الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".
[انظر: 1486 - مسلم: 1534 - فتح: 4/ 398]
(قال) في نسخة: "وقال". (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.
(على ربه) أي: محسوب على مالكه البائع له. (أخبرني) أي: قال ابن شهاب. (أخبرني سالم. إلى آخره) ومرَّ بما فيه آنفًا. (ولا تبيعوا الثمر بالتمر) خص منه العرايا، كما مرَّ (1).
88 - بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ
(باب: شراء الطعام إلى أجلٍ) أي: بيان حكمه.
2200 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَال: لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".
[انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 4/ 399]
(الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن إبراهيم) أي: النخعي.
(لا بأس به) أي: بالرهن في السلف. (ثم حدثنا) أي: إبراهيم. (عن الأسود) أي: ابن يزيد بن قيس. (أن رسول الله) في نسخة: "أن النبي". (من يهودي) اسمه: أبو الشحم، ومرَّ شرح الحديث في باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة (2).
(1) سلف برقم (2173) كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام.
(2)
سلف الحديث برقم (2068) كتاب: البيوع، باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.