الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(زعموا) أي: قالوا؛ لأن الزعم يُستعمل بمعنى القولِ المحققِ. (ولم أسمعه) اعتراضٌ بين القولِ ومقوله. ومرَّ شرحُ الحديث (1).
11 - بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ المَوَاقِيتِ
(بابُ: مهلِ من كان دون المواقيت) أي: بينها وبين مكّة.
1529 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا".
[انظر: 1524 - مسلم: 1181 - فتح: 3/ 388]
(قُتَيْبَةُ) أي: ابن سعيد. (حمَّاد) أي: ابن زيد. (عن عمروٍ) أي: ابن دينار.
(وَقَّتَ لأهلِ المدينة) مرَّ شرُحه (2).
12 - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ اليَمَنِ
(بابُ: مُهلِ أهل اليمن) أي: بيانه.
1530 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ
(1) سبق برقم (1525) كتاب: الحجِّ، باب: ميقات أهل المدينة.
(2)
سبق برقم (1525) كتاب: الحجِّ، باب: ميقات أهل المدينة.