الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1816 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَال: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ، فَقَال: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَال:"مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - تَجِدُ شَاةً؟ " فَقُلْتُ: لَا، فَقَال:"فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ".
[انظر: 1814 - مسلم: 1201 - فتح: 4/ 16]
(أبو الوليد) هو هشام بنُ عبدِ الملك. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن عبدِ الرحمنِ) أي: عبدِ الله. (الأصبهاني) بفتح الهمزة وكسرها مع موحدة أو فاء. (معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف.
(نزلتْ) أي: الآيةُ. (فيَّ خاصةً وهي لكم عامةً) أشار إلى ذلك من باب خصوصِ السبب وعموم اللَّفظ، وأنَّ العبرةَ بعمومه لا بخصوص السبب. (أرَى) الأول بضم الهمزة أي: أظن، والثاني بفتحها أي: أبصر. (أو ما كنتُ) شكٌّ من الراوي. (الجهد) بفتح الجيم وضمها: المشقة. (تجد) أي: أتجد بتقدير همزة الاستفهام. (فقال) في نسخةٍ: "قال". (فصمْ ثلاثةَ أيامٍ) بيان لقوله تعالى: {مِن صِيَامٍ} (أو أطعم ستة مساكين) بيان لقوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} واستشكلت الفاء في (فصمْ) فإنَّها تدلُّ على الترتيب، والآيةُ وردت للتخيير بين الثلاثِ. وأجيبَ: بأنَّ التخيير بين الثلاث إنما هو عند وجودِ الشاةِ، وأمَّا عند عدِمها فالتخييرُ بين أمرين لا بين الثلاث.
8 - بَابٌ: النُّسْكُ شَاةٌ
(بابُ: النسكِ شاةٌ) أي: النسك في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
1817 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَال:"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ "، قَال: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ.
[انظر: 1814 - مسلم: 1201 - فتح: 4/ 18]
(إسحاق) أَي: ابن راهويه.
(رآه) أي: كعبًا. (وأنه) أي: كعبًا، وفي نسخةٍ:"وأن القمَّل" وفي أخرى: "وأنَّ دوابه" أي: دوابَّ كعبٍ. (يسقط القمل) لفظُ: (القمل) ساقطٌ من نسخةٍ على النسختين الأخيرتين دون الأولى.
(ولم يتبين لهم. . إلخ) أي: لم يظهر لهم بعد في ذلك الوقتِ أنَّهم يحلُّون بها؛ لأنهم كانوا على طمع. (أن يدخلوا مكة) وضمير (وهم) للرسول ومن معه، وفي نسخةٍ:"وهو" أي: الرسول، والجملةُ ذكرها الراوي؛ لبيان الحلقِ كان استباحة محظورٍ بسبب الأذى لا لقصد التحللِ بالحصْرِ.
1818 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلَهُ.
[انظر: 1814 - مسلم: 1201 - فتح: 4/ 18]
(وعن محمدٍ بنِ يوسفَ) عطفٌ [على](1)(حدثنا روحٌ). (ورقاء) أي: ابن عمر بن كليب اليشكري. (أخبرنا) في نسخةٍ: "حدثني".
(مثلَه) أي: مثلُ الحديثِ المذكور، [وفيه] (2): تحريمُ حلقِ الرأسِ على المُحْرم، والرخصةُ في حلقه إذا أذاه القملُ أو غيرُه.
(1) من (م).
(2)
في (أ)[وفي نسخة] وما ذكرناه من (م).