناجشوا، من النجش: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة؛ بل ليخدع غيره. (ولا يخطب على خطبة أخيه) بكسر الخاء بأن يخطب امرأة فتركن إليه، ويتفقا على صداق معلوم من غير عقد، فيخطب آخر ويزيد في الصداق. (ولا تسأل المرأة طلاق أختها) برفع (تسأل) وجزمه، لكن كسرت اللام؛ لالتقاء الساكنين. (لتكفأ) بفتح الفوقية والفاء وبالهمز على الصواب، أي: لتقلب. (ما في إنائها) يعني: لا تسأل المرأة -ولو أجنبية- طلاق رجل زوجته؛ لينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان
(1) سيأتي الحديث برقم (2727) كتاب: الشروط، باب: الشروط في الطلاق.