الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَاةً.
[2116]
، وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.
[انظر: 443]
(باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه) التّرجمة ساقط من نسخة، ولفظ:(الإمام) ساقط من أخرى، وعليها لا بد من تقدير الإمام، أو الرَّجل ليعود عليه ضمير (بنفسه).
(اشترى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم جملًا من عمر) زاد في نسخة: "واشترى ابن عمر بنفسه" أو إبلًا، وهو تعليق ثان علقه نواس، كما سيأتي في باب: شراء الإبل الهيم (1)، والأول علقه ابن عمر كما ترى.
2096 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".
[انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 4/ 319]
(اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي إلى آخره) مرَّ شرحه في باب: شراء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالنسيئة (2).
34 - بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحُمُرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ وَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ" يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا.
(باب: شراء الدواب والحمير) في نسخة: "والحمر".
(1) سيأتي برقم (2099) كتاب: البيوع، باب: شراء الإبل الهيم أو الأجرب.
(2)
سلف الحديث برقم (206) كتاب: البيوع، باب: شراء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.
وعطفها على الدواب من عطف الخاصِّ على العامِّ، وكذا العطف في قوله:(وإذا اشترى دابةً، أو جملًا). (وهو) أي: والبائع. (عليه) أي: على المبيع. (هل يكون ذلك) أي: الشراء المذكور. (قبضًا قبل أن ينزل) أي: البائع، فيه: خلاف، والمشهور: أنه ليس بقبض، وقوله:(وإذا اشترى إلى آخره) من جملة التّرجمة.
2097 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال "جَابِرٌ": فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"مَا شَأْنُكَ؟ " قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَال:"ارْكَبْ"، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"تَزَوَّجْتَ" قُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا" قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَال:"أَفَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ" قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَال:"أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ، فَالكَيْسَ الكَيْسَ"، ثُمَّ قَال:"أَتَبِيعُ جَمَلَكَ" قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى المَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، قَال:"آلْآنَ قَدِمْتَ" قُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"فَدَعْ جَمَلَكَ، فَادْخُلْ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلالٌ، فَأَرْجَحَ لِي فِي المِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ، فَقَال:"ادْعُ لِي جَابِرًا" قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَال:"خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ".
[انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح: 4/ 320]
(عبد الوهّاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عبيد الله) أي: ابن عمر العمري.
(في غزاة) هي ذات الرّقاع، أو تبوك. (وأعيا) أي: تعب وكلَّ، ويستعمل لازمًا ومتعديًا. يقال: أعي الرَّجل وأعياه الله. (فقال: جابر)
بغير تنوين؛ لأنه منادى حذف منه حرف النِّداء، كما في قوله تعالى:{يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29]. (يحجنه) بضم الجيم والنون أي: يجذبه (بمحجنه) أي: بعصا أي: معوجة من طرفها كالصولجان يعدها الراكب لالتقاط ما يسقط منه. (رأيته) في نسخة: "رأيت". (أكُفَه) حال أي: رأيت الجمل حالة كوني أمنعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزه.
(تزوجت؟) أي: أتزوجت؟ بتقدير همزة الاستفهام. (بكرًا أم ثيِّبًا)[في نسخة: "أبكر أم ثيب" والثيب من ليس ببكر، ويطلق على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب. (بل ثيبًا)](1) هي سهيلة بنت شمعون الأوسية. (جارية) أي: بكرًا. (وتقوم) في نسخة: "فتقوم". (أما) بالتخفيف: حرف تنبيه.
(الكيس) بفتح الكاف، وبالنصب على الإغراء أي: الزم: وهو الجماع، أو العقل، أو الولد، وهو ما اقتصر عليه البخاريّ فيما سيأتي. والغرض: أنه حض جابرًا على استعمال الجماع، أو طلب العقل، أو التعقل فيه مخافة أنّ يكون ثمَّ مانع، كحيضٍ، أو طلب الولد. (فاشتراه) أي: الجمل، وفيه: مطابقة الحديث للترجمة، وقيس على شراء الجمل شراء غيره من الدواب. (بأوقية) بضم الهمزة وتشديد الباء وقد تخفف، ويقال فيها: وقية: وهي أربعون درهمًا، وفي رواية: بخمس أواقي وزاد أوقية (2)، وفي أخرى: بأوقيتين وردهم أو درهمين (3)، وفي
(1) من (م).
(2)
رواها بهذا اللّفظ مسلم (715) - 113 كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه.
(3)
رواها أيضًا مسلم (715) 115 كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه.
أخرى: بأوقية ذهب (1)، وفي أخرى: بأربعة دنانير (2) وفي أخرى: "بعشرين دينارًا"(3)، وجمع بينها بأنه قد روي من وجه صحيح أنه كان يزيده درهمًا درهمًا، وكلما زاده درهمًا يقول: قد أخذته بكذا، أو بأنَّ سبب اختلافها أنهم رووا الحديث بالمعنى، فالمراد: أوقية ذهب كما مر، وحمل عليها الرِّواية المطلقة، ومن روى خمس أواقي أراد من الفضة، فهي قيمة أوقية ذهب يومئذٍ، فالإخبار بوقية الذهب إخبار عمَّا وقع به العقد، وبالأواقي الفضة إخبار عمَّا حصل به الوفاء، وأمَّا رواية: أربعة دنانير فيحتمل أنها كانت يومئذٍ أوقية، ورواية: أوقيتين يحتمل أنّ إحداهما ثمن والأخرى مع قوله فيها درهمًا، أو درهمين زيادة بقرينة رواية: وزاد في أوقية، ورواية: وعشرين دينارًا محمولة على أنها كانت دنانير صغارًا. (قال) في نسخة: "فقال". (فأدخل) في نسخة: "وأدخل". (فأرجح) زاد في نسخة: "لي" الرجحان كان لي بإذنه صلى الله عليه وسلم (ادع) في نسخة: "ادعوا" بصيغة الجمع. (منه) أي: من الجمل، أو من رده.
وفي الحديث: أنه لا بأس بطلب البيع من المالك، وسن نكاح البكر، وملاعبة الزوجين، والابتداء بالمسجد للقادم من السَّفر، وصلاة ركعتين، والزيادة في أداء الحق، وجواز الوكالة في أداء الحقوق، وفضيلة جابر حيث بدل حظ نفسه بمصلحة أخواته، وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزة له في انبعاث الجمل، وإسراعه بعد إعيائه.
(1) ورواية "بأوقية ذهب" رواها البخاريّ أيضًا بنفس الرقم السابق تعليقًا.
(2)
أما رواية "بأربعة دنانير" رواها البخاريّ (2309) كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أنّ يعطى شيئًا.
(3)
رواية البخاريّ (2718) كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة.