الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا
(1).
وَقَال عَطَاءٌ: "إِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ" وَقَال الحَسَنُ: "إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ" وَقَال الحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ:"إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ".
(باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا) لم يفسد صومه.
(إن استنثر) أي: أخرج الماء من أنفه بعد استنشاقه به. (فدخل الماء) أي: من خياشيمه.
(في حلقه) مدخول الفاء معطوف على (استنثر)(لا بأس) دليل جواب. (إن لم يملك رده) فالمعنى: إن لم يملك رده فلا بأس به، والجملة الشرطية جواب:(إن استنثر)، وفي نسخةٍ:"لم يملك رده" بدون (أن) فهو استئناف تعليل لقوله: (لا بأس). وقوله: (لا بأس) جواب: (إن استنثر) بحذف الفاء لقوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها. (فلا شيء عليه) هو وما بعده مذهب الشافعي.
1933 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ".
[6669 - مسلم: 1155 - فتح: 4/ 155]
(عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة. (هشام) أي: الدستوائي.
(فأكل وشرب) اقتصر عليهما دون باقي المفطرات؛ لأنهما الغالب وإلا فباقيها مثلهما ولا فرق بين القليل والكثير، كما رجحه
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 58: غرضه أن كل مغلوب على مفطر محكمة حكم الناس لا يضر ذلك صومه.