الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجملتان على النَّفي خبريتان لفظا إنشائيتان معنى -كما مرَّ- وفي الحديث: اشتراطُ ستر العورةِ في الطّواف، وهو مذهبُ الشافعيِّ.
68 - بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ
وَقَال عَطَاءٌ، فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ:"إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ. فَيَبْنِي" وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم.
[فتح: 3/ 484]
(باب: إذا وقف) أي: الطائفُ. (في الطّواف) لا ينقطع طوافهُ.
(فيمن يطوف فتقام الصّلاة) أي: ويشتغلُ بها (أو يُدفع عن مكانه) أي: الطائف فيه. (إذا سلَّم) أي: من صلاته في الأولى وتمكن من رجوعهِ إلى [مكانه في الثّانية. (يرجع إلى حيث) أي: إلى](1) مكانه الّذي قطع عليه فيه. زاد في نسخةٍ "فيبني" أي: على ما مضى من طوافهِ ولا يستأنفُ، وهذا مذهبُ الجمهور، واكتفى البخاريُّ بما ذكره بذلك؛ إشارةً إلى أنَّه لم يجد في الباب حديثًا، مرفوعًا على شرطه، وإلى أنَّ الحكمَ لا يختص بما ذكره، بل يجري في غيره؛ كإنْ أحدثَ في طوافه فإنَّه إذا تطهر يبني على ما مضى من طوافه.
69 - بَابٌ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ
وَقَال نَافِعٌ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما "يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ" وَقَال إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً
(1) من (م).
يَقُولُ: تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. فَقَال: السُّنَّةُ أَفْضَلُ "لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبُوعًا قَطُّ إلا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
(باب: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين) بضم السين، أي: لإسبوعه يقال في الطّواف سبع مراتٍ: أسبوعٌ وسبوعٌ، لكن الثّانيةَ لغةٌ قليلةٌ.
(تجزيه) بفتح الفوقية وضمها أي: تكفيه. (المكتوبة من ركعتي الطّواف) أي: عنهما وهذا مذهب الشّافعيِّ. (فقال) أي: الزهريُّ. (السنة) أي: مراعاتها. (أفضل) أي: من الاكتفاء عنها بالمكتوبة.
1623 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ قَال: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ" وَقَال: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
[الأحزاب: 21][انظر: 395 - مسلم: 1234 - فتح: 3/ 484]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار. (قبل أن يطوفَ) أي: قبل أن يسعى.
1624 -
قَال: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، فَقَال:"لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ".
[انظر: 396 - فتح: 3/ 485]
(لا يقرب امرأته) بضم الرَّاء وبكسر الباء، لالتقاء السَّاكنين، أي: لا يجامعها. (حتّى يطوف بين الصَّفا والمروة) أي: يسعى بينهما، والغرضُ من ذلك: أنَّه لا يجوزُ أن يجامعَ امرأتَه قبل السعي؛ عملا بالحديث، ومرَّ الحديثُ في باب: قولِ الله عز وجل {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1).
(1) سبق برقم (396) كتاب: الصّلاة، باب: قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} .