الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح الحديث في باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (1).
68 - بَابٌ: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ
؟
وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.
(باب: هل يبيع حاضر لباد؟) بأن يقدم البادي: وهو من قدم من البادية بمتاع تعم الحاجة إليه، ويريد بيعه بسعر يومه، فيقول الحاضر: اتركه عندي؛ لأبيعه بالتدريج بأغلى. (بغير أجر) أي: هل للحاضر أن يبيعه بغير أجرة يأخذها من البادي؟ وحاصل الترجمة: أن البخاري أراد بها أن النهي عن بيع الحاضر للبادي محله إذا كان بأجرة؛ لأن الذي بيع بها غرضه تحصيلها، لا نصيحة البادي، والجمهور على أن النهي عنه مطلق. (وهل يعينه أو ينصحه؟) أراد بالإعانة: إعانة البادي على غرضه من بيع متاعه بسعر يومه، وبالنصيحة: بيعه له على التدريج. (إذا استفتح أحدكم أخاه فلينصح له) مؤيد بجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرة؛ لأنه من باب النصيحة.
2157 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جَرِيرًا رضي الله عنه، يَقُولُ:"بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
[انظر: 57 - مسلم: 56 - فتح: 4/ 370]
(1) سلف الحديث برقم (456) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن إسماعيل) أي: ابن أبي خالد.
(جرير) أي: ابن عبد الله.
(يقول) في نسخة: "قال" ومرَّ شرح الحديث في آخر كتاب: الإيمان (1).
2158 -
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قَال: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ" قَال: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
[2163، 2274 - مسلم 1521 - فتح 4/ 370]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد العبدي. (معمر) أي: ابن راشد.
(ولا يبيع) في نسخة: "ولا يبع". (ما قوله؟) أي: ما معنى قوله. (لا يكون) أي: الحاصر. (له) أي: للبادي. (سمسارًا) بكسر المهملة الأولى، أي: دلالًا، فيبيع أو يشتري له بأجرة، هذا والمشهور: ما تقدم أن بيع الحاضر للبادي أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه إلي آخره، والبيع صحيح مع الحرمة؛ لأن النهي عنه ليس لنفس العقد ولا للازمه، بل لدفع الضرر عن أهل البلد، وما ذكر وإن كان نصحًا للقادم فقط، لكن ليس نصحًا لعموم أهل البلد؛ لعموم الضرر، ولا ينافي هذا خبر:"الدين النصيحة"(2) لأن ذلك نصيحة لكافة أهل البلد، وإن لم
(1) سلف الحديث برقم (57) كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".
(2)
رواه مسلم (55) كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة وأبو داود (4944) كتاب: الأدب، باب: في النصيحة. والنسائي 7/ 156 - 157 كتاب: البيعة، النصيحة للإمام. من حديث تميم الداري.