الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنفية أنه لا يمسك عن التَّلبية بل يمتد وقتها إلى شروعه في التحلل؛ لخبر "الصحيحين" عن الفضل بن عبّاس قال: كنت رديف النَّبيّ صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتّى رمى جمرة العقبة (1). (وزعم) أي: قال. (فعل ذلك) أي: ما ذكر من البيتوتة والصلاة والغسل. (تابعه) أي: عبد الوارث في الغسل بفتح العين وضمها.
1554 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، "إِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ"، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
[انظر: 491 - مسلم: 1187 - فتح: 3/ 413]
(فليح) أي: ابن سليمان الخزاعي، ويقال: فليح لقب له واسمه: عبد الملك. (ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة) إنّما ادهن به؛ ليمنع به القمل وغيره، واجتنب الرائحة الطيبة؛ صيانة للإحرام. (مسجد الحليفة) في نسخة:"مسجد ذي الحليفة". (إذا) في نسخة: "فإذا".
30 - بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الوَادِي
(باب: التَّلبية إذا انحدر في الوادي) أي: انحدر المحرم فيه.
1555 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَال: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فَذَكَرُوا الدَّجَّال أَنَّهُ قَال: مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَال: "أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الوَادِي يُلَبِّي".
[3355، 5913 - فتح: 3/ 414]
(1) سيأتي برقم (1685) كتاب: الحجِّ، باب: التَّلبية والتكبير غداة النَّحر. ومسلم (1281) كتاب: الحجِّ، باب: استحباب إدامة الحاج التَّلبية.
(ابْن أبي عدي) اسمه: محمّد بن إبراهيم. (عن ابن عون) هو عبد الله. (عن مجاهد) أي: ابن جبر.
(فذكروا الدجال أنه) بفتح همزة (أنه) بدل من (الدجال) وزاد في نسخة: "قال" بعد (أنه) وزادها في أخرى قبله، وضمير (قال) لابن عبّاس، وهمزة (أنه) على الأخرى مكسورة؛ لأَنَّها مقول قال، والضمير في (أنه) للدجال وهو اسمها وخبرها. (مكتوب بني عينيه كافر) برفع (كافر) بـ (مكتوب). (ولكنه قال) أي: النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. (أمَّا موسى كأنَّي أنظر إليه)(كأني) إلى آخره: جواب (أمَّا) بحذف الفاء منه فلزوم ذكرها فيه غالب لا مطرد (1). (إذ انحدر) في نسخة: "إذا انحدر"(في الوادي). أي: وادي الأزرق.
(1) النحاة في حذف الفاء في جواب (أما) على قولين:
أحدهما: أما لا تحذف إلا في ضرورة، أو ندور، أو مع قولٍ أغنى عنه المحكى به فللأول نحو قول الشاعر:
فأمَّا القتال لا قتل لديكمو
…
ولكن سيرا في عراض المواكب
والثّاني: نحو قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله.
والثّالث: نحو قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} أي فيقال لهم. هذا كله مذهب الجمهور.
الثّاني: أنها قد تحذف اختيارًا، وهو مذهب ابن مالك، واستدل عليه بأحاديث كثيرة. منها هذا الحديث. وقال ابن مالك: وقد خولفت القاعدةُ في هذه الأحاديث فعلم تحقيق عبد التضييق، وإن من خصه بالشعر، أو بالصورة المعينة من النثر مقصرُ في فتواه، عاجز عن نصرة دعواه.